[ ص: 337 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد أنه قال : جلد nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز عبدا في فرية ثمانين ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد : فسألت nindex.php?page=showalam&ids=4891عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك ، فقال : أدركت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جرا ما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من أربعين . رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ عنه ) .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة حسنه الترمذي وقال : لا يعرف إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق . قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري وقد أسنده nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق مرة وأرسله أخرى ، انتهى . وقد عنعن ههنا ، وقد قدمنا أنه لا يحتج بعنعنته لتدليسه . وقد أشار إلى الحديث nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه .
والأثر الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد عن عبد الله بن ربيعة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في جامعه . قولها : ( لما أنزل عذري ) أي براءتي مما نسب إلي أهل الإفك . قوله تعالىوالمراد بالمنزل قوله تعالى: { إن الذين جاءوا بالإفك عصبة } إلى قوله : { ورزق كريم } هكذا رواه ابن أبي حاتم nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من مرسل nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلى قوله تعالى: { والله يعلم وأنتم لا تعلمون } وعن الزهري إلى قوله تعالى: { والله غفور رحيم } . قوله : ( أمر برجلين وامرأة ) الرجلان nindex.php?page=showalam&ids=144حسان بن ثابت ومسطح ، والمرأة حمنة بنت جحش
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في الإكليل أن من جملة من حده النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك عبد الله بن أبي رأس المنافقين . والحديث يرد على الماوردي حيث قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد قذفة nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ولا مستند له إلا توهم أن الحد إنما يثبت بالبينة أو الإقرار ، وغفل عن النص القرآني المصرح بكذبهم ، وصحة الكذب تستلزم ثبوت الحد . وقد أجمع العلماء على ثبوت حد القذف . وأجمعوا أيضا على أن حده ثمانون جلدة لنص القرآن الكريم بذلك . واختلفوا هل ينصف الحد للعبد أو لا ؟ فذهب الأكثر إلى الأول ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث والزهري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم إلى أنه لا ينصف لعموم الآية . وأجاب الأولون بأن العبد مخصص من ذلك العموم بالقياس على حد الزنى ، ويؤيده فعل أكابر الصحابة رضي الله عنهم . وقد تعقب القياس المذكور بأن حد الزنى إنما نصف في العبد لعدم أهليته للعفة وحيلولة الملك بينه وبين التحصن بخلاف الحر ، وبأن القذف حق لآدمي وهو أغلظ
واعلم أنه لا فرق بين قاذف الرجل والمرأة في وجوب حد القذف عليه . ولا يعرف في ذلك خلاف بين أهل العلم ، وقد نازع الجلال في وجوبه على قاذف الرجل ، واستدل على عدم الوجوب بما تقدم صلى الله عليه وسلم في اللعان أنه لم يحد هلال بن أمية لقذفه شريك ابن سحماء ، ولم يحد أهل الإفك إلا nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة فقط لا nindex.php?page=showalam&ids=4262لصفوان بن المعطل ، ولو كان يجب على [ ص: 338 ] قاذف الرجل ; لحد أهل الإفك حدين . وقد أطال الكلام على ذلك في ضوء النهار ، والبسط ههنا يقود إلى تطويل يخرج عن المقصود . قوله : ( يقام عليه الحد يوم القيامة ) فيه دليل على أنه لا يحد من قذف عبده ; لأن تعليق إيقاع الحد عليه بيوم القيامة مشعر بذلك . وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يحد قاذف العبد مطلقا . وحكى صاحب البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=15858داود أنه يحد . وأجاب عنه بأنه مخالف للإجماع . وذهب الجمهور أيضا إلى أنه لا يحد قاذف أم الولد إلحاقا لها بالقن . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يحد مطلقا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : يحد إن كان معها ولد ، ولعل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يجعل المحصنات المذكورات في الآية هن العفائف لا الحرائر .