الحديث في إسناده يحيى بن عبد الله الكندي المعروف بالأجلح . قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : لا يحتج بحديثه . وقال في الخلاصة : وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين والعجلي . وقال ابن عدي : يعد في الشيعة مستقيم الحديث وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : ورواه بعضهم مرسلا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : هذا صواب . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وقد تكلم في إسناد حديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم انتهى . وقد رواه أبو داود من طريقين : الأولى من طريق عبد الله بن الخليل عن nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم عنه . والثانية من طريق عبد خير عن زيد عنه . قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : أما حديث عبد خير فرجال إسناده ثقات غير أن الصواب فيه الإرسال انتهى
وعلى هذا لم تخل كل واحدة من الطريقين من علة فالأولى فيها الأجلح ، والثانية معلولة بالإرسال ; والمراد بالإرسال ههنا : الوقف ، كما عبر عن ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف ، لا ما هو الشائع في الاصطلاح من أنه قول التابعي : قال رسول الله [ ص: 334 ] صلى الله عليه وسلم . والحديث يدل على أن الابن لا يلحق بأكثر من أب واحد ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي . وقال أيضا : وفيه إثبات القرعة في إلحاق الولد ، انتهى . وقد أخذ بالقرعة مطلقا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والجمهور . حكى ذلك عنهم ابن رسلان في كتاب العتق من شرح سنن أبي داود ، وقد ورد العمل بها في مواضع منها : في إلحاق الولد ، ومنها في الرجل الذي أعتق ستة أعبد فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه
ومنها : في تعيين المرأة من نسائه التي يريد أن يسافر بها كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وهكذا ثبت اعتبار القرعة في الشيء الذي وقع فيه التداعي إذا تساوت البينتان ، وفي قسمة المواريث مع الالتباس لأجل إفراز الحصص بها ، وفي مواضع أخر ، فمن العلماء من اعتبر القرعة في جميعها ، ومنهم من اعتبرها في بعضها ، وممن قال بظاهر حديث الباب nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه وقال : هذه السنة في دعوى الولد ، حكى ذلك عنه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وقال : إنه كان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول به في القديم . وقيل nindex.php?page=showalam&ids=12251 : لأحمد في حديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم هذا ، فقال : حديث القافة أحب إلي وسيأتي قريبا ويأتي الكلام على الجمع بينهما ، وقد قال بعضهم : إن حديث القرعة منسوخ . وقال المقبلي في الأبحاث : إن حديث الإلحاق بالقرعة إنما يكون بعد انسداد الطرق الشرعية ، انتهى . ومن المخالفين في اعتبار القرعة الحنفية وكذلك الهادوية ، وقالوا : إذا وطئ الشركاء الأمة المشتركة في طهر واحد وجاءت بولد وادعوه جميعا ، ولا مرجح للإلحاق بأحدهم كان الولد ابنا لهم جميعا يرث كل واحد منهم ميراث ابن كامل ومجموعهم أب يرثونه ميراث أب واحد .