حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الأول حسن إسناده الحافظ وهو من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وفي حفظ nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم مقال ولفظ الحديث الذي أشار إليه المصنف عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=1360 : أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول } . تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ، ويقول العبد : أطعمني واستعملني ، ويقول الابن : أطعمني ، إلى من تدعني ؟ " قالوا : يا nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لا ، هذا من كيس nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الآخر أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق عاصم القاري عن أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأعله أبو حاتم وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عند nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق " في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال : يفرق بينهما " قال nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد : قلت لسعيد : سنة ؟ قال : سنة وهذا مرسل قوي وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر " أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم : إما أن ينفقوا وإما أن يطلقوا ويبعثوا نفقة ما حبسوا " قوله : ( ما كان عن ظهر غنى ) فيه دليل على أن صدقة من كان غير محتاج لنفسه إلى ما تصدق به بل مستغنيا عنه أفضل من صدقة المحتاج إلى ما تصدق به ويعارضه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند أبي داود والحاكم يرفعه { nindex.php?page=hadith&LINKID=1355أفضل الصدقة جهد من مقل } وقد فسره في النهاية بقدر ما يحتمله حال قليل المال . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أيضا عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه واللفظ له nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وقال على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20169سبق درهم مائة ألف درهم فقال رجل : وكيف ذاك يا رسول الله ؟ قال : رجل له مال كثير أخذ من عرضه مائة ألف درهم فتصدق بها ، ورجل ليس له إلا درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به فهذا تصدق بنصف ماله } الحديث
قوله : ( وابدأ بمن تعول ) أي بمن تجب عليك نفقته قال في الفتح : يقال : عال الرجل أهله : إذا مانهم : أي قام بما يحتاجون إليه من قوت وكسوة وفيه دليل على وجوب نفقة الأولاد مطلقا وقد تقدم الخلاف في ذلك ، وعلى وجوب نفقة الأرقاء وسيأتي قوله : ( تقول أطعمني وإلا فارقني ) استدل به وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الآخر على أن الزوج إذا أعسر عن نفقة امرأته واختارت فراقه فرق بينهما ، وإليه ذهب جمهور العلماء كما حكاه في فتح الباري وحكاه صاحب البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=8الإمام علي رضي الله عنه وعمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب وحماد nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والإمام يحيى
وحكى صاحب الفتح عن الكوفيين أنه يلزم المرأة الصبر وتتعلق النفقة بذمة الزوج وحكاه في البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والقاسمية nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن جملة ما احتج به الأولون قوله تعالى: { ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا } وأجاب الآخرون عن الأحاديث المذكورة بما سلف من إعلالها وأما ما في الصحيحين فهو من قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة كما وقع التصريح به منه حيث قال : إنه من كيسه بكسر الكاف : أي من استنباطه من المرفوع وقد وقع في رواية الأصيلي بفتح الكاف : أي من فطنته وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فليس مما يحتج به
وأجابوا عن الآية بأن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وجماعة من التابعين قالوا : نزلت فيمن كان يطلق فإذا كادت العدة تنقضي راجع ويجاب عن ذلك أن الأحاديث المذكورة يقوي بعضها بعضا مع أنه لم يكن فيها قدح يوجب الضعف فضلا عن السقوط ، والآية المذكورة وإن كان سببها خاصا كما قيل فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وأما استدلال الآخرين بقوله تعالى : { لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها } قالوا : وإذا أعسر ولم يجد سببا يمكنه به تحصيل النفقة فلا تكليف عليه بدلالة الآية
ويجاب عن الحديث المذكور بأن زجرهما عن المطالبة بما ليس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدل على عدم جواز الفسخ لأجل الإعسار ولم يروا أنهن طلبنه ولم يجبن إليه ، كيف وقد خيرهن صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فاخترنه ، وليس محل النزاع جواز المطالبة للمعسر بما ليس عنده وعدمها بل محله : هل يجوز الفسخ عند التعذر أم لا وقد أجيب عن هذا الحديث بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدمن النفقة بالكلية ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ من الفقر المدقع ، ولعل ذلك إنما كان فيما زاد على قوام البدن مما يعتاد الناس النزاع في مثله ، وهكذا يجاب عن الاحتجاج بما كان عليه الصحابة من ضيق العيش
وظاهر الأدلة أنه يثبت الفسخ للمرأة بمجرد عدم وجدان الزوج لنفقتها بحيث يحصل عليها ضرر من ذلك وقيل : إنه يؤجل الزوج مدة ; فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يؤجل شهرا ، وعن الشافعية ثلاثة أيام ولها الفسخ في أول اليوم الرابع وروي عن حماد أن الزوج يؤجل سنة ثم يفسخ قياسا على العنين وهل تحتاج المرأة إلى الرفع إلى الحاكم ؟ روي عن المالكية في وجه لهم أنها ترافعه إلى الحاكم ليجبره على الإنفاق أو يطلق عنه وفي وجه لهم آخر أنه ينفسخ النكاح بالإعسار ، لكن بشرط أن يثبت إعساره عند الحاكم والفسخ بعد ذلك إليها
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنها إذا اختارت الفسخ رفعته إلى الحاكم والخيار إليه بين أن يجبره على الفسخ أو الطلاق وروي عن عبد الله بن الحسن العنبري أن الزوج إذا أعسر عن النفقة حبسه الحاكم حتى يجدها وهو في غاية الضعف ; لأن تحصيل الرزق غير مقدور له إذا كان ممن أعوزته المطالب وأكدت عليه جميع المكاسب ، اللهم إلا أن يتقاعد عن طلب أسباب الرزق والسعي له مع تمكنه من ذلك ، فلهذا القول وجه وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم إلى أنه يجب على المرأة الموسرة الإنفاق على زوجها المعسر ولا ترجع عليه إذا أيسر وذهب ابن القيم إلى التفصيل وهو أنها إذا تزوجت به عالمة بإعساره أو كان حال الزوج موسرا ثم أعسر فلا فسخ لها ، وإن كان هو الذي غرها عند الزواج بأنه موسر ثم تبين لها إعساره كان لها الفسخ واعلم أنه لا فسخ لأجل الإعسار بالمهر على ما ذهب إليه الجمهور
وذهب بعض الشافعية وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إلى أنه يثبت الفسخ لأجل ذلك والظاهر الأول لعدم الدليل الدال على ذلك وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=15993بأن النساء عوان في يد الأزواج } كما تقدم : أي حكمهن حكم الأسراء ; لأن العاني : الأسير ، والأسير لا يملك لنفسه خلاصا من [ ص: 387 ] دون رضا الذي هو في أسره فهكذا النساء ويؤيد هذا حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=14562الطلاق لمن أمسك بالساق } فليس للزوجة تخليص نفسها من تحت زوجها إلا إذا دل الدليل على جواز ذلك كما في الإعسار عن النفقة ووجود العيب المسوغ للفسخ ، وهكذا إذا كانت المرأة تكره الزوج كراهة شديدة وقد قدمنا الخلاف في ذلك