الحديث روي بهذا اللفظ وروي بالشرط الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف في باب : اشتراط الطهارة قبل لبس الخف ، وقد ذكرنا هنالك أن مداره على nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم بن أبي النجود ، وقد تابعه جماعة . ومعنى قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=42578لكن من غائط وبول } أي لكن لا ننزع خفافنا من غائط وبول . ولفظ الحديث في باب : اشتراط الطهارة { nindex.php?page=hadith&LINKID=42340ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم ولا نخلعهما إلا من جنابة } فذكر الأحداث التي ينزع منها الخف ، والأحداث التي لا ينزع منها ، وعد من جملتها النوم ، فأشعر ذلك بأنه من نواقض الوضوء لا سيما بعد جعله مقترنا بالبول والغائط اللذين هما ناقضان بالإجماع ، وبالحديث استدل من قال : بأن النوم [ ص: 241 ] ناقض .
وقد اختلف الناس في ذلك على مذاهب ثمانية ، ذكرها النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . المذهب الأول : أن النوم لا ينقض الوضوء على أي حال كان ، قال : وهو محكي عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب وأبي مجلز وحميد الأعرج ، والشيعة يعني الإمامية ، وزاد في البحر عمرو بن دينار ، واستدلوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس الآتي . المذهب الثاني : أن النوم ينقض الوضوء بكل حال قليله وكثيره قال النووي : وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد القاسم بن سلام nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه : وهو قول غريب nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وبه أقول ، قال : وروي معناه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، ونسبه في البحر إلى العترة إلا أنهم يستثنون الخفقة والخفقتين ، واستدلوا بحديث الباب وحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية وسيأتيان ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي { nindex.php?page=hadith&LINKID=11077فمن نام فليتوضأ } ولم يفرق فيه بين قليل النوم وكثيره . المذهب الثالث : أن كثير النوم ينقض بكل حال وقليله لا ينقض بكل حال ، قال النووي : وهذا مذهب الزهري nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في إحدى الروايتين عنه ، واستدلوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس الآتي فإنه محمول على القليل ، .
وحديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35761من استحق النوم فعليه الوضوء } عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أي استحق أن يسمى نائما ، فإن أريد بالقليل في هذا المذهب ما هو أعم من الخفقة والخفقتين فهو غير مذهب العترة ، وإن أريد به الخفقة والخفقتان فهو مذهبهم . المذهب الرابع : إذا نام على هيئة من هيئات المصلي كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينتقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو لم يكن ، وإن نام مضطجعا أو مستلقيا على قفاه انتقض ، قال النووي وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي غريب .
واستدلوا بحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=10602إذا نام العبد في سجوده باهى الله به الملائكة } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وقد ضعف ، وقاسوا سائر الهيئات التي للمصلي على السجود . المذهب الخامس : أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد . قال النووي وروي مثل هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ولعل وجهه أن هيئة الركوع والسجود مظنة للانتقاض ، وقد ذكر هذا المذهب صاحب البدر التمام وصاحب سبل السلام بلفظ : ( إنه ينقض إلا نوم الراكع والساجد ) بخذف لا ، واستدلا له بحديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10602إذا نام العبد في سجوده } .
قالا : وقاس الركوع على السجود ، والذي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم للنووي بلفظ : ( إنه لا ينقض ) بإثبات ( لا ) فلينظر [ ص: 242 ] المذهب السادس : أنه لا ينقض إلا نوم الساجد ، قال النووي : يروى أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ولعل وجهه أن مظنة الانتقاض في السجود أشد منها في الركوع .
المذهب السابع : أنه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال ، وينقض خارج الصلاة ، ونسبه في البحر إلى nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، واستدل لهما بحديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10602إذا نام العبد في سجوده } ولعل سائر هيئات المصلي مقاسة على السجود . المذهب الثامن : أنه إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينقض ، سواء قل أو كثر ، وسواء كان في الصلاة أو خارجها ، قال النووي : وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وعنده أن النوم ليس حدثا في نفسه وإنما هو دليل على خروج الريح ، ودليل هذا القول حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية وسيأتي وهذا أقرب المذاهب عندي وبه يجمع بين الأدلة .
وقوله : إن النوم ليس حدثا في نفسه هو الظاهر . وحديث الباب وإن أشعر بأنه من الأحداث باعتبار اقترانه بما هو حدث بالإجماع فلا يخفى ضعف دلالة الاقتران وسقوطها عن الاعتبار عند أئمة الأصول ، والتصريح بأن النوم مظنة استطلاق الوكاء ، كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ، واسترخاء المفاصل كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مشعر أتم إشعار بنفي كونه حدثا في نفسه . وحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=11110إن الصحابة كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون } من المؤيدات لذلك ، ويبعد جهل الجميع منهم كونه ناقضا . والحاصل أن الأحاديث المطلقة في النوم تحمل على المقيدة بالاضطجاع ، وقد جاء في بعض الروايات بلفظ الحصر ، والمقال الذي فيه منجبر بما له من الطرق والشواهد وسيأتي .
وحديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35761من استحق النوم وجب عليه الوضوء } عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بإسناد صحيح ، ولكنه قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : روى ذلك مرفوعا ولا يصح . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وقفه أصح ، وقد فسر استحقاق النوم بوضع الجنب .
244 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية قال : قال رسول الله { nindex.php?page=hadith&LINKID=14663العين وكاء السه ، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء . } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني . السه : اسم لحلقة الدبر ، وسئل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية في ذلك ، فقال : حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي أثبت وأقوى ) .
أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي فأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وهو عند الجميع من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية عن الوضين بن عطاء ، قال الجوزجاني : واه ، وأنكر عليه هذا الحديث عن محفوظ بن علقمة - وهو ثقة - عن nindex.php?page=showalam&ids=16343عبد الرحمن بن عائذ وهو تابعي ثقة معروف عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، لكن قال أبو زرعة : لم يسمع منه .
قال الحافظ : وفي هذا النفي نظر ; لأنه يروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كما جزم به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية فأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية عن أبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيف ، وقد ضعف الحديثين أبو حاتم ، وحسن nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري وابن الصلاح والنووي حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي .
قوله : ( وكاء السه ) الوكاء بكسر الواو : الخيط الذي يربط به الخريطة . والسه بفتح السين المهملة وكسر الهاء المخففة : الدبر . والمعنى اليقظة وكاء الدبر أي حافظة ما فيه من الخروج ; لأنه ما دام مستيقظا أحس بما يخرج منه ، والحديثان يدلان على أن النوم مظنة النقض لا أنه بنفسه ناقض ، وقد تقدم الكلام على ذلك في الذي قبله .
قوله : ( إذا أغفيت ) الإغفاء : النوم أو النعاس - ذكر معناه في القاموس ، وفي الحديث دلالة على أن النوم اليسير حال الصلاة غير ناقض ، وقد تقدم في الكلام على ذلك .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك : هذا عندنا وهم جلوس . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وعلى هذا حمله nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال ابن القطان : هذا الحديث سياقه في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم يحتمل أن ينزل على نوم الجالس ، وعلى ذلك نزله أكثر الناس ، لكن فيه زيادة تمنع من ذلك رواها nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن القطان عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=7074كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة } .
وقال ابن دقيق العيد : يحمل على النوم الخفيف ، لكن يعارضه رواية الترمذي التي ذكر فيها الغطيط ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان ، والترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=15573بندار بدون يضعون جنوبهم . وأخرجه بتلك الزيادة nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار nindex.php?page=showalam&ids=14243والخلال .
قوله : ( تخفق رءوسهم ) في القاموس خفق فلان : حرك رأسه إذا نعس . والحديث يدل على أن يسير النوم لا ينقض الوضوء ، إن ثبت التقرير لهم على ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد تقدم الكلام في الخلاف في ذلك .
247 - ( وعن يزيد بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن أبي العالية عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33878ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ويزيد هو الدالاني قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا بأس به . قلت : وقد ضعف بعضهم حديث الدالاني هذا لإرساله قال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة إنما سمع nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث فذكرها وليس هذا منها ) [ ص: 245 ] الحديث أخرجه أيضا أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31121لا وضوء على من نام قاعدا إنما الوضوء على من نام مضطجعا ، فإن من نام مضطجعا استرخت مفاصله } وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=72184لا يجب الوضوء على من نام جالسا أو قائما أو ساجدا حتى يضع جنبه } ومداره على يزيد أبي خالد الدالاني وعليه اختلف في ألفاظه ، وضعف الحديث من أصله nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري فيما نقله الترمذي في العلل المفردة . وضعفه أيضا أبو داود في السنن nindex.php?page=showalam&ids=12352، وإبراهيم الحربي في علله والترمذي وغيرهم قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في الخلافيات : تفرد به أبو خالد الدالاني ، وأنكره عليه جميع أئمة الحديث .
وقال في السنن : أنكره عليه جميع الحفاظ ، وأنكروا سماعه من nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة . وقال الترمذي : رواه سعيد بن أبي عروبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من قوله ، ولم يذكر أبا العالية ولم يرفعه ، ويزيد الدالاني هذا الذي ضعف الحديث به ، وثقه أبو حاتم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ليس به بأس ، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كما حكاه المصنف ، وقال ابن عدي : في حديثه لين ، وأفرط nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان فقال : لا يجوز الاحتجاج به ، وقال الذهبي في المغني : مشهور حسن الحديث . وروى ابن عدي في الكامل من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31120لا وضوء على من نام قائما أو راكعا } وفيه مهدي بن هلال وهو متهم بوضع الحديث . ومن رواية nindex.php?page=showalam&ids=16684عمر بن هارون البلخي وهو متروك . ومن رواية مقاتل بن سليمان وهو متهم .