الحديث سكت عنه أبو داود ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : إنه الحجاج بن الحجاج بن مالك الأسلمي ، سكن المدينة وقيل : كان ينزل العرج ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13890أبو القاسم البغوي وقال : ولا أعلم للحجاج بن مالك غير هذا الحديث وقال أبو عمر النمري : له حديث واحد وقال الترمذي بعد إخراجه : هذا حديث حسن صحيح هكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان nindex.php?page=showalam&ids=15667وحاتم بن إسماعيل وغير واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة غير محفوظ والصحيح ما رواه هؤلاء عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة nindex.php?page=showalam&ids=17245وهشام بن عروة يكنى أبا المنذر ، وقد أدرك nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام هي أم هشام بن عروة ، انتهى كلامه وقد بوب أبو داود على هذا الحديث : باب في الرضخ عند الفصال ، وبوب عليه الترمذي : باب ما يذهب مذمة الرضاع وقد استدل بالحديث على استحباب العطية للمرضعة عند الفطام وأن يكون عبدا أو أمة والمراد بقوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14667ما يذهب عني مذمة الرضاع } أي ما يذهب عني الحق الذي تعلق بي للمرضعة لأجل إحسانها إلي بالرضاع ، فإني إن لم أكافئها على ذلك صرت مذموما عند الناس بسبب المكافأة ، والله أعلم