باب ما جاء في نفقة المبتوتة وسكناها 2946 - ( عن الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=51443 : ليس لها سكنى ولا نفقة } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
قوله : ( ألم تري إلى فلانة بنت الحكم ) اسمها عمرة بنت عبد الرحمن بن الحكم ، فهي بنت أخي nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم ، ونسبها عروة في هذه الرواية إلى جدها . قوله : ( بئسما صنعت ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري " بئسما صنع " أي زوجها في تمكينها من ذلك أو أبوها في موافقتها . قوله : ( أما إنه لا خير لها في ذلك ) كأنها تشير إلى أن سبب الإذن في انتقال nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة ما في الرواية الثانية المذكورة من أنها كانت في مكان وحش ، أو إلى ما وقع في رواية لأبي داود " إنما كان ذلك من سوء الخلق " . قوله : ( وحش ) بفتح الواو وسكون المهملة بعدها معجمة : أي مكان لا أنيس به . وقد استدل بأحاديث الباب من قال : إن المطلقة بائنا لا تستحق على زوجها شيئا من النفقة والسكنى ، وقد ذهب إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وأتباعهم ، وحكاه في البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى والأوزاعي والإمامية والقاسم
وذهب الهادي والمؤيد بالله وحكاه في البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل إلى أنها تستحق النفقة دون السكنى . واستدلوا على وجوب النفقة بقوله تعالى : { وللمطلقات متاع بالمعروف } الآية ، وبقوله تعالى : { ولا تضاروهن } وبأن الزوجة المطلقة بائنا محبوسة بسبب الزوج . واستدلوا على عدم وجوب السكنى بقوله تعالى : { أسكنوهن من حيث سكنتم } فإنه أوجب أن تكون حيث الزوج ، وذلك لا يكون في البائنة . وأرجح هذه الأقوال الأول لما في الباب من النص الصحيح الصريح ، وأما ما قيل من أنه مخالف للقرآن فوهم ، فإن الذي فهمه السلف من قوله تعالى: { لا تخرجوهن من بيوتهن } هو ما فهمته nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة من كونه في الرجعية لقوله في آخر الآية : { لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } لأن الأمر الذي يرجى إحداثه هو الرجعة لا سواه ، وهو الذي حكاه nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة والحسن والسدي والضحاك ، ولم يحك عن أحد غيرهم خلافا . قال في الفتح : وحكى غيره أن المراد بالأمر ما يأتي من قبل الله تعالى من نسخ أو تخصيص أو نحو ذلك فلم ينحصر ، انتهى
ولو سلم العموم في الآية لكان حديث nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة المذكور مخصصا له ، وبذلك يظهر أن العمل به ليس بترك للكتاب العزيز ، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فيما أخرجه عند مسلم لما أخبر بقول nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة المذكور : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66387لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أم نسيت } فإن قلت : إن قوله : " وسنة نبينا " يدل على أنه قد حفظ في ذلك شيئا من السنة يخالف قول nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة ، لما تقرر أن قول الصحابي : من السنة كذا ، له حكم الرفع . قلت : صرح الأئمة بأنه لم يثبت شيء من السنة يخالف قول nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة ، وما وقع في بعض الروايات عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=84680لها السكنى والنفقة } فقد قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يصح ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : السنة بيد nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة قطعا . وأيضا تلك الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من طريق إبراهيم النخعي ، ومولده بعد موت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بسنتين
قال العلامة ابن القيم : ونحن نشهد بالله شهادة نسأل عنها إذا لقيناه أن هذا كذب على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وينبغي أن لا يحمل الإنسان فرط الانتصار للمذاهب والتعصب على معارضة السنن النبوية الصريحة الصحيحة بالكذب البحت ، فلو يكون هذا عند nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لخرست nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة وذووها ولم ينبزوا بكلمة ولا دعت nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة إلى المناظرة ، انتهى . فإن قلت : إن ذلك القول من nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يتضمن الطعن على رواية nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة لقوله : " لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت " . قلت : هذا مطعن باطل بإجماع المسلمين للقطع بأنه لم ينقل عن [ ص: 360 ] أحد من العلماء أنه رد خبر المرأة لكونها امرأة ، فكم من سنة قد تلقتها الأمة بالقبول عن امرأة واحدة من الصحابة ، هذا لا ينكره من له أدنى نصيب من علم السنة ، ولم ينقل أيضا عن أحد من المسلمين أنه يرد الخبر بمجرد تجويز نسيان ناقله ، ولو كان ذلك مما يقدح به لم يبق حديث من الأحاديث النبوية إلا وكان مقدوحا فيه ; لأن تجويز النسيان لا يسلم منه أحد فيكون ذلك مفضيا إلى تعطيل السنن بأسرها ، مع كون nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة المذكورة من المشهورات بالحفظ كما يدل على ذلك حديثها الطويل في شأن الدجال ولم تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة يخطب به على المنبر فوعته جميعه ، فكيف يظن بها أن تحفظ مثل هذا وتنسى أمرا متعلقا بها مقترنا بفراق زوجها وخروجها من بيته
واحتمال النسيان أمر مشترك بينها وبين من اعترض عليها . فإن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قد نسي تيمم الجنب وذكره nindex.php?page=showalam&ids=56عمار فلم يذكر ، ونسي قوله تعالى: { وآتيتم إحداهن قنطارا } حتى ذكرته امرأة ، ونسي { إنك ميت وإنهم ميتون } حتى سمع أبا بكر يتلوها ، وهكذا قال في إنكار nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وهكذا قول nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان سنأخذ بالعصمة ، وهكذا إنكار nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد على الشعبي لما سمعه يحدث بذلك ، ولم يقل أحد منهم : إن nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة كذبت في خبرها . وأما دعوى أن سبب خروجها كان لفحش في لسانها كما قال nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان لما حدث بحديثها : إن كان بكم شر فحسبكم ما بين هذين من الشر " يعني أن خروج nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة كان لشر في لسانها ، فمع كون مروان ليس من أهل الانتقاد على أجلاء الصحابة والطعن فيهم ، فقد أعاذ الله nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة عن ذلك الفحش الذي رماها به فإنها من خيرة نساء الصحابة فضلا وعلما ، ومن المهاجرات الأولات ، ولهذا ارتضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبه وابن حبه nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة ، وممن لا يحملها رقة الدين على فحش اللسان الموجب لإخراجها من دارها ، ولو صح شيء من ذلك لكان أحق الناس بإنكار ذلك عليها رسول الله
قوله : ( لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا ) فيه دليل على وجوب النفقة للمطلقة بائنا إذا كانت حاملا ، ويدل بمفهومه على أنها لا تجب لغيرها ممن كان على صفتها في البينونة ، فلا يرد ما قيل : إنه يدخل تحت هذا المفهوم المطلقة الرجعية إذا لم تكن حاملا ، ولو سلم الدخول لكان الإجماع على وجوب نفقة الرجعية مطلقا مخصصا لعموم ذلك المفهوم . قوله : ( واستأذنته في الانتقال فأذن لها ) فيه دليل على أنه يجوز للمطلقة بائنا الانتقال من المنزل الذي وقع عليها الطلاق البائن فيه ، فيكون مخصصا لعموم قوله تعالى: { ولا يخرجن } كما خصص ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر المتقدم في باب ما تجتنب الحادة . ولا يعارض هذا حديث الفريعة المتقدم لأنه في عدة الوفاة ، وقد قدمنا الخلاف في جواز الخروج وعدمه للمطلقة بائنا .