[ ص: 5 ] باب نفقة الرقيق والرفق بهم 2987 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو أنه قال لقهرمان له : هل أعطيت الرقيق قوتهم ؟ قال : لا ، قال : فانطلق : فأعطهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28703كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم )
حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وابن سعد وله عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أسانيد منها ما رجاله رجال الصحيح وله شاهد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه زاد فيه " والزكاة [ ص: 6 ] بعد الصلاة " . وأحاديث الباب فيها دليل على وجوب نفقة المملوك وكسوته وهو مجمع على ذلك كما حكاه صاحب البحر وغيره ، وظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه لا يتعين على السيد إطعامه مما يأكل ، بل الواجب الكفاية بالمعروف ، وظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر أنه يجب على السيد إطعامه مما يأكل وكسوته مما يلبس ، وهو محمول على الندب والقرينة الصارفة إليه الإجماع على أنه لا يجب على السيد ذلك .
وذهبت العترة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إلى أن الواجب الكفاية بالمعروف كما وقع في رواية : فلا يجوز التقتير الخارج عن العادة ، ولا يجب بذل فوق المعتاد قدرا وجنسا وصفة . قوله : ( ولا يكلف من العمل ما لا يطيق ) فيه دليل على تحريم تكليف العبيد والإماء فوق ما يطيقونه من الأعمال وهذا مجمع عليه . قوله : ( إذا أتى أحدكم خادمه ) بنصب أحدكم ورفع خادمه ، والخادم يطلق على الذكر والأنثى وهو أعم من الحر والمملوك . قوله : ( فإن لم يجلسه ) أي لم يجلس المخدوم الخادم . قوله : ( لقمة أو لقمتين ) بضم اللام وهي العين المأكولة من الطعام ، وروي بفتح اللام والصواب الأول إذا كان المراد العين وهو ما يلتقم . والثاني : إذا كان المراد الفعل وهكذا . قوله : ( أكلة أو أكلتين ) وهو شك من الراوي .
وفي هذا دليل على أنه لا يجب إطعام المملوك من جنس ما يأكله المالك ، بل ينبغي أن يناوله منه ملء فمه للعلة المذكورة آخرا وهي توليه لحره وعلاجه ، ويدفع إليه ما يكفيه من أي طعام أحب على حسب ما تقتضيه العادة لما سلف من الإجماع . وقد نقله nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر فقال : الواجب عند جميع أهل العلم إطعام الخادم من غالب القوت الذي يأكل منه مثله في تلك البلد ، وكذلك الإدام والكسوة ، وللسيد أن يستأثر بالنفيس من ذلك وإن كان الأفضل المشاركة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بعد أن ذكر الحديث : هذا عندنا على وجهين : الأول : أن إجلاسه معه أفضل ، فإن لم يفعل فليس بواجب . الثاني : أنه يكون الخيار إلى السيد بين أن يجلسه أو يناوله ، ويكون اختيارا غير حتم . قوله : ( كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فيه دليل على وقوع وصية منه صلى الله عليه وسلم ، وقد قدمنا الكلام على ذلك في كتاب الوصايا . قوله : ( يغرغر ) بغينين معجمتين وراءين مهملتين مبني للمجهول . قوله : ( الصلاة وما ملكت أيمانكم ) أي حافظوا على الصلاة وأحسنوا إلى المملوكين .