قال القاضي عياض : وهو موضع الحرب بحنين ، وبه قال بعض أهل السير . قال الحافظ : والراجح أن وادي أوطاس غير وادي حنين ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق في السير . قوله : ( مجح ) بضم الميم ثم جيم مكسورة ثم حاء مهملة : وهي الحامل التي قد قاربت الولادة على ما فسره nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف . والحديثان يدلان على أنه يحرم على الرجل أن يطأ الأمة المسبية إذا كانت حاملا حتى تضع حملها . والحديث الأول منهما يدل أيضا على أنه يحرم على الرجل أن يطأ الأمة المسبية إذا كانت حائلا حتى تستبرأ بحيضة
وقد ذهب إلى ذلك العترة والشافعية والحنفية nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وظاهر قوله : " ولا غير حامل " أنه يجب الاستبراء للبكر ، ويؤيده القياس على العدة فإنها تجب مع العلم ببراءة الرحم . وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الاستبراء إنما يجب في حق من لم تعلم براءة رحمها وأما من علمت براءة رحمها فلا استبراء في حقها . وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال : إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها إن شاء وهو في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنه وسيأتي . ويؤيد هذا حديث رويفع الآتي فإن قوله فيه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=24652فلا ينكحن ثيبا من السبايا حتى تحيض } يرشد إلى ذلك
ويؤيده أيضا حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي الآتي قريبا فيكون هذا مخصصا لعموم قوله : " ولا غير حامل " أو مقيدا له . وقد روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . قال nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري من المالكية : القول الجامع في ذلك : أن كل أمة أمن عليها الحمل فلا يلزم فيها الاستبراء ، وكل من غلب على الظن أنها حامل أو شك في حملها أو تردد فيه فالاستبراء لازم فيها ، وكل من غلب على الظن براءة رحمها لكنه يجوز حصوله فإن المذهب فيه على وجهين في ثبوت الاستبراء وسقوطه
ومن القائلين بأن الاستبراء إنما هو للعلم ببراءة الرحم فحيث تعلم البراءة لا يجب ، وحيث لا يعلم ولا يظن يجب : أبو العباس ابن سريج وأبو العباس بن تيمية وابن القيم ، ورجحه جماعة من المتأخرين منهم الجلال والمقبلي والمغربي والأمير ، وهو الحق لأن العلة معقولة ، فإذا لم توجد المئنة كالحمل ولا المظنة كالمرأة المزوجة فلا وجه لإيجاب الاستبراء . والقول بأن الاستبراء تعدى وأنه يجب في حق الصغيرة وكذا في حق البكر والآيسة ليس عليه دليل [ ص: 363 ]
وفيه بيان أن بعض الشركاء يصح توكيله في قسمة مال الشركة ، والمراد بآل nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه نفسه ) .
[ ص: 364 ] حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وإسناده ضعيف كما تقدمت الإشارة إلى ذلك . قال في مجمع الزوائد : في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية والحجاج بن أرطاة وكلاهما مدلس ا هـ . ولكنه يشهد لصحته حديث رويفع المذكور بعده والأحاديث المذكورة قبله . وحديث رويفع أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة والدارمي nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي والضياء المقدسي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار وحسنه ، واللفظ الآخر أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم { nindex.php?page=hadith&LINKID=4617أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم وقال : لا تسق ماءك زرع غيرك } وأصله في nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . وعن رجل من الأنصار عند أبي داود قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=16738 : تزوجت امرأة بكرا في سترها . فدخلت عليها فإذا هي حبلى فذكر الحديث ، قال : ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما } ، وقد استدل من قال بوجوب الاستبراء للمسبية - إذا كانت حاملا أو حائلا يجوز عليها الحمل فقط لا مع عدم التجويز كالبكر والصغيرة - بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ورويفع المذكورين . وقد تقدم الكلام على ذلك
واستدل بالأثر المذكور عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من قال بوجوب الاستبراء على واهب الأمة وبائعها . وقد حكي ذلك في البحر عن الهادي والناصر nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك . ولم يفرقوا بين أن يكون البائع أو الواهب رجلا أو امرأة ، وبين كون المبيع بكرا أو ثيبا صغيرة أو كبيرة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والمؤيد بالله nindex.php?page=showalam&ids=15948وزيد بن علي والإمام يحيى : لا يجب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يستحب فقط . واستدل القائلون بالوجوب بالقياس على عدة الزوجة بجامع ملك الوطء فلا يملكه غيره إلا بعد الاستبراء . وأجيب بالفرق بين الأصل والفرع بوجوه : أحدها : أن العدة إنما تكون بعد الطلاق . وهذا الاستبراء قبل البيع
ومنها : تنافي أحكام الملك والنكاح ، وإلا لزم أن لا يصح الجمع بين الأختين في الملك قياسا على عدم صحة النكاح . ومنها : أن العدة إنما تجب على المرأة لا على الزوج . ومنها : أن العدة إنما تجب على الزوجة بعد الدخول أو الخلوة ، ويجب الاستبراء عندهم في الأمة مطلقا . فالحق أن مثل هذا القياس المبني على غير أساس لا يصلح لإثبات تكليف شرعي على جميع الناس . وكما أنه لا وجه للإيجاب لا وجه للاستحباب لأن كل واحد منهما حكم شرعي . والبراءة الأصلية مستصحبة حتى ينقل عنها ناقل صحيح
وليس في كلام nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المذكور ما يدل على أن الاستبراء على البائع ونحوه ، بل ظاهره أنه على المشتري . ولو سلم فليس في كلامه حجة على أحد واختلف في وجوب الاستبراء على المشتري والمتهب ونحوهما . فذهب الجمهور إلى الوجوب ، واحتجوا بالقياس على المسبية بجامع تجدد الملك في الأصل والفرع . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=15858داود nindex.php?page=showalam&ids=16542والبتي إلى أنه لا يجب الاستبراء في غير السبي . أما nindex.php?page=showalam&ids=15858داود فلأنه لا يقول بثبوت الحكم الشرعي بمجرد القياس
وأما nindex.php?page=showalam&ids=16542البتي فلأنه جعل تجدد الملك بالشراء والهبة كابتداء النكاح [ ص: 365 ] وهو لا يجب على من تزوج امرأة أن يستبرئها بعد العقد . ورد بالفرق بين النكاح والملك . فإن النكاح لا يقتضي ملك الرقبة ، كذا في البحر ولا يخفى أن ملك الرقبة مما لا دخل له في النزاع فلا يقدح به في القياس . واستدل في البحر للجمهور بقول nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : من اشترى جارية فلا يقربها حتى تستبرأ بحيضة " قال : ولم يظهر خلافه ، وقد عرفناك غير مرة أن السكوت في المسائل الاجتهادية لا يدل على الموافقة لعدم وجوب الإنكار فيها على المخالف
والأولى التعويل في الاستدلال للموجبين على عموم حديث رويفع nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، فإن ظاهرهما شامل للمسبية والمستبرأة ونحوهما ، والتصريح في آخر الحديث بقوله : " فلا ينكحن ثيبا من السبايا " ليس من باب التقييد للمطلق أو التخصيص للعام ، بل من التنصيص على بعض أفراد العام . ويمكن أن يقال : إن قوله في الحديث : " من السبايا " مفهوم صفة فلا يكون من التنصيص المذكور إلا عند من لم يعمل به ، وأوضح من ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد المتقدم ، فإن قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30685لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة } يشمل المستبرأة ونحوها ، وكون السبب في ذلك سبايا أوطاس لا يدل على قصر اللفظ العام عليهن لما تقرر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فيكون ذلك عاما لكل من لم يجوز خلو رحمها ، لا من كان رحمها خاليا بيقين كالصغيرة والبكر كما تقدم تحقيق ذلك ، وظاهر حديث رويفع وما قبله أنه لا فرق بين الحامل من زنى وغيرها فيجب استبراء الأمة التي كان قبل ثبوت الملك عليها تزني إن كانت حاملا فبالوضع وإن كانت غير حامل فبحيضة ، ويؤيد هذا حديث الرجل من الأنصار الذي ذكرناه في أول الباب
قوله : ( فاصطفى nindex.php?page=showalam&ids=8علي منه سبية ، . . . إلخ ) يمكن حمل هذا على أن السبية التي أصابها كانت بكرا أو صغيرة أو كان قد مضى عليها من بعد السبي مقدار مدة الاستبراء لأنها قد دخلت في ملك المسلمين من وقت السبي ، والمصير إلى مثل هذا متعين للجمع بينه وبين الأحاديث المذكورة في الباب ، وظاهر هذا الحديث وسائر أحاديث الباب أنه لا يشترط في جواز وطء المسبية الإسلام ، ولو كان شرطا لبينه صلى الله عليه وسلم ، ولم يبينه ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وذلك وقتها ، ولا سيما وفي المسلمين في يوم حنين وغيره من هو حديث عهد بالإسلام يخفى عليهم مثل هذا الحكم وتجويز حصول الإسلام من جميع السبايا وهم في غاية الكثرة بعيد جدا ، فإن إسلام مثل عدد المسبيات في أوطاس دفعة واحدة من غير إكراه لا يقول بأنه يصح تجويزه عاقل ، ومن أعظم المؤيدات لبقاء المسبيات على دينهن { ما ثبت من رده صلى الله عليه وسلم لهن بعد أن جاء إليه جماعة من هوازن وسألوه أن يرد إليهم ما أخذ عليهم من الغنيمة ، فرد إليهم السبي فقط }
وقد ذهب إلى جواز وطء المسبيات الكافرات بعد الاستبراء المشروع جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، وهو الظاهر لما [ ص: 366 ] سلف .