وقال الترمذي هذا حديث حسن ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، وقد روى بعده حديثا آخر : الصحيح الأول ، يعني حديث الحكم ) .
الحديث صححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان أيضا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه الكبرى : قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : حديث الحكم ليس بصحيح . وقال النووي : اتفق الحفاظ على تضعيفه قال ابن حجر في الفتح وقد أغرب النووي بذلك ، وله شاهد عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38204نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا } قال الحافظ في الفتح : رجاله ثقات ولم أقف لمن أعله على حجة قوية ، ودعوى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة لأن إبهام الصحابي لا يضر وقد صرح التابعي بأنه لقيه . ودعوى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أن nindex.php?page=showalam&ids=15854داود الذي رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=15770حميد بن عبد الرحمن الحميري - هو ابن يزيد الأودي - وهو ضعيف مردودة ، فإنه ابن عبد الله الأودي وهو ثقة ، وقد صرح باسم أبيه أبو داود وغيره ، وصرح الحافظ أيضا في بلوغ المرام بأن إسناده صحيح .
والحديث يدل على أنه لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة ، وقد ذهب إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=147عبد الله بن سرجس الصحابي ونسبه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم إلى الحكم بن عمرو راوي الحديث وجويرية أم المؤمنين وأم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، وهو أيضا قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق لكن قيداه بما إذا خلت به .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر والشعبي والأوزاعي المنع لكن مقيدا بما إذا كانت المرأة حائضا . ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل وضوء المرأة وفي جوازه مضطربة ، لكن قال : صح عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا خلت به ، وعورض بأن الجواز أيضا نقل عن عدة من الصحابة منهم : nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، واستدلوا بما سيأتي من الأدلة .
وقد جمع بين الأحاديث بحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء لكونه قد صار مستعملا ، والجواز على ما بقي من الماء ، وبذلك جمع nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وأحسن منه ما جمع به الحافظ في [ ص: 42 ] الفتح من حمل النهي على التنزيه بقرينة أحاديث الجواز الآتية .
11 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=16989توضأ بفضل غسلها من الجنابة } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) .
وقد ورد من طريق أخرى بلا تردد . وأعل أيضا بعدم ضبط الراوي ومخالفته والمحفوظ ما أخرجه الشيخان بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=44057إن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد } وحديثه الآخر أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة وغيره ، كذا قال الحافظ في الفتح . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني قد أعله قوم nindex.php?page=showalam&ids=16052بسماك بن حرب راويه عن عكرمة ; لأنه كان يقبل التلقين ، لكن قد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم . قوله : ( لا يجنب ) في نسخة بفتح الياء التحتية وفي أخرى بضمها ، فالأولى من جنب بضم النون وفتحها ، والثانية من أجنب .
قال في القاموس : وقد أجنب وجنب وجنب واستجنب وهو جنب يستوي للواحد والجمع ا هـ . وظاهر حديثي nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وميمونة معارض لحديث الحكم السابق ، وحديث الرجل الذي من الصحابة فيتعين الجمع بما سلف . لا يقال : إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض قوله الخاص بالأمة ; لأنا نقول : إن تعليله الجواز بأن الماء لا يجنب مشعر بعدم اختصاص ذلك به .
وأيضا النهي غير مختص بالأمة ; لأن صيغة الرجل تشمله صلى الله عليه وسلم بطريق الظهور ، وقد تقرر دخول المخاطب في خطاب نفسه ، نعم ، لو لم يرد ذلك التعليل كان فعله صلى الله عليه وسلم مخصصا له من عموم الحديثين السابقين . وقد نقل النووي الاتفاق [ ص: 43 ] على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس ، وتعقبه الحافظ بأن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي قد أثبت فيه الخلاف . قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف - رحمه الله تعالى - : قلت : وأكثر أهل العلم على الرخصة للرجل من فضل طهور المرأة والإخبار بذلك أصح ، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق إذا خلت به ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=147عبد الله بن سرجس ، وحملوا حديث ميمونة على أنها لم تخل به جمعا بينه وبين حديث الحكم .
وحكى ابن التين عن قوم أن معناه أن الرجال والنساء كانوا يتوضئون جميعا في موضع واحد هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة ، والزيادة المتقدمة في قوله : من إناء واحد ، ترد عليه . وكأن هذا القائل استبعد اجتماع الرجال والنساء الأجانب . وقد أجاب ابن التين عنه بما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون أن معناه كان الرجال يتوضئون ويذهبون ، ثم يأتي النساء وهو خلاف الظاهر ; لأن قوله : جميعا ، معناه ضد المفترق كما قال أهل اللغة . وقد وقع مصرحا بوجود الإناء في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في هذا الحديث من طريق معتمر عن عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه { أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون ، والنساء معهم من إناء واحد كلهم يتطهرون منه } والأولى في الجواب أن يقال : لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب ، وأما بعده فيختص بالمحارم والزوجات .