2945 - ( وعن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله تعالى: { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج } نسخ ذلك بآية الميراث بما فرض الله لها من الربع والثمن ، ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وأبو داود ) .
حديث فريعة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححاه ، وأعله nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وعبد الحق بجهالة حال زينب بنت كعب بن عجرة الراوية له عن الفريعة ، وأجيب بأن زينب المذكورة وثقها الترمذي وذكرها ابن فتحون وغيره في الصحابة . وأما ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني بأنه لم يرو عنها غير سعد بن إسحاق فمردود بما في مسند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من رواية سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة عن عمته زينب في فضل الإمام nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه . وقد أعل الحديث أيضا بأن في إسناده سعد بن إسحاق . وتعقبه ابن القطان بأنه قد وثقه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان انتهى . ووثقه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، وقال أبو حاتم : صالح الحديث وروى عنه جماعة من أكابر الأئمة ، ولم يتكلم فيه بجرج ، وغاية ما قاله فيه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وعبد الحق أنه غير مشهور ، وهذه دعوى باطلة ، فإن من يروي عنه مثل nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وحماد بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ويحيى بن سعيد والدراوردي nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج والزهري مع كونه أكبر منه ، وغير هؤلاء الأئمة كيف يكون غير مشهور ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس سكت عنه أبو داود ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16602علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال ، ولكنه قد رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من غير طريقه . قوله : ( عن فريعة ) بضم الفاء وفتح الراء وبعدها تحتية ساكنة ثم عين مهملة ، ويقال لها : الفارعة ، وهي بنت [ ص: 355 ] مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري وشهدت بيعة الرضوان ، وقد استدل بحديثها هذا على أن المتوفى عنها تعتد في المنزل الذي بلغها نعي زوجها وهي فيه ولا تخرج منه إلى غيره ، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، وقد أخرج ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن أكثر أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود والقاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، وأخرجه حماد عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابهم والأوزاعي وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وقد قال بحديث الفريعة جماعة من فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر ولم يطعن فيه أحد منهم . وقد روي جواز خروج المتوفى عنها للعذر عن جماعة ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أخرج عنه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة " أنه رخص للمتوفى عنها أن تأتي أهلها بياض يومها " وأن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت رخص لها في بياض يومها . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان له ابنة تعتد من وفاة زوجها فكانت تأتيهم بالنهار فتحدث إليهم ، فإذا كان بالليل أمرها أن ترجع إلى بيتها . وأخرج أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في نساء نعي إليهن أزواجهن وتشكين الوحشة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : يجتمعن بالنهار ثم ترجع كل امرأة منهن إلى بيتها بالليل . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه جوز للمسافرة الانتقال . وروى nindex.php?page=showalam&ids=15698الحجاج بن منهال : " أن امرأة سألت أم سلمة بأن أباها مريض وأنها في عدة وفاة فأذنت لها في وسط النهار "
