الحديث أخرجه أيضا الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي جميعا من حديث عبد الملك بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ هكذا عندهم جميعا موصولا بذكر nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ وفيه انقطاع ; لأن عبد الرحمن لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ . وأيضا قد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن عبد الرحمن قال : ( إن رجلا ) فذكره مرسلا كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . وأصل القصة في الصحيحين وغيرهما بدون الأمر بالوضوء والصلاة . والآية المذكورة استدل بها من قال بأن لمس المرأة ينقض الوضوء ، وإلى ذلك ذهب nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر والزهري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم وغيرهم .
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس والعترة جميعا nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف إلى أنه لا ينقض . قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف : إلا إذا تباشر الفرجان وانتشر وإن لم يمذ . قال الأولون : الآية صرحت بأن اللمس من جملة الأحداث الموجبة للوضوء وهو حقيقة في لمس اليد . ويؤيد بقاءه على معناه الحقيقي قراءة أو لمستم فإنها ظاهرة في مجرد اللمس من دون جماع قال الآخرون : يجب المصير إلى المجاز وهو أن اللمس مراد به الجماع لوجود القرينة وهي حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الذي سيأتي في التقبيل وحديثها في لمسها لبطن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجيب بأن في حديث التقبيل ضعفا .
وأيضا فهو مرسل ورد بأن الضعف منجبر بكثرة رواياته وبحديث لمس nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لبطن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد ثبت مرفوعا وموقوفا ، والرفع زيادة يتعين المصير إليها كما هو مذهب أهل الأصول ، والاعتذار عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في لمسها لقدمه صلى الله عليه وسلم بما ذكره ابن حجر في الفتح من أن اللمس يحتمل أنه كان بحائل أو على أن ذلك خاص به تكلف ومخالفة للظاهر .
قالوا : أمر النبي صلى الله عليه وسلم السائل في حديث الباب بالوضوء ، وصرح nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بأن من قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء ، رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14727القبلة من اللمس وفيها الوضوء واللمس ما دون الجماع } .
وقد ورد أن الوضوء من مكفرات الذنوب ، أو لأن الحالة التي وصفها مظنة خروج المذي ، أو هو طلب لشرط الصلاة المذكورة في الآية من غير نظر إلى انتقاض الوضوء وعدمه ، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال . وأما ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي فنحن لا ننكر [ ص: 247 ] صحة إطلاق اللمس على الجس باليد بل هو المعنى الحقيقي ، ولكنا ندعي أن المقام محفوف بقرائن توجب المصير إلى المجاز . وأما قولهم بأن القبلة فيها الوضوء فلا حجة في قول الصحابي لا سيما إذا وقع معارضا لما ورد عن الشارع ، وقد صرح البحر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الذي علمه الله تأويل كتابه واستجاب فيه دعوة رسوله بأن اللمس المذكور في الآية هو الجماع وقد تقرر أن تفسيره أرجح من تفسير غيره لتلك المزية .
ويؤيد ذلك قول أكثر أهل العلم : إن المراد بقول بعض الأعراب للنبي صلى الله عليه وسلم : ( إن امرأته لا ترد يد لامس ) الكناية عن كونها زانية ، ولهذا قال له صلى الله عليه وسلم ( طلقها ) وقد أبدى بعضهم مناسبة في الآية تقضي بأن المراد بالملامسة الجماع ولم أذكرها هنا لعدم انتهاضها عندي .
وأما حديث الباب فلا دلالة فيه على النقض ; لأنه لم يثبت أنه كان متوضئا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء ولا ثبت أنه كان متوضئا عند اللمس فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد انتقض وضوءه .
249 - ( وعن إبراهيم التيمي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها { nindex.php?page=hadith&LINKID=44100أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ } رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، قال أبو داود : هو مرسل . إبراهيم التيمي لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ليس في هذا الباب أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلا ) .
وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والترمذي وقال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل البخاري يضعف هذا الحديث . وقد رواه أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . وأخرجه أيضا أبو داود من طريق عروة المزني عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . وقال القطان : هذا الحديث شبه لا شيء .
وقال الترمذي : nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : لا يصح في الباب شيء وإن صح فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من طريق معبد بن نباتة عن محمد بن عمر عن ابن عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=22376أنه كان يقبل بعض نسائه ولا يتوضأ } قال : ولا أعرف حال معبد فإن كان ثقة فالحجة فيما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ : روي من عشرة أوجه أوردها nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في الخلافيات وضعفها انتهى .
وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وجماعة وشهد له حديثها الآتي بعد هذا .
والحديث يدل على أن اللمس غير موجب للنقض ، وقد ذكرنا الخلاف فيه . قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله تعالى: وأوسط مذهب يجمع بين هذه الأحاديث مذهب من لا يرى اللمس ينقض إلا لشهوة انتهى .