ولهم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر مثله حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب في إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي وقد تكلم فيه غير واحد ووثقه غير واحد .
والحديث الثاني أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في التاريخ وساق اختلاف الرواة فيه ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في سننه وساق أيضا فيه الاختلاف ، وقد صححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان . وقال ابن القطان : هو صحيح ولا يضره الاختلاف . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر الذي أشار إليه المصنف لفظه في سنن أبي داود قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18513خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على درجة البيت أو الكعبة } وذكر مثل الحديث الذي قبله ، وذكر له طرقا في بعضها nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد بن جدعان ولا يحتج بحديثه ، وسيأتي في باب أجناس الدية حديث عقبة بن أوس عن رجل من الصحابة وهو مثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو الثاني .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عند أبي داود : " أنه قال في شبه العمد أثلاثا : ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة " .
وفي إسناده عاصم بن ضمرة وقد تكلم فيه غير واحد . وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أيضا عند أبي داود : " قال في الخطإ أرباعا : خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنات لبون ، وخمس وعشرون بنات مخاض "
. وعن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت عند أبي داود قالا في المغلظة : أربعون جذعة خلفة ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنات لبون . وفي الخطإ ثلاثون حقة ، وثلاثون بنات لبون وعشرون بنو لبون ذكورا ، وعشرون بنات مخاض
وأخرج أبو داود عن علقمة والأسود أنهما قالا : " قال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله في شبه العمد : خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنات لبون ، وخمس وعشرون [ ص: 30 ] بنات مخاض " . وقد استدل بأحاديث الباب من قال : إن القتل على ثلاثة أضرب : عمد ، وخطأ ، وشبه عمد . وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي والشافعية والحنفية والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وجماهير من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، فجعلوا في العمد القصاص .
وفي الخطإ الدية التي سيأتي تفصيلها .
وفي شبه العمد وهو ما كان بما مثله لا يقتل في العادة كالعصا والسوط والإبرة مع كونه قاصدا للقتل دية مغلظة وهي مائة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها وقال nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى : إن قتل بالحجر أو العصا فإن كرر ذلك فهو عمد وإلا فخطأ . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس : شرط العمد أن يكون بسلاح . وقال الجصاص : القتل ينقسم إلى عمد وخطإ ، وشبه العمد ، وجار مجرى الخطإ وهو ما ليس إنهاء كفعل الصلحاء . قال الإمام يحيى : ولا ثمرة للخلاف إلا في شبه العمد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث والهادي والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب : إن القتل ضربان : عمد ، وخطأ .
فالخطأ ما وقع بسبب من الأسباب ، أو من غير مكلف ، أو غير قاصد للمقتول أو للقتل ، بما مثله لا يقتل في العادة . والعمد ما عداه ، والأول لا قود فيه . وقد حكى صاحب البحر الإجماع على ذلك . والثاني فيه القود . ولا يخفى أن أحاديث الباب صالحة للاحتجاج بها على إثبات قسم ثالث وهو شبه العمد وإيجاب دية مغلظة على فاعله ، وسيأتي تفصيل الديات وذكر أجناسها إن شاء الله تعالى .