وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر الإجماع عليه إلا رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وعن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن أهل العلم ، وروي في البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه لا يقتل الرجل بالمرأة وإنما تجب الدية ، وقد رواه أيضا عن الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=11927أبو الوليد الباجي nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي . وحكى هذا القول صاحب الكشاف عن الجماعة الذين حكاه صاحب البحر عنهم ولكنه قال : وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، ولم يقل : وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كما قال صاحب البحر .
وقد أشار السعد في حاشيته على الكشاف إلى أن الرواية التي ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري وهم محض .
قال : ولا يوجد في كتب المذهبين ، يعني مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي تردد في قتل الذكر بالأنثى انتهى . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد أنه قال : كان من أدركته من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم منهم nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=15786وخارجة بن زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار في مشيخة جلة من سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل ، أن المرأة تقاد من الرجل عينا بعين وأذنا بأذن ، وكل شيء من الجراح على ذلك وإن قتلها قتل بها . ورويناه عن الزهري وغيره وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وروينا عن الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم خلافه فيما دون النفس . واختلف الجمهور هل يتوفى ورثة الرجل من ورثة المرأة أم لا ؟ فذهب الهادي والقاسم والناصر وأبو العباس وأبو طالب إلى أنهم يتوفون نصف دية الرجل ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي ، وحكاه أيضا السعد في حاشية الكشاف عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وذهبت الشافعية والحنفية nindex.php?page=showalam&ids=15948وزيد بن علي والمؤيد بالله والإمام يحيى إلى أنه يقتل الرجل بالمرأة ولا توفية . وقد احتج القائلون بثبوت القصاص بقوله تعالى : { النفس بالنفس } . ويجاب عن ذلك بما قدمنا في الباب الأول من أن هذه الآية حكاية عن بني إسرائيل كما يدل على ذلك قوله تعالى: { وكتبنا عليهم فيها } أي في التوراة . وقد صرح صاحب الكشاف بأنها واردة لحكاية ما كتب في التوراة على أهلها ، فتكون هذه الآية مفسرة أو مقيدة أو مخصصة بقوله تعالى : { الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى } وهذه الآية تدل على اعتبار الموافقة ذكورة وأنوثة وحرية .
وقد أجاب السعد عن هذا في حاشيته على الكشاف بوجوه : الأول : أن القول بالمفهوم إنما هو على تقدير أن لا يظهر للقيد فائدة ، وههنا الفائدة أن الآية إنما [ ص: 24 ] نزلت لذلك . والثاني : أنه لو اعتبر ذلك لزم أن لا تقتل الأنثى بالذكر نظرا إلى مفهوم الأنثى ، قال : وهذا يرد على ما ذكرنا أيضا ويدفع بأنه يعلم بطريق الأولى . والثالث : أنه لا عبرة بالمفهوم في مقابلة المنطوق الدال على قتل النفس بالنفس كيفما كانت . لا يقال : تلك حكاية عما في التوراة لا بيان للحكم في شريعتنا . لأنا نقول : شرائع من قبلنا لا سيما إذا ذكرت في كتابنا حجة ، وكم مثلها في أدلة أحكامنا حتى يظهر الناسخ ، وما ذكر هنا يعني في البقرة يصلح مفسرا فلا يجعل ناسخا ، وأما أن تلك الآية يعني آية المائدة ليست ناسخة لهذه فلأنها مفسرة بها فلا تكون هي منسوخة بها .
ودليل آخر على عدم النسخ أن تلك ، أعني النفس بالنفس حكاية لما في التوراة ، وهذه أعني { الحر بالحر } . . . إلخ ، خطاب لنا وحكم علينا فلا ترفعها تلك ، وإلى هذا أشار يعني nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري بقوله : ولأن تلك عطفا على مضمون قوله ، ويقولون : هي مفسرة ، لكنهم يقولون : إن المحكي في كتابنا من شريعة من قبلنا بمنزلة المنصوص المقرر فيصلح ناسخا ، وما ذكرنا من كونه مفسرا إنما يتم لو كان قولنا النفس بالنفس مبهما ولا إبهام بل هو عام ، والتنصيص على بعض الأفراد لا يدفع العموم سيما والخصم يدعي تأخر العام حيث يجعله ناسخا ، لكن يرد عليه أنه ليس فيه رفع شيء من الحكم السابق بل إثبات زيادة حكم آخر ، اللهم إلا أن يقال : إن في قوله : { الحر بالحر } الآية ، دلالة على وجوب اعتبار المساواة في الحرية والذكورة دون الرق والأنوثة انتهى كلام السعد .
والحاصل أن الاستدلال بالقرآن على قتل الحر بالعبد أو عدمه أو قتل الذكر بالأنثى أو عدمه لا يخلو عن إشكال يفت في عضد الظن الحاصل بالاستدلال ، فالأولى التعويل على ما سلف من الأحاديث القاضية بأنه لا يقتل الحر بالعبد ، وعلى ما ورد من الأحاديث والآثار القاضية بأنه يقتل الذكر بالأنثى . منها حديث الباب وإن كان لا يخلو عن إشكال ، لأن قتل الذكر الكافر بالأنثى المسلمة لا يستلزم قتل الذكر المسلم بها لما بينهما من التفاوت ولو لم يكن إلا ما أسلفنا من الأدلة القاضية بأنه لا يقتل المسلم بالكافر . ومنها ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي من حديث عمرو بن حزم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=4284أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في كتابه إلى أهل اليمن أن الذكر يقتل بالأنثى } وهو عندهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=6689أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن الذكر يقتل بالأنثى } ووصله nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن جده ، وجده محمد بن عمرو بن حزم ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يسمع منه كما قال الحافظ . وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر . ومن طريقه [ ص: 25 ] nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني . ورواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن الزهري مرسلا . ورواه أبو داود في المراسيل عن ابن شهاب قال : " قرأت في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران ، وكان الكتاب عند nindex.php?page=showalam&ids=16397أبي بكر بن حزم " ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي موصولا مطولا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=14153الحكم بن موسى عن nindex.php?page=showalam&ids=17311يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود : حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده ، وفرقه الدارمي في مسنده عن الحكم مقطعا . قال الحافظ : وقد اختلف أهل الحديث في صحة هذا الحديث فقال أبو داود في المراسيل : قد أسند هذا الحديث ولا يصح ، والذي في إسناد سليمان بن داود وهم إنما هو سليمان بن أرقم . وقال في موضع آخر : لا أحدث به ، وقد وهم nindex.php?page=showalam&ids=14153الحكم بن موسى في قوله : سليمان بن داود ، وقد حدثني محمد بن الوليد الدمشقي أنه قرأ في أصل nindex.php?page=showalam&ids=17311يحيى بن حمزة : سليمان بن أرقم ، وهكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12011أبو زرعة الدمشقي : إنه الصواب ، وتبعه صالح بن محمد جزرة وأبو الحسن الهروي وغيرهما . وقال صالح جزرة : حدثنا دحيم قال : قرأت في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=17311يحيى بن حمزة حديث عمرو بن حزم فإذا هو عن سليمان بن أرقم . قال nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح : كتب عني هذه الحكاية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج . قال الحافظ أيضا : ويؤيد هذه الحكاية ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن الهيثم بن مروان عن nindex.php?page=showalam&ids=16926محمد بن بكار عن nindex.php?page=showalam&ids=17311يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم عن الزهري ، وقال : هذا أشبه بالصواب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في المحلى : صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها حجة ، وسليمان بن داود متفق على تركه . وقال عبد الحق : سليمان بن داود الذي يروي هذه النسخة عن الزهري ضعيف ، ويقال : إنه سليمان بن أرقم . وتعقبه ابن عدي فقال : هذا خطأ إنما هو سليمان بن داود ، وقد جوده nindex.php?page=showalam&ids=14153الحكم بن موسى ، وقال أبو زرعة : عرضت على nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فقال : سليمان بن داود اليمامي ضعيف ، وسليمان بن داود الخولاني ثقة ، وكلاهما يروي عن الزهري ، والذي روى حديث الصدقات هو الخولاني ، فمن ضعفه فإنما ظن أن الراوي هو اليمامي . وقد أثنى على سليمان بن داود الخولاني هذا أبو زرعة وأبو حاتم nindex.php?page=showalam&ids=16548وعثمان بن سعيد وجماعة من الحفاظ . