قال الترمذي : جوده nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وفيه اختلاف كثير ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وغيره ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذا حديث مختلف في إسناده فإن صح فهو محمول على القيء عامدا وقال في موضع آخر : إسناده مضطرب ، ولا تقوم به حجة وهو باللفظ الذي ذكره المصنف في جامع الأصول والتيسير منسوبا إلى أبي داود والترمذي ، والحديث استدل به على أن القيء من نواقض الوضوء وقد ذهب إلى ذلك العترة nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه وقيده بقيود .
الأول : كونه من المعدة . الثاني : كونه ملء الفم . الثالث : كونه دفعة واحدة . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه والناصر والباقر والصادق إلى أنه غير ناقض ، وأجابوا عن الحديث بأن المراد بالوضوء غسل اليدين ويرد بأن الوضوء من الحقائق الشرعية وهو فيها لغسل أعضاء الوضوء وغسل بعضها مجاز فلا يصار إليه إلا بعلاقة وقرينة ، قالوا : القرينة أنه استقاء بيده كما ثبت في بعض الألفاظ والعلاقة ظاهرة . وأجابوا أيضا بأنه فعل وهو لا ينتهض على الوجوب .
واستدل الأولون أيضا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش الآتي بعد هذا ، وسيأتي أنه لا يصلح لذلك لما فيه من المقال الذي سيذكره ، واستدلوا بما في كتب الأئمة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي { : الوضوء كتبه الله علينا من الحدث ، قال صلى الله عليه وسلم بل من سبع وفيها ودفعة تملأ الفم } قالوا : معارض بما في كتب الأئمة أيضا في الانتصار والبحر وغيرهما من حديث nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=26855قلت يا رسول الله : هل يجب الوضوء من القيء ؟ قال : لو كان واجبا لوجدته في كتاب الله } قال في البحر : قلنا : مفهوم وحديثنا منطوق ولعله متقدم انتهى .
والجواب الأول صحيح ولكنه لا يفيد إلا بعد تصحيح الحديث والجواب الثاني من الأجوبة التي لا تقع لمنصف لا متيقظ فإن كل أحد لا يعجز عن مثل هذه المقالة وهي غير نافقة في أسواق المناظرة وقد كثرت أمثال هذه العبارة في ذلك الكتاب .
240 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=62907من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ، ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وقال الحفاظ من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج يروونه عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ) . [ ص: 238 ] الحديث أعله غير واحد بأنه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وهو حجازي ورواية nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة ، وقد خالفه الحفاظ من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج فرووه مرسلا كما قال المصنف ، وصحح هذه الطريقة المرسلة nindex.php?page=showalam&ids=14327الذهلي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني في العلل وأبو حاتم وقال ، رواية nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل خطأ . وقال ابن معين : حديث ضعيف . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : الصواب عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش أيضا عن عطاء بن عجلان nindex.php?page=showalam&ids=16290وعباد بن كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وقال بعده nindex.php?page=showalam&ids=16568 : عطاء وعباد ضعيفان . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : الصواب إرساله ، وقد رفعه أيضا سليمان بن أرقم وهو متروك .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ ( أنه كان إذا رعف رجع فتوضأ ولم يتكلم ثم يرجع ويبني ) وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من قوله نحوه قوله : ( قلس ) هو بفتح القاف واللام ويروى بسكونها قال nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل : هو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء وإن عاد فهو القيء ، وفي النهاية القلس : ما خرج من الجوف ، ثم ذكر مثل كلام nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل . والحديث استدل به على أن القيء والرعاف والقلس والمذي نواقض للوضوء ، وقد تقدم ذكر الخلاف في القيء والخلاف في القلس مثله ، وأما الرعاف فهو ناقض للوضوء ، وقد ذهب إلى أن الدم من نواقض الوضوء القاسمية nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وإسحاق وقيدوه بالسيلان ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس والناصر nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=51وابن أبي أوفى nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة إلى أنه غير ناقض .
استدل الأولون بحديث الباب ورد بأن فيه المقال المذكور واستدلوا بحديث ( بل من سبع ) الذي ذكرناه في الحديث الذي قبل هذا ، ورد بأنه لم يثبت عند أحد من أئمة الحديث المعتبرين ، وبالمعارضة بحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس الذي سيأتي ، وأجيب بأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس حكاية فعل فلا يعارض القول ، ولكن هذا يتوقف على صحة القول ولم يصح . وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والترمذي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=31119لا وضوء إلا من صوت أو ريح } قال البيهقي : هذا حديث ثابت . وقد اتفق الشيخان على إخراج معناه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني [ ص: 239 ] من حديث السائب بن خباب بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31118لا وضوء إلا من ريح أو سماع } وقال ابن أبي حاتم : سمعت أبي ، وذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=31119لا وضوء إلا من صوت أو ريح } فقال أبي : هذا وهم اختصر nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة من الحديث ، وقال : ( لا وضوء إلا من صوت أو ريح ) ورواه أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10435إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد ريحا من نفسه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا } nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة إمام حافظ واسع الرواية .
وقد روي هذا اللفظ بهذه الصيغة المشتملة على الحصر ودينه وإمامته ومعرفته بلسان العرب يرد ما ذكره أبو حاتم ، فالواجب البقاء على البراءة الأصلية المعتضدة بهذه الكلية المستفادة من هذا الحديث ، فلا يصار إلى القول بأن الدم أو القيء ناقض إلا لدليل ناهض ، والجزم بالوجوب قبل صحة المستند كالجزم بالتحريم قبل صحة النقل والكل من التقول على الله بما لم يقل ، ومن المؤيدات لما ذكرنا حديث ( أن nindex.php?page=showalam&ids=4582عباد بن بشر أصيب بسهام وهو يصلي فاستمر في صلاته ) عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا ، وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة ويبعد أن لا يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذه الواقعة العظيمة ولم ينقل أنه أخبره بأن صلاته قد بطلت ، وأما المذي فقد صحت الأدلة في إيجابه للوضوء ، وقد أسلفنا الكلام على ذلك . في باب ما جاء في المذي من أبواب تطهير النجاسة ، وفي الحديث دلالة على أن الصلاة لا تفسد على المصلي إذا سبقه الحدث ، ولم يتعمد خروجه ، وقد ذهب إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وصاحباه nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي وقديم قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والخلاف في ذلك للهادي والناصر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه ، فإن تعمد خروجه فإجماع على أنه ناقض ، واستدل على النقض بحديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10317إذا فسا أحدكم فلينصرف وليتوضأ وليستأنف الصلاة } أخرجه أبو داود ولعله يأتي في الصلاة إن شاء الله تمام تحقيق البحث .
241 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=62920احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ) . الحديث رواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي قال الحافظ : وفي إسناده صالح بن مقاتل وهو ضعيف ، وادعى nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي أن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني صححه وليس كذلك بل قال عقبه في السنن : صالح بن مقاتل ليس بالقوي . وذكره النووي في فصل الضعيف .
والحديث يدل على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء ، وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله تعالى: وقد صح عن جماعة من الصحابة ترك الوضوء من يسير الدم ويحمل حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس [ ص: 240 ] عليه وما قبله على الكثير الفاحش كمذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ومن وافقه جمعا بينهما انتهى . ويؤيد هذا الجمع ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33903ليس في القطرة ولا في القطرتين من الدم وضوء إلا أن يكون دما سائلا } ولكن فيه محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك . قال الحافظ : وإسناده ضعيف جدا . ويؤيده أيضا ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ( أنه عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دمه فحكه بين أصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ ) . وعلقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وعنه أيضا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=62920أنه كان إذا احتجم غسل أثر المحاجم } ذكره في التلخيص لابن حجر . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : ( اغسل أثر المحاجم عنك وحسبك ) رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وعن ابن أبي أوفى ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ووصله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة وكذا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة موقوفا . وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر علقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ووصله nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة وأبو داود من طريق عقيل بن جابر عن أبيه وذكر قصة الرجلين اللذين حرسا فرمي أحدهما بسهام وهو يصلي وقد تقدم . وعقيل بن جابر قال في الميزان : فيه جهالة . قال في الكاشف ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات وقد روي نحو ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قال الحافظ : لم أقف عليه فهؤلاء الجماعة من الصحابة هم المرادون بقول المصنف . وقد صح عن جماعة من الصحابة ، وقد عرفت ما هو الحق في شرح الحديث الذي قبل هذا .