حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الآخر أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : اختلف nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، فقدم يحيى الزوجة على الولد ، وقدم سفيان الولد على الزوجة ، فينبغي أن لا يقدم أحدهما على الآخر بل يكونان سواء لأنه قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم ، تكلم ثلاثا ، فيحتمل أن يكون في إعادته إياه مرة قدم الولد ومرة قدم الزوجة فصارا سواء ; ولكنه يمكن ترجيح تقدم الزوجة على الولد بما وقع من تقديمها في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر المذكور في الباب ، وهكذا قال الحافظ في التلخيص وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة [ ص: 381 ] الأول فيه دليل على أن الإنفاق على أهل الرجل أفضل من الإنفاق في سبيل الله ومن الإنفاق في الرقاب ومن التصدق على المساكين
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فيه دليل على أنه لا يجب على الرجل أن يؤثر زوجته وسائر قرابته بما يحتاج إليه في نفقة نفسه ثم إذا فضل عن حاجة نفسه شيء فعليه إنفاقه على زوجته وقد انعقد الإجماع على وجوب نفقة الزوجة ، ثم إذا فضل عن ذلك شيء فعلى ذوي قرابته ، ثم إذا فضل عن ذلك شيء فيستحب له التصدق بالفاضل ، والمراد بقوله : " هكذا وهكذا " أي يمينا وشمالا كناية عن التصدق واعلم أنه قد وقع الإجماع على أنه يجب على الولد الموسر مئونة الأبوين المعسرين كما حكى ذلك في البحر ، واستدل له بقوله تعالى : { وبالوالدين إحسانا } ثم قال : ولو كانا كافرين لقوله تعالى: { وإن جاهداك } ، و { nindex.php?page=hadith&LINKID=7029أنت ومالك لأبيك } ثم حكى بعد حكاية الإجماع المتقدم عن العترة والفريقين أن الأم المعسرة كالأب في وجوب نفقتها
واستدل له بقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=597أمك ثم أمك } الخبر وحكى عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الخلاف في الجد لعدم الدليل وأجاب عليه بأن هذا الخبر دليل ، وعلى فرض عدم الدليل فبالقياس على الأب ، ثم قال : وكذا الخلاف في الجد أبي الأب ثم حكى عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح والعترة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور أنها تجب النفقة لكل معسر على كل موسر إذا كانت ملتهما واحدة وكانا يتوارثان واستدل لذلك بقوله تعالى : { وعلى الوارث مثل ذلك } واللام للجنس وحكى عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه أنها إنما تلزم للرحم المحرم فقط ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه لا تجب إلا للأصول والفصول فقط
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تجب إلا للولد والوالد فقط . وقد أجيب عن الاستدلال بالآية المذكورة بمنع دلالتها على المطلوب ودعوى أن الإشارة بقوله ذلك إلى عدم المضارة ، وعلى التسليم فالمراد وارث الأب بعد موته والأولى أن يقال : لفظ الوارث فيه احتمالات : أحدها : أن يراد المولود له المذكور في صدر الآية وهو المولود ، وقد قال بهذا قبيصة بن ذؤيب الثاني : أن يراد وارث المولود ، وبه قال الجمهور من السلف nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور
الثالث : أن يراد به الباقي من الأبوين بعد الآخر ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان وغيره ، فحينئذ لفظ الوارث مجمل لا يحل حمله على أحد هذه المعاني إلا بدليل ، مع أنه لا يصح الاستدلال بالآية على وجوب نفقة كل معسر على من يرثه من قرابته الموسرين ; لأن الكلام في الآية في رزق الزوجات وكسوتهن ; ولكنه يدل على المطلوب عموم " فلذي قرابتك " . قوله : ( تصدق به على ولدك ) فيه دليل على أنه يلزم الأب نفقة ولده المعسر فإن كان الولد صغيرا فذلك إجماع كما حكاه صاحب البحر ، وإن كان كبيرا فقيل : نفقته على الأب وحده دون الأم ، وقيل : عليهما حسب الإرث ويأتي بقية الكلام على نفقة الأقارب في باب النفقة على الأقارب [ ص: 382 ] قوله : ( تصدق به على خادمك ) فيه دليل على وجوب نفقة الخادم ، وسيأتي الكلام على ذلك في باب نفقة الرقيق قوله : ( بخمسة دنانير ذهبا ) قد قدمنا الكلام على هذا في الزكاة