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم عن أبي حاتم أنه سئل عن حديث عمرو بن حزم فقال : سليمان بن داود عندنا ممن لا بأس به . وقد صحح هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه قال : أرجو أن يكون صحيحا ، وصححه أيضا من حيث الشهرة لا من حيث الإسناد جماعة من الأئمة منهم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فإنه قال في رسالته : لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم يستغنى بشهرته عن الإسناد لأنه أشبه المتواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة . [ ص: 26 ] قال : ويدل على شهرته ما روى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : " وجد كتاب عند آل حزم يذكرون أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم " . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي : هذا حديث ثابت محفوظ إلا أنا نرى أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهري . وقال يعقوب بن أبي سفيان : لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا ، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم . قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : قد شهد nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، وإمام عصره الزهري بالصحة لهذا الكتاب ، ثم ساق ذلك بسنده إليهما وسيأتي لفظ هذا الحديث في أبواب الديات ، هذا غاية ما يمكن الاستدلال به للجمهور . وما يقوي ما ذهبوا إليه قوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=6689وهم يقتلون قاتلها } وسيأتي في باب أن الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء . ووجهه ما فيه من العموم الشامل للرجل والمرأة .
ومما يقوي ما ذهبوا إليه أيضا أنا قد علمنا أن الحكمة في شرعية القصاص هي حقن الدماء وحياة النفوس كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: { ولكم في القصاص حياة } وترك الاقتصاص للأنثى من الذكر يفضي إلى إتلاف نفوس الإناث لأمور كثيرة منها : كراهية توريثهن . ومنها : مخافة العار لا سيما عند ظهور أدنى شيء منهن لما بقي في القلوب من حمية الجاهلية التي نشأ عنها الوأد . ومنها : كونهن مستضعفات لا يخشى من رام القتل لهن أن يناله من المدافعة ما يناله من الرجال ، فلا شك ولا ريب أن الترخيص في ذلك من أعظم الذرائع المفضية إلى هلاك نفوسهن ولا سيما في مواطن الأعراب المتصفين بغلظ القلوب وشدة الغيرة والأنفة اللاحقة بما كانت عليه الجاهلية . لا يقال : يلزم مثل هذا في الحر إذا قتل عبدا ، لأن الترخيص في القود يفضي إلى مثل ذلك الأمر .
لأنا نقول : هذه المناسبة إنما تعتبر مع عدم معارضتها لما هو مقدم عليها من الأدلة فلا يعمل بها في الاقتياد للعبد من الحر لما سلف من الأدلة القاضية بالمنع ، ويعمل بما في الاقتياد للأنثى من الذكر لأنها لم تعارض ما هو كذلك ، بل جاءت مظاهرة للأدلة القاضية بالثبوت .
وفيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=42895ومن حرق حرقناه ، ومن غرق غرقناه } قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : في إسناده بعض من يجهل ، وإنما قاله زياد في خطبته ، وهذا إذا كان السبب الذي وقع القتل به مما يجوز فعله لا إذا كان لا يجوز كمن قتل غيره بإيجاره الخمر أو اللواط به .
وذهبت العترة والكوفيون ، [ ص: 27 ] ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الاقتصاص لا يكون إلا بالسيف . واستدلوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بألفاظ مختلفة . منها : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31023لا قود إلا بالسيف } وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن الحسن مرسلا ، وهذه الطرق كلها لا تخلو واحدة منها من ضعيف أو متروك حتى قال أبو حاتم : حديث منكر وقال عبد الحق وابن الجوزي : طرقه كلها ضعيفة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : لم يثبت له إسناد .
