قوله : الربيع بضم الراء وهي بنت النضر قوله : فطلبوا إليها العفو أي طلب أهل الجانية إلى المجني عليها العفو فأبى أهل المجني عليها وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : فطلبوا إليهم العفو فأبوا أي إلى أهل المجني عليها قوله : فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . إلخ فيه دليل على وجوب القصاص في السن وقد حكى صاحب البحر الإجماع على ذلك وهو [ ص: 32 ] نص القرآن . وظاهر الحديث وجوب القصاص ولو كان ذلك كسرا لا قلعا ، ولكن بشرط أن يعرف مقدار المكسور . ويمكن أخذ مثله من سن الكاسر فيكون الاقتصاص بأن تبرد سن الجاني إلى الحد الذاهب من سن المجني عليه كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل . وقد حكي الإجماع على أنه لا قصاص في العظم الذي يخاف منه الهلاك ، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والحنفية أنه لا قصاص في العظم الذي ليس بسن ، لأن المماثلة متعذرة لحيلولة اللحم والعصب والجلد .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : اتفقوا على أنه لا قصاص في عظم الرأس فيلحق به سائر العظام . وتعقب بأنه مخالف حديث الباب فيكون فاسد الاعتبار ، وقد تأول من قال بعدم القصاص في العظم مطلقا إذا كسر هذا الحديث بأن المراد بقوله كسرت ثنية جارية : أي قلعتها وهو تعسف . قوله : ( لا والذي بعثك بالحق . . . إلخ ) قيل : لم يرد بهذا القول رد حكم الشرع ، وإنما أراد التعريض بطلب الشفاعة ، وقيل : إنه وقع منه ذلك قبل علمه بوجوب القصاص إلا أن يختار المجني عليه أو ورثته الدية أو العفو ، وقيل غير ذلك ، وجميع ما قيل لا يخلو من بعد ، ولكنه يقربه ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من الثناء عليه بأنه ممن أبر الله قسمه ، ولو كان مريدا بيمينه رد ما حكم الله به لكان مستحقا لأوجع القول وأفظعه قوله : ( كتاب الله ) الأشهر فيه الرفع على أنه مبتدأ والقصاص خبره ، ويجوز فيه النصب على المصدرية لفعل محذوف كما في { صبغة الله } و { وعد الله } ويكون القصاص مرفوعا على أنه خبر مبتدإ محذوف وأشار صلى الله عليه وسلم بذلك إلى قوله تعالى: { والجروح قصاص } وقيل : إلى قوله تعالى: { والسن بالسن } وهو الظاهر .