2929 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل قال : أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة ؟ أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ) .
حديث أبي بن كعب أخرجه أيضا أبو يعلى والضياء في المختارة وابن مردويه . قال في [ ص: 341 ] مجمع الزوائد : في إسناده المثنى بن الصباح ، وثقه ابن معين وضعفه الجمهور ، انتهى . وأخرج نحوه عنه من وجه آخر ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير إسناده في سنن nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه هكذا : حدثنا محمد بن عمر بن هياج ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة بن عقبة ، حدثنا سفيان بن عمرو بن ميمون عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير فذكره ، وكلهم من رجال الصحيح إلا محمد بن عمر بن هياج وهو صدوق لا بأس به وفيه انقطاع لأن nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمونا هو ابن مهران ولم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير . قوله : ( العدد : جمع العدة ) ، قال في الفتح : العدة : اسم لمدة تتربص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها إما بالولادة أو بالأقراء أو الأشهر . قوله : ( سبيعة ) بضم السين المهملة تصغير سبع ، وقد ذكرها ابن سعد في المهاجرات وهي بنت أبي برزة الأسلمي . قوله : ( كانت تحت زوجها ) هو سعد بن خولة العامري من بني عامر بن لؤي ، وقيل : إنه من خلفاتهم
قوله : ( فتوفي عنها ) نقل nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر الاتفاق أنه توفي في حجة الوداع . وقد قيل : إنه قتل في ذلك الوقت وهي رواية شاذة . قوله ( : أبو السنابل ) بمهملة ونون ثم موحدة جمع سنبلة . وقد اختلف في اسمه ; فقيل : عمرو ، وقيل : عامر ، وقيل : حبة ، بمهملة ثم موحدة ، وقيل : أصرم ، وقيل : عبد الله ، وبعكك بموحدة فمهملة فكافين بوزن جعفر وهو ابن الحارث ، وقيل : nindex.php?page=showalam&ids=12675ابن الحجاج من بني عبد الدار
قوله : ( فقال : والله ما يصلح أن تنكحي . . . إلخ ) قال عياض : والحديث مبتور نقص منه قولها : " فنفست بعد ليال فخطبت . . . إلخ " قال الحافظ : وقد ثبت المحذوف في رواية ابن ملحان عن nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ولفظه : " فمكثت قريبا من عشرين ليلة ثم نفست " وقد وقع nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري اختصار المتن في طريق بأخصر من هذه الطريق .
وظاهر هذا يخالف ما في حديث الباب حيث قال : " فمكثت قريبا من عشر ليال ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم " فإن قولها : " فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت " يدل على أنها توجهت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مساء ذلك الذي قال لها فيه أبو السنابل ما قال . ويمكن الجمع بينهما بحمل قولها : " حين أمسيت " على إرادة وقت توجهها ، ولا يلزم منه أن يكون [ ص: 342 ] ذلك اليوم الذي قال لها فيه ما قال . قوله : ( ثم نفست ) بضم النون وكسر الفاء : أي ولدت . قوله : ( قريبا من عشر ليال ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد " فلم أمكث إلا شهرين حتى وضعت " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري " فوضعت بعد موته بأربعين ليلة " وفي أخرى nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي " بعشرين ليلة أو خمس عشرة " وفي رواية للترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي " فوضعت بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين يوما أو خمسة وعشرين يوما " nindex.php?page=showalam&ids=13478ولابن ماجه " ببضع وعشرين " وفي ذلك روايات أخر مختلفة
قال في الفتح بعد أن ساقها : والجمع بين هذه الروايات متعذر لاتحاد القصة ، ولعل هذا هو السر في إبهام من أبهم المدة ، إذ محل الخلاف أن تضع لدون أربعة أشهر وعشر هنا كذلك ، فأقل ما قيل في هذه الروايات : نصف شهر . وأما ما وقع في بعض الشروح أن في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عشر ليال ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14687للطبراني ثمان أو سبع فهو في مدة إقامتها بعد الوضع إلى أن استفتت النبي صلى الله عليه وسلم لا في مدة بقية الحمل ، وأكثر ما قيل فيه بالتصريح شهران ، وبغيره دون أربعة أشهر . وقد ذهب جمهور أهل العلم من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار إلى أن الحامل إذا مات عنها زوجها تنقضي عدتها بوضع الحمل . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بسند صحيح أنها تعتد بآخر الأجلين . ومعناه أنها إن وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر تربصت إلى انقضائها . وإن انقضت المدة قبل الوضع تربصت إلى الوضع ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس
وروي عنه أنه رجع . أو روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى أنه أنكر على nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين القول بانقضاء عدتها بالوضع ، وأنكر أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال بذلك . وقد ثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود من عدة طرق أنه كان يوافق الجمهور حتى كان يقول : من شاء لاعنته على ذلك . وقد حكى صاحب البحر عن الشعبي والقاسمية والمؤيد بالله والناصر موافقة nindex.php?page=showalam&ids=8علي على اعتبار آخر الأجلين . وأما أبو السنابل فهو وإن كان في حديث الباب ما يدل على أنه يذهب إلى اعتبار آخر الأجلين لكنه قد روي عنه الرجوع عن ذلك . وقد نقل nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون من المالكية أنه يقول بقول nindex.php?page=showalam&ids=8علي . قال الحافظ : وهو مردود لأنه إحداث خلاف بعد استقرار الإجماع . والسبب الذي حمل القائلين باعتبار آخر الأجلين الحرص على العمل بالآيتين : أعني قوله تعالى: { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } فإن ظاهر ذلك أنه عام في كل من مات عنها زوجها سواء كانت حاملا أو غير حامل ، وقوله تعالى: { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } عام يشمل المطلقة والمتوفى عنها ، فجمعوا بين العمومين بقصر الآية الثانية على المطلقة بقرينة ذكر عدد المطلقات كالآيسة والصغيرة قبلها ، ولم يهملوا ما تناولته من العموم فعملوا بها وبالتي قبلها في حق المتوفى عنها
قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : هذا نظر حسن ، فإن الجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل [ ص: 343 ] الأصول ، لكن حديث سبيعة وسائر الأحاديث المذكورة في الباب نص بأنها تنقضي عدة المتوفى عنها بوضع الحمل ، وفي ذلك أحاديث أخر . منها ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وأبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وابن مردويه عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن قال كنت أنا nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة فجاء رجل فقال : أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : تعتد آخر الأجلين . وقلت أنا : { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ذلك في الطلاق وقال nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة : أرأيت لو أن امرأة تأخر حملها سنة فما عدتها ؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : آخر الأجلين . قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : أنا مع ابن أخي . يعني nindex.php?page=showalam&ids=12031أبا سلمة ، فأرسل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس غلامه nindex.php?page=showalam&ids=16845كريبا إلى أم سلمة يسألها : هل مضت في ذلك سنة ؟ فذكرت أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد موت زوجها بأربعين ليلة ، فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد وابن مردويه من حديث أبي السنابل : { nindex.php?page=hadith&LINKID=6412أن سبيعة وضعت بعد موت زوجها بثلاث وعشرين يوما ، فقال صلى الله عليه وسلم : قد حل أجلها } وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13287ابن شيبة وابن مردويه من حديث سبيعة نحوه . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد من حديث المسور بن مخرمة نحو ذلك . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود " أنه بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا يقول : تعتد آخر الأجلين فقال : من شاء لاعنته إن الآية التي في سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة البقرة بكذا وكذا شهرا .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عنه " إنها نسخت ما في البقرة " . وأخرج ابن مردويه عنه " إنها نسخت سورة النساء الصغرى كل عدة " . وأخرج ابن مردويه عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال : " نزلت سورة النساء بعد التي في البقرة بسبع سنين "
وهذه الأحاديث والآثار مصرحة بأن قوله تعالى: { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } عامة في جميع العدد ، وأن عموم آية البقرة مخصص بها . والحاصل أن الأحاديث الصحيحة الصريحة حجة لا يمكن التخلص عنها بوجه من الوجوه على فرض عدم اتضاح الأمر باعتبار ما في الكتاب العزيز وأن الآيتين من باب تعارض العمومين ، مع أنه قد تقرر في الأصول أن الجموع المنكرة لا عموم فيها فلا تكون آية البقرة عامة ; لأن قوله : { ويذرون أزواجا } من ذلك القبيل فلا إشكال . وحديث أبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير بن العوام يدلان على أنها تنقضي عدة المطلقة بالوضع للحمل من الزوج وهو مجمع عليه ، حكى ذلك في البحر لدخولها تحت عموم قوله تعالى: { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } وإنما تعتد بوضعه حيث لحق وإلا فلا عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي [ ص: 344 ] والهادي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : بل تعتد بوضعه ولو كان من زنى ، لعموم الآية