ويؤيد معنى هذا الحديث الذي يقوي بعض طرقه بعضا ، حديث nindex.php?page=showalam&ids=75شداد بن أوس عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=23546إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة } وإحسان القتل لا يحصل بغير ضرب العنق بالسيف كما يحصل به ، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يأمر بضرب عنق من أراد قتله حتى صار ذلك هو المعروف في أصحابه ، فإذا رأوا رجلا يستحق القتل قال قائلهم : يا رسول الله دعني أضرب عنقه ، حتى قيل : إن القتل بغير ضرب العنق بالسيف مثلة . وقد ثبت النهي عنها كما سيأتي ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=44112يقتل القاتل ويصبر الصابر } أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وصححه ابن القطان .
فالأشهر فيه رواية nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن إسماعيل بن أمية مرسلا .
وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : الإرسال فيه أكثر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : الموصول غير محفوظ .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المذكور في الباب فقد أجيب عنه بأنه فعل لا ظاهر له فلا يعارض ما ثبت من الأقوال في الأمر بإحسان القتلة والنهي عن المثلة وحصر القود في السيف
وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : إن هذه الزيادة لم تذكر في غير هذه الرواية . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رجال إسناده ثقات ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ، حدثنا عبد الصمد ، حدثنا هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فذكره .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين قال في مجمع الزوائد : رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير وفيه من لم أعرفهم انتهى . وأحاديث النهي عن المثلة أيضا أصلها في صحيح البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد الأنصاري وفي غيره من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . قال الترمذي : وفي الباب يعني في النهي عن المثلة عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=75وشداد بن أوس وسمرة والمغيرة ويعلى بن مرة nindex.php?page=showalam&ids=50وأبي أيوب انتهى قوله : ( بمسطح ) بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح الطاء المهملة أيضا بعدها حاء مهملة . قال أبو داود : قال nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل : المسطح : هو الصولج . ا هـ والصولج : الذي يرقق به الخبز . وقال أبو عبيد : هو عود من أعواد الخباء .
. وقد استدل nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه اللهبحديث حمل بن مالك المذكور على أنه يثبت القصاص في القتل بالمثقل وإليه ذهب الجمهور ، ومن أدلتهم أيضا حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المذكور أول الباب . وحكي في البحر عن الحسن البصري والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة أنه لا قصاص بالمثقل . واحتجوا بما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28766كل شيء خطأ إلا السيف ولكل خطإ أرش } وفي لفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28767كل شيء سوى الحديدة خطأ ولكل خطإ أرش } وهذا الحديث يدور على جابر الجعفي nindex.php?page=showalam&ids=16833وقيس بن الربيع ولا يحتج بهما ، وأيضا هذا الدليل أخص من الدعوى ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة يوجب القصاص بالمحدد ولو كان حجرا أو خشبا ، ويوجبه أيضا بالمنجنيق لكونه معروفا بقتل الناس وبالإلقاء في النار .
فالراجح ما ذهب إليه الجمهور لأن المقصود بالقصاص صيانة الدماء من الإهدار ، والقتل بالمثقل كالقتل بالمحدد في إتلاف النفوس ، فلو لم يجب به القصاص كان ذلك ذريعة إلى إزهاق الأرواح ، والأدلة الكلية القاضية بوجوب القصاص كتابا وسنة وردت مطلقة غير مقيدة بمحدد أو غيره .
وهذا إذا كانت الجناية بشيء يقصد به القتل في العادة وكان الجاني عامدا لا لو كانت بمثل العصا والسوط والبندقة ونحوها فلا قصاص فيها عند الجمهور وهي شبه العمد على ما سيأتي تحقيقه . وسيأتي أيضا بقية الكلام على حديث حمل بن مالك في باب دية الجنين من أبواب الديات ، وقد استدل بالأحاديث المذكورة في النهي عن المثلة القائلون بأنه لا يجوز الاقتصاص بغير السيف ، وقد قدمنا الخلاف في ذلك . قال الترمذي : وكره أهل العلم المثلة .