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد مرسلا { nindex.php?page=hadith&LINKID=4934أن رجالا استشهدوا بأحد ، فقال نساؤهم : يا رسول الله إنا نستوحش في بيوتنا أفنبيت عند إحدانا ؟ فأذن لهن أن يتحدثن عند إحداهن ، فإذا كان وقت النوم تأوي كل واحدة إلى بيتها } وحكي في البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر والقاسمية أنه يجوز لها الخروج من موضع عدتها لقوله : { يتربصن } ولم يخص مكانا ، والبيان لا يؤخر عن الحاجة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي والشافعية والحنفية أنه لا يجوز : ثم قال : فرع : ولها الخروج نهارا ولا تبيت إلا في منزلها إجماعا ، انتهى وحكاية الإجماع راجعة إلى مبيتها في منزلها لا إلى الخروج نهارا فإنه محل الخلاف كما عرفت . وحديث فريعة لم يأت من خالفه بما ينتهض لمعارضته ، فالتمسك به متعين ، ولا حجة في أقوال أفراد الصحابة ، ومرسل nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد لا يصلح للاحتجاج به على فرض انفراده عند من لم يقبل المراسيل مطلقا . وأما إذا عارضه مرفوع أصح منه كما في مسألة النزاع فلا يحل التمسك به بإجماع من يعتد به من أهل العلم
وقد استدل بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المذكور في الباب من قال : إن المتوفى عنها لا تستحق السكنى والنفقة والكسوة . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : حفظت عمن أرضى به من أهل العلم أن نفقة المتوفى عنها زوجها وكسوتها حولا منسوختان بآية الميراث ولم أعلم [ ص: 356 ] مخالفا في نسخ نفقة المتوفى عنها وكسوتها سنة أو أقل من سنة . ثم قال ما معناه : إنه يحتمل أن يكون حكم السكنى حكمهما لكونها مذكورة معهما ، ويحتمل أن تجب لها السكنى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا في كتاب العدد : الاختيار لورثة الميت أن يسكنوها ; لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فريعة " امكثي في بيتك " وقد ذكرت أنه لا بيت لزوجها ، يدل على وجوب سكناها في بيت زوجها إذا كان له بيت بالطريق الأولى . وأجيب عن الاستدلال بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بأن نسخ بعض المدة إنما يستلزم نسخ نفقة المنسوخ وكسوته وسكناه دون ما لم ينسخ وهو أربعة أشهر وعشر
وأجيب عن الاستدلال به بحديث فريعة بأنه مخالف للقياس لأنها قالت : " وليس المسكن له ولم يدع نفقة ولا مالا " فأمرها بالوقوف فيما لا يملكه زوجها وملك الغير لا يستحق غيره الوقوف فيه فيكون ذلك قضية عين موقوفة . وقد حكي في البحر القول بوجوب نفقة المتوفى عنها عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر والهادي والقاسم والناصر nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح وعدم الوجوب عن الشافعية والحنفية nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك والوجوب للحامل لا الحائل ، عن مولانا nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى . وحكي أيضا القول بوجوب السكنى عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وأم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك والإمام يحيى nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; وعدمه عن مولانا nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه وعمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه . وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=12457 : إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة } وفي لفظ آخر { nindex.php?page=hadith&LINKID=12457إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة . فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى } وسيأتي هذا الحديث في باب النفقة والسكنى للمعتدة الرجعية ، وهو نص في محل النزاع ، والقرآن والسنة إنما دلا على أنه يجب على المتوفى عنها زوجها لزومها لبيتها ، وذلك تكليف لها
وحديث الفريعة إنما دل على هذا فهو واضح في أن السكنى والنفقة ليستا من تكليف الزوج ، ويؤيد هذا أن الذي في القرآن في سورة الطلاق هو إيجاب النفقة لذات الحمل لا غير ، وفي البقرة إيجابها للمطلقات ، وقد خرج من عمومهن البائنة بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس إلا أن تكون حاملا ; لذكر ذلك في حديثها كما سيأتي . وخرجت أيضا المطلقة قبل الدخول بآية الأحزاب فخرجت المتوفى عنها من ذلك ، وكذلك لا سكنى لها ، لأن قوله تعالى: { لا تخرجوهن من بيوتهن } وقوله : { أسكنوهن من حيث سكنتم } في الرجعيات لظاهر السياق كما سيأتي تحقيق ذلك . إذا تقرر هذا علمت أنه لم يكن في القرآن ما يدل على وجوب النفقة أو السكنى للمتوفى عنها ، كما علمت أن السنة قاضية بعدم الوجوب . وأما حديث الفريعة وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقد استدل بهما من قال بعدم الوجوب كما استدل بهما من قال بالوجوب لما فيهما من [ ص: 357 ] الاحتمال ، والمحتمل لا تقوم به الحجة . وقد أطال صاحب الهدي الكلام في هذه المسألة وحرر فيها المذاهب تحريرا نفيسا . فمن رام الوقوف على تفاصيلها فليراجعه .