صفحة جزء
باب الشركاء يطئون الأمة في طهر واحد 2922 - ( عن زيد بن أرقم قال { : أتي أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وهو باليمن في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد ، فسأل اثنين فقال : أتقران لهذا بالولد ؟ قالا : لا ، ثم سأل اثنين : أتقران لهذا بالولد ؟ قالا : لا ، فجعل كلما سأل اثنين : أتقران لهذا بالولد ؟ قالا : لا ، فأقرع بينهم ، فألحق الولد بالذي أصابته القرعة وجعل ، عليه ثلثي الدية ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فضحك حتى بدت نواجذه } . رواه الخمسة إلا الترمذي . ورواه النسائي وأبو داود موقوفا على علي بإسناد أجود من إسناد المرفوع ، وكذلك رواه الحميدي في مسنده وقال فيه : فأغرمه ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه . ) .


الحديث في إسناده يحيى بن عبد الله الكندي المعروف بالأجلح . قال المنذري : لا يحتج بحديثه . وقال في الخلاصة : وثقه يحيى بن معين والعجلي . وقال ابن عدي : يعد في الشيعة مستقيم الحديث وضعفه النسائي . قال المنذري : ورواه بعضهم مرسلا . وقال النسائي : هذا صواب . وقال الخطابي : وقد تكلم في إسناد حديث زيد بن أرقم انتهى . وقد رواه أبو داود من طريقين : الأولى من طريق عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم عنه . والثانية من طريق عبد خير عن زيد عنه . قال المنذري : أما حديث عبد خير فرجال إسناده ثقات غير أن الصواب فيه الإرسال انتهى

وعلى هذا لم تخل كل واحدة من الطريقين من علة فالأولى فيها الأجلح ، والثانية معلولة بالإرسال ; والمراد بالإرسال ههنا : الوقف ، كما عبر عن ذلك المصنف ، لا ما هو الشائع في الاصطلاح من أنه قول التابعي : قال رسول الله [ ص: 334 ] صلى الله عليه وسلم . والحديث يدل على أن الابن لا يلحق بأكثر من أب واحد ، قاله الخطابي . وقال أيضا : وفيه إثبات القرعة في إلحاق الولد ، انتهى . وقد أخذ بالقرعة مطلقا مالك والشافعي وأحمد والجمهور . حكى ذلك عنهم ابن رسلان في كتاب العتق من شرح سنن أبي داود ، وقد ورد العمل بها في مواضع منها : في إلحاق الولد ، ومنها في الرجل الذي أعتق ستة أعبد فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم كما في حديث عمران بن حصين عند مسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه

ومنها : في تعيين المرأة من نسائه التي يريد أن يسافر بها كما في حديث عائشة عند البخاري ومسلم ، وهكذا ثبت اعتبار القرعة في الشيء الذي وقع فيه التداعي إذا تساوت البينتان ، وفي قسمة المواريث مع الالتباس لأجل إفراز الحصص بها ، وفي مواضع أخر ، فمن العلماء من اعتبر القرعة في جميعها ، ومنهم من اعتبرها في بعضها ، وممن قال بظاهر حديث الباب إسحاق بن راهويه وقال : هذه السنة في دعوى الولد ، حكى ذلك عنه الخطابي وقال : إنه كان الشافعي يقول به في القديم . وقيل : لأحمد في حديث زيد بن أرقم هذا ، فقال : حديث القافة أحب إلي وسيأتي قريبا ويأتي الكلام على الجمع بينهما ، وقد قال بعضهم : إن حديث القرعة منسوخ . وقال المقبلي في الأبحاث : إن حديث الإلحاق بالقرعة إنما يكون بعد انسداد الطرق الشرعية ، انتهى . ومن المخالفين في اعتبار القرعة الحنفية وكذلك الهادوية ، وقالوا : إذا وطئ الشركاء الأمة المشتركة في طهر واحد وجاءت بولد وادعوه جميعا ، ولا مرجح للإلحاق بأحدهم كان الولد ابنا لهم جميعا يرث كل واحد منهم ميراث ابن كامل ومجموعهم أب يرثونه ميراث أب واحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية