حديث nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وقال الترمذي : الصحيح عن أهل الحديث من رواية nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كما في الحديث الأول ، وأعله ابن جرير الطبري بالاضطراب ، فإنه روي عن nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير عن أبيه ، وجمع nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان بينهما بإمكان أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير سمعه من كل منهم ، وفي الجمع بعد كما قال الحافظ . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا يصح مرفوعا
قوله : ( الرضعة ) هي المرة من الرضاع كضربة وجلسة وأكلة ، فمتى التقم الصبي الثدي فامتص منه ثم تركه باختياره لغير عارض كان ذلك رضعة .
وفي القاموس : رضع أمه كسمع وضرب رضعا ، ويحرك ، ورضاعا ورضاعة ، ويكسران ، ورضعا ككتف فهو راضع ، إلى أن قال : امتص ثديها ، ثم قال في مادة مصصته : إنه بمعنى شربته شربا رفيقا .
وفي الضياء أن المصة الواحدة [ ص: 368 ] من المص ، وهي أخذ اليسير من الشيء . قوله : ( الإملاجة ولا الإملاجتان ) الإملاجة : الإرضاعة الواحدة مثل المصة .
وفي القاموس : ملج الصبي أمه كنصر وسمع : تناول ثديها بأدنى فمه ، وامتلج اللبن : امتصه . وأملجه : أرضعه ، والمليج : الرضيع ، انتهى
والأحاديث المذكورة تدل على أن الرضعة الواحدة والرضعتين والمصة الواحدة والمصتين والإملاجة والإملاجتين ، لا يثبت بها حكم الرضاع الموجب للتحريم . وتدل هذه الأحاديث بمفهومها أن الثلاث من الرضعات أو المصات تقتضي التحريم . وقد حكى صاحب البحر هذا المذهب عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، انتهى . وحكاه في البدر التمام عن nindex.php?page=showalam&ids=12078أبي عبيدة nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود الظاهري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية ، ولكنه يعارض هذا المفهوم القاضي بأن ما فوق الاثنتين يقتضي التحريم ما سيأتي من أن الرضاع المقتضي للتحريم هو الخمس الرضعات ، وسيأتي تحقيق ذلك ، وذكر من قال به ، نعم هذه الأحاديث دافعة لقول من قال : إن الرضاع المقتضي للتحريم هو الواصل إلى الجوف ، ولا شك أن المصة الواحدة تصل إلى الجوف ، فكيف ما فوقها ؟ وسيأتي ذكر ما تمسكوا به
حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في قصة سالم أخرج الرواية منه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة عن الزهري كتابة عن عروة عنها ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن الزهري عن عروة مرسلا ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق وأخرج الرواية الثانية عنها أبو داود ، وأخرجها أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في المغازي من صحيحه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل عن الزهري عن عروة عنها إلى قوله : " فجاءت سهلة النبي صلى الله عليه وسلم " قال : فذكر الحديث ولم يسق بقيته ، وساقها nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه من هذا الوجه كرواية أبي داود ، ورواها أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عنها ، وساق منها إلى قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=2305وقد أنزل الله فيه ما قد علمت } قوله : ( معلومات ) فيه إشارة إلى أنه لا يثبت حكم الرضاع إلا بعد العلم بعدد الرضعات وأنه لا يكفي الظن بل يرجع معه ومع الشك إلى الأصل وهو العدم
قوله : ( وهن فيما يقرأ ) بضم الياء ، وفيه إشارة إلى أنه تأخر إنزال الخمس الرضعات ، فتوفي صلى الله عليه وسلم وهن قرآن يقرأ . قوله : ( فضلا ) بضم الفاء والضاد المعجمة قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : أي مبتذلة في ثياب مهنتها ، انتهى . والفضل من الرجال والنساء : الذي عليه ثوب واحد بغير إزار وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : أي مكشوف الرأس . وقد استدل بأحاديث الباب من قال : إنه لا يقتضي التحريم من الرضاع إلا خمس رضعات معلومات ، وقد تقدم تحقيق الرضعة ، وإلى ذلك ذهب nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=14وعبد الله بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في ظاهر مذهبه وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم وجماعة من أهل العلم ، وقد روي هذا المذهب عن الإمام nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب
وذهب الجمهور إلى أن الرضاع الواصل إلى الجوف يقتضي التحريم وإن قل وقد حكاه صاحب البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=8الإمام علي رضي الله عنه nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والعترة nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وزيد بن أوس ، انتهى .
وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب والحسن والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة والحكم وحماد والأوزاعي قال المغربي في البدر : وزعم nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم منه ما يفطر الصائم ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، انتهى
وحكى ابن القيم عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث أنه لا يحرم إلا خمس رضعات كما قدمنا ذلك ، فينظر في المروي عنه من حكاية الإجماع فإنه يبعد كل البعد أن يحكي العالم الإجماع في مسألة ويخالفها وقد أجاب أهل القول الثاني عن أحاديث الباب التي استدل بها أهل القول بأجوبة : منها : أنها متضمنة لكون الخمس الرضعات قرآنا ، والقرآن شرطه التواتر ولم [ ص: 370 ] يتواتر محل النزاع وأجيب بأن كون التواتر شرطا ممنوع ، والسند ما أسلفنا عن أئمة القراءات كالجزري وغيره في باب الحجة في الصلاة بقراءة nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وأبي من أبواب صفة الصلاة فإنه نقل هو وجماعة من أئمة القراءات الإجماع على ما يخالف هذه الدعوى ، ولم يعارض نقله ما يصلح لمعارضة كما بينا ذلك هنالك وأيضا اشتراط التواتر فيما نسخ لفظه على رأي المشترطين ممنوع
وأيضا انتفاء قرآنيته لا يستلزم انتفاء حجيته على فرض شرطية التواتر ; لأن الحجة ثبتت بالظن ، ويجب عنده العمل وقد عمل الأئمة بقراءة الآحاد في مسائل كثيرة : منها قراءة nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : { فصيام ثلاثة أيام } متتابعات وقراءة أبي { وله أخ أو أخت } من أم ووقع الإجماع على ذلك ولا مستند له غيرها وأجابوا أيضا بأن ذلك لو كان قرآنا لحفظ لقوله تعالى: { إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون } وأجيب بأن كونه غير محفوظ ممنوع بل قد حفظه الله برواية nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة له
وأيضا المعتبر حفظ الحكم ، ولو سلم انتفاء قرآنيته على جميع التقادير لكان سنة لكون الصحابي راويا له عنه صلى الله عليه وسلم لوصفه له بالقرآنية وهو يستلزم صدوره عن لسانه ، وذلك كاف في الحجية لما تقرر في الأصول من أن المروي آحادا إذا انتفى عنه وصف القرآنية لم ينتف وجوب العمل به كما سلف واحتجوا أيضا بقوله تعالى : {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم } وإطلاق الرضاع يشعر بأنه يقع بالقليل والكثير ، ومثل ذلك حديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=43700يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب } ويجاب بأنه مطلق مقيد بما سلف واحتجوا بما ثبت في الصحيحين عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب الذي سيأتي في باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن الكيفية ولا سأل عن العدد
ويجاب أيضا بأن أحاديث الباب اشتملت على زيادة على ذلك المطلق المشعور به من ترك الاستفصال ، فيتعين الأخذ بها على أنه يمكن أن يكون ترك الاستفصال لسبق البيان منه صلى الله عليه وسلم للقدر الذي يثبت به التحريم فإن قلت : حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=31367لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء } يدل على عدم اعتبار الخمس لأن الفتق يحصل بدونها قلت : سيأتي الجواب عن ذلك في شرح الحديث فالظاهر ما ذهب إليه القائلون باعتبار الخمس وأما حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=30072لا تحرم الرضعة والرضعتان } وكذلك سائر الأحاديث المتقدمة في الباب الأول
وقد سبق ذكر من ذهب إلى العمل بها فمفهومها يقتضي أن ما زاد عليها يوجب التحريم كما أن مفهوم أحاديث الخمس أن ما دونها لا يقتضي التحريم فيتعارض المفهومان ويرجع إلى الترجيح ، ولكنه قد ثبت عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31361لا يحرم إلا عشر رضعات أو خمس } كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف ، وهذا مفهوم حصر وهو أولى من مفهوم العدد وأيضا قد ذهب علماء البيان nindex.php?page=showalam&ids=14423كالزمخشري إلى أن الإخبار بالجملة الفعلية المضارعية يفيد الحصر والإخبار [ ص: 371 ] عن الخمس الرضعات بلفظ يحرمن كذلك . ولو سلم استواء المفهومين وعدم انتهاض أحدهما كان المتوجه تساقطهما ، وحمل ذلك المطلق على الخمس لا على ما دونها إلا أن يدل عليه دليل ; ولا دليل يقتضي أن ما دون الخمس يحرم إلا مفهوم قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30072لا تحرم الرضعة والرضعتان } والمفروض أنه قد سقط ، نعم لا بد من تقييد الخمس الرضعات بكونها في زمن المجاعة لحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الآتي في الباب الذي بعد هذا
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عند أبي داود مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=30752لا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم } فيجاب بأن الإنبات والإنشار إن كانا يحصلان بدون الخمس ففي الخمس زيادة يجب قبولها والعمل بها ، وإن كانا لا يحصلان إلا بزيادة عليها فيكون حديث الخمس مقيدا بهذا الحديث لولا أنه من طريق أبي موسى الهلالي عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وقد قال أبو حاتم : إن أبا موسى وأباه مجهولان وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث أبي حصين عن أبي عطية قال : جاء رجل إلى أبي موسى فذكره بمعناه ، وهذا على فرض أنه يفيد ارتفاع الجهالة عن أبي موسى لا يفيد ارتفاعها عن أبيه فلا ينتهض الحديث لتقييد أحاديث الخمس بإنشار العظم وإنبات اللحم وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المذكور في قصة سالم دليل على أن إرضاع الكبير يقتضي التحريم ، وسيأتي تحقيق ذلك