قوله : ( أريد ) بضم الهمزة والذي أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها هو nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه كما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وقد اختلف في اسم ابنة حمزة على أقوال : أمامة وسلمى nindex.php?page=showalam&ids=129وفاطمة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وأمة الله وعمارة ويعلى ، وإنما كانت ابنة أخي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم رضع من ثويبة وقد كانت أرضعت nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة قوله ( : أفلح ) بالفاء والحاء المهملة : وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقيل : مولى nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، والقعيس بضم القاف وبعين وسين مهملتين مصغرا
وقد استدل بأحاديث الباب على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من [ ص: 377 ] النسب ، وذلك بالنظر إلى أقارب المرضع لأنهم أقارب للرضيع وأما أقارب الرضيع فلا قرابة بينهم وبين المرضع والمحرمات من الرضاع سبع : الأم والأخت بنص القرآن ، والبنت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت لأن هؤلاء الخمس يحرمن من النسب وقد وقع الخلاف : هل يحرم بالرضاع ما يحرم من الصهار ؟ وابن القيم قد حقق ذلك في الهدي بما فيه كفاية فليرجع إليه وقد ذهب الأئمة الأربعة إلى أنه يحرم نظير المصاهرة بالرضاع فيحرم عليه أم امرأته من الرضاعة وامرأة أبيه من الرضاعة
وقد ذهب إلى هذا جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين وسائر العلماء ، وقد وقع التصريح بالمطلوب في رواية لأبي داود بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=26259قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : دخل علي أفلح فاستترت منه ، فقال : أتستترين مني وأنا عمك ؟ قلت : من أين ؟ قالت : أرضعتك امرأة أخي قلت : إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل ، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته ، فقال : إنه عمك فليلج عليك } وروي عن عائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج وزينب بنت أم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن والقاسم بن محمد وسالم nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=16572وعطاء بن يسار والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبي قلابة nindex.php?page=showalam&ids=12444وإياس بن معاوية القاضي أنه لا يثبت حكم الرضاع للزوج ، حكى ذلك عنهم nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وروي أيضا هذا القول عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين وابن علية والظاهرية وابن بنت الشافعي ، وقد روي ما يدل على أنه قول جمهور الصحابة
فأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن زينب بنت أبي سلمة أنها قالت " كان nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير يدخل علي وأنا أمتشط أرى أنه أبي وأن ولده إخوتي لأن امرأته nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء أرضعتني ، فلما كان بعد الحرة أرسل إلي nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير يخطب ابنتي أم كلثوم على أخيه حمزة بن الزبير وكان للكلبية ، فقلت : وهل تحل له ؟ فقال : إنه ليس لك بأخ إنما إخوتك من ولدت nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء دون من ولد nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير من غيرها ، قالت : فأرسلت فسألت والصحابة متوافرون وأمهات المؤمنين ، فقالوا : إن الرضاع لا يحرم شيئا من قبل الرجل فأنكحتها إياه " وأجيب بأن الاجتهاد من بعض الصحابة والتابعين لا يعارض النص ولا يصح دعوى الإجماع لسكوت الباقين لأنا نقول : نحن نمنع أولا أن هذه الواقعة بلغت كل المجتهدين منهم وثانيا : أن السكوت في المسائل الاجتهادية لا يكون دليلا على الرضا
وأما عمل nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بخلاف ما روت فالحجة روايتها لا رأيها ، وقد تقرر في الأصول أن مخالفة الصحابي لما رواه لا تقدح في الرواية ، وقد صح عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي القول بثبوت حكم الرضاع [ ص: 378 ] للرجل ، وثبت أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كما في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري