حديث nindex.php?page=showalam&ids=15579بهز بن حكيم أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وحسنه أبو داود وحديث طارق المحاربي أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وصححاه وحديث كليب بن منفعة أورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه وقد أخرجه البغوي nindex.php?page=showalam&ids=13433وابن قانع nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الكبير nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي [ ص: 388 ] ورجال إسناد أبي داود لا بأس بهم وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=241المقدام بن معدي كرب عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد حسن : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول { nindex.php?page=hadith&LINKID=11489 : إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم بالأقرب فالأقرب } وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الأدب المفرد nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححاه بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=11489 : إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب } وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من حديث أبي رمثة بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=2255 : أمك أمك وأباك ثم أختك وأخاك ثم أدناك أدناك }
قوله : ( أمك ) فيه دليل على أن الأم أحق بحسن الصحبة من الأب وأولى منه بالبر حيث لا يتسع مال الابن إلا لنفقة واحد منهما وإليه ذهب الجمهور كما حكاه القاضي عياض فإنه قال : ذهب الجمهور إلى أن الأم تفضل في البر على الأب وقيل : إنهما سواء ، وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وبعض الشافعية وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=15166الحارث المحاسبي الإجماع على تفضيل الأم على الأب قوله : ( ثم الأقرب فالأقرب ) فيه دليل على وجوب نفقة الأقارب على الأقارب ، سواء كانوا وارثين أم لا ، وقد قدمنا تفصيل الخلاف في ذلك ، واستدل من اعتبر الميراث بقوله تعالى : { وعلى الوارث مثل ذلك } قوله : ( يد المعطي العليا ) هو تفسير للحديث المتقدم بلفظ : " اليد العليا خير من اليد السفلى " قوله : ( وابدأ بمن تعول ) قد تقدم تفسيره
قوله : ( ثم أدناك أدناك ) هو مثل قوله : " ثم الأقرب فالأقرب " وفي ذلك دليل على أن القريب الأقرب أحق بالبر والإنفاق من القريب الأبعد وإن كانا جميعا فقيرين حيث لم يكن في مال المنفق إلا مقدار ما يكفي أحدهما فقط بعد كفايته قوله : ( ومولاك الذي يلي ذاك ) قيل : أراد بالمولى هنا القريب ولعل وجه ذلك أنه جعله واليا للأم والأب والأخت والأخ ، ولا بد أن يكون الوالي لهم من جنسهم في قرابة النسب والظاهر أن المراد بالمولى هو المولى لغة وشرعا وجعله واليا لمن ذكر لا يستلزم أن يكون من جنسهم في القرابة بل المراد أنه يليهم في استحقاق النفقة حيث لم يوجد معهم من هو مقدم عليه ، ولا يلزم من قوله بعد ذلك : " ورحم موصولة " أن تكون الرحامة موجودة في جميع المذكورين ، بل يكفي وجودها في البعض كالأم والأب والأخت والأخ