3013 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : أنه قضى في رجل قتل رجلا متعمدا وأمسكه آخر قال : يقتل القاتل ويحبس الآخر في السجن حتى يموت رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن إسماعيل بن أمية عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل . قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : والإرسال أكثر . وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ورجح المرسل وقال : إنه موصول غير محفوظ . قال الحافظ في بلوغ المرام : ورجاله ثقات وصححه ابن القطان . وقد روي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب مرفوعا ، والصواب : عن nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل ، قال : " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم " الحديث . [ ص: 31 ] ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل يرفعه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13699اقتلوا القاتل ، واصبروا الصابر } يعني احبسوا الذي أمسك . وأثر nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه هو من طريق سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن عامر عنه . والحديث فيه دليل على أن الممسك للمقتول حال قتل القاتل له لا يلزمه القود ولا يعد فعله مشاركة حتى يكون ذلك من باب قتل الجماعة بالواحد ، بل الواجب حبسه فقط . وقد حكى صاحب البحر هذا القول عن العترة والفريقين ، يعني الشافعية والحنفية . وقد استدل لهم بالحديث والأثر المذكورين ، وبقوله تعالى : { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } . وحكي في البحر أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث أنه يقتل الممسك كالمباشر للقتل لأنهما شريكان ، إذ لولا الإمساك لما حصل القتل . وأجيب بأن ذلك تسبيب مع مباشرة ولا حكم له معها .
والحق العمل بمقتضى الحديث المذكور ، لأن إعلاله بالإرسال غير قادح على ما ذهب إليه أئمة الأصول وجماعة من أئمة الحديث وهو الراجح لأن الإسناد زيادة مقبولة يتحتم الأخذ بها ، والحبس المذكور جعله الجمهور موكولا إلى نظر الإمام في طول المدة وقصرها لأن الغرض تأديبه وليس بمقصود استمراره إلى الموت ، وقد أخذ بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه من الحبس إلى الموت nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة