حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أخرجه أيضا أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بمعناه قوله : ( وخالتها تحتي ) الخالة المذكورة : هي nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس قوله : ( وقال زيد : ابنة أخي ) إنما سمى nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة أخاه لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبينه قوله : ( الخالة بمنزلة الأم ) فيه دليل على أن الخالة في الحضانة بمنزلة الأم ، وقد ثبت بالإجماع أن الأم أقدم الحواضن ، فمقتضى التشبيه أن تكون الخالة أقدم من غيرها من أمهات الأم وأقدم من الأب والعمات وذهبت الشافعية والهادي إلى تقديم الأب على الخالة
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والهادوية إلى تقدم أم الأم وأم الأب على الخالة أيضا وذهب الناصر والمؤيد بالله وأكثر أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وهو رواية nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة إلى أن الأخوات أقدم من الخالة والأولى تقديم الخالة بعد الأم على سائر الحواضن لنص الحديث وفاء بحق التشبيه المذكور وإلا كان لغوا وقد قيل : إن الأب أقدم من الخالة بالإجماع ، وفيه نظر ، فإن صاحب البحر قد حكى عن الإصطخري أن الخالة أولى منه ، ولم يحك القول بتقديم الأب عليها إلا عن الهادي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه وقد طعن nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء المذكور بأن في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، وقد ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني ورد عليه بأنه قد وثقه سائر أهل الحديث ، وتعجب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حفظه وقال : ثقة وقال أبو حاتم : هو أتقن أصحاب أبي إسحاق ، وكفى باتفاق الشيخين على إخراج هذا الحديث دليلا واستشكل كثير من الفقهاء وقوع القضاء منه صلى الله عليه وسلم لجعفر وقالوا : إن كان القضاء له فليس بمحرم لها ، وهو nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي سواء في قرابتها ، وإن كان القضاء للخالة فهي مزوجة ، وسيأتي أن زواج الأم مسقط لحقها من الحضانة ، فسقوط حق الخالة بالزواج أولى وأجيب عن ذلك بأن القضاء للخالة والزواج لا يسقط حقها من الحضانة مع رضا الزوج كما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري والإمام يحيى nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم وقيل : إن النكاح إنما يسقط حضانة الأم وحدها حيث كان المنازع لها الأب ولا يسقط حق غيرها ولا حق الأم حيث كان المنازع لها غير الأب
قوله : ( وعاء ) بفتح الواو والمد وقد يضم : وهو الظرف ، وقرأ السبعة { قبل وعاء أخيه } بالكسر والحواء بكسر الحاء والمد : اسم لكل شيء يحوي غيره : أي يجمعه والسقاء بكسر السين : أي يسقى منه اللبن ومراد الأم بذلك أنها أحق به لاختصاصها بهذه الأوصاف دون الأب قوله : ( أنت أحق به ) فيه دليل على أن الأم أولى بالولد من الأب ما لم يحصل مانع من ذلك بالنكاح لتقييده صلى الله عليه وسلم للأحقية بقوله : " ما لم تنكحي " وهو مجمع على ذلك كما حكاه صاحب البحر ، فإن حصل منها النكاح بطلت حضانتها ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والشافعية والحنفية والعترة وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر الإجماع عليه
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أنها لا تبطل بالنكاح ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم ، واحتجوا بما روي { أن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم وبقي ولدها في كفالتها } وبما تقدم في حديث ابنة حمزة ويجاب عن الأول بأن مجرد البقاء مع عدم المنازع لا يصلح للاحتجاج به على محل النزاع لاحتمال أنه لم يبق له قريب غيرها وعن الثاني : بأن ذلك في الخالة ولا يلزم في الأم مثله وقد ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة والهادوية إلى أن النكاح إذا كان بذي رحم محرم للمحضون لم يبطل به حق حضانتها وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يبطل مطلقا لأن الدليل لم يفصل وهو الظاهر
وحديث ابنة حمزة لا يصلح للتمسك به لأن جعفرا ليس بذي رحم محرم لابنة nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة وأما دعوى دلالة القياس على ذلك كما زعمه صاحب البحر فغير ظاهرة وقد أجاب nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن حديث الباب بأن في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولم يسمع أبوه من جده وإنما هو صحيفة كما سبق تحقيقه ورد بأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب قبله الأئمة وعملوا به وقد استدل لمن قال : بأن النكاح إذا كان بذي رحم للمحضون لم يبطل حق المرأة من الحضانة بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن " أنها جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت { nindex.php?page=hadith&LINKID=10817 : إن أبي أنكحني رجلا لا أريده وترك عم ولدي فأخذ مني ولدي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أباها ثم قال لها : اذهبي فانكحي عم ولدك } وهذا مع كونه مرسلا في إسناده رجل مجهول ولم يقع التصريح فيه بأنه أرجع الولد إليها عند أن زوجها بذي رحم له [ ص: 391 ]
حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رواه باللفظ الأول أيضا أبو داود ورواه بنحو اللفظ الثاني بقية أهل السنن nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة وصححه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وابن القطان وحديث عبد الحميد باللفظ الآخر أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وفي إسناده اختلاف كثير وألفاظه مختلفة ورجح ابن القطان رواية عبد الحميد بن جعفر وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا يثبته أهل النقل وفي إسناده مقال ولكنه قد صححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أن البنت المخيرة اسمها عميرة قال ابن الجوزي : رواية من روى أنه كان غلاما أصح وقال ابن القطان لو صح رواية من روى أنها بنت لاحتمل أنهما قصتان لاختلاف المخرجين قوله : ( خير غلاما . . . إلخ ) فيه دليل على أنه إذا تنازع الأب والأم في ابن لهما كان الواجب هو تخييره [ ص: 392 ] فمن اختاره ذهب به وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه خير غلاما بين أبيه وأمه وأخرج أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه خير عمارة الجذامي بين أمه وعمته ، وكان ابن سبع أو ثمان سنين ، وقد ذهب إلى هذا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه وقال : أحب أن يكون مع الأم إلى سبع سنين ثم يخير
وقيل : إلى خمس ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إلى أن الصغير إلى دون سبع سنين أمه أولى به وإن بلغ سبع سنين فالذكر فيه ثلاث روايات : يخير وهو المشهور عن أصحابه ، وإن لم يختر أقرع بينهما والثانية : أن الأب أحق به والثالثة : أن الأب أحق بالذكر والأم بالأنثى إلى تسع ثم يكون الأب أحق بها والظاهر من أحاديث الباب أن التخيير في حق من بلغ من الأولاد إلى سن التمييز هو الواجب من غير فرق بين الذكر والأنثى وحكى في البحر عن مذهب الهادوية وأبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك أنه لا تخيير ، بل متى استغنى بنفسه فالأب أولى بالذكر والأم بالأنثى
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الأنثى للأم حتى تزوج وتدخل والأب له الذكر حتى يستغني وحد الاستغناء عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه وأبي العباس وأبي طالب أن يأكل ويشرب ويلبس وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والمؤيد بالله والإمام يحيى : هو بلوغ السبع وتمسك النافون للتخيير بحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=7011أنت أحق به ما لم تنكحي } ويجاب عنه بأن الجمع ممكن ، وهو أن يقال : المراد بكونها أحق به فيما قبل السن التي يخير فيها إلا فيما بعدها بقرينة أحاديث الباب قوله : ( استهما عليه ) فيه دليل على أن القرعة طريق شرعية عند تساوي الأمرين وأنه يجوز الرجوع إليها كما يجوز الرجوع إلى التخيير
وقد قيل : إنه يقدم التخيير عليها وليس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المذكور ما يدل على ذلك بل ربما دل على عكسه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما أولا بالاستهام ، ثم لما لم يفعلا خير الولد وقد قيل : إن التخيير أولى لاتفاق ألفاظ الأحاديث عليه وعمل الخلفاء الراشدين به قوله : ( من يحاقني ) الحقاق والاحتقاق : الخصام والاختصام كما في القاموس : أي من يخاصمني في ولدي قوله : ( فمالت إلى أمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اللهم اهدها ) استدل بذلك على جواز نقل الصبي إلى من اختار ثانيا ، وقد نسبه صاحب البحر إلى القائلين بالتخيير
واستدل بحديث عبد الحميد المذكور على ثبوت الحضانة للأم الكافرة لأن التخيير دليل ثبوت الحق ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه وابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وذهب الجمهور إلى أنه لا حضانة للكافرة على ولدها المسلم وأجابوا عن الحديث بما تقدم من المقال وبما فيه من الاضطراب ويجاب بأن الحديث صالح للاحتجاج به والاضطراب ممنوع باعتبار محل الحجة
وأما احتجاجهم بمثل قوله تعالى: { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } وبنحو حديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13838الإسلام يعلو } فغير نافع لأنه عام وحديث الباب خاص [ ص: 393 ] واعلم أنه ينبغي قبل التخيير والاستهام ملاحظة ما فيه مصلحة للصبي ، فإذا كان أحد الأبوين أصلح للصبي من الآخر قدم عليه من غير قرعة ولا تخيير ، هكذا قال ابن القيم ، واستدل على ذلك بأدلة عامة نحو قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا } وزعم أن قول من قال بتقديم التخيير أو القرعة مقيد بهذا ، وحكى عن شيخه ابن تيمية أنه قال : تنازع أبوان صبيا عند الحاكم ، فخير الولد بينهما فاختار أباه ، فقالت أمه : سله لأي شيء يختاره ؟ فسأله فقال : أمي تبعثني كل يوم للكاتب والفقيه يضرباني ، وأبي يتركني ألعب مع الصبيان ، فقضى به للأم ، ورجح هذا ابن تيمية ، واستدل له بنوع من أنواع المناسب ، ولا يخفى أن الأدلة المذكورة في خصوص الحضانة خالية عن مثل هذا الاعتبار مفوضة حكم الأحقية إلى محض الاختيار ، فمن جعل المناسب صالحا لتخصيص الأدلة أو تقييدها فذاك ، ومن أبى ووقف على مقتضاها كان في تمسكه بالنص وموافقته له أسعد من غيره