قوله : ( عض يد رجل ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم : " عض ذراع رجل " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : ( فعض أصبع صاحبه ) وقد جمع بتعدد القصة . وقيل : رواية الذراع أرجح من رواية الأصبغ لأنها من طريق جماعة كما حقق ذلك صاحب الفتح . قوله : ( ثنيتاه ) هكذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عند الأكثر .
وفي رواية للكشميهني " ثناياه " بصيغة الجمع .
وفي رواية بصيغة الإفراد كما وقع في حديث يعلى ، ويجمع بين ذلك بأنه أريد بصيغة الإفراد الجنس وجعل صيغة الجمع مطابقة لصيغة التثنية عند من يجيز إطلاق صيغة الجمع على المثنى ، ولكنه وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري " إحدى ثنيتيه وهي مصرحة بالإفراد ، والجمع بتعدد الواقعة بعيد . قوله : ( فاختصموا ) في رواية بصيغة التثنية .
قوله : ( يعض أحدكم ) بفتح أوله وبفتح العين المهملة بعدها ضاد معجمة مشددة لأن أصله عضض بكسر الضاد الأولى يعضض بفتحها ثم أدغمت ونقلت الحركة التي عليها إلى ما قبلها ، والمراد بالفحل الذكر من الإبل . قوله : ( فعض أحدهما صاحبه ) لم يصرح بالفاعل . وقد ورد في بعض الروايات أن رجلا من بني تميم قاتل رجلا فعض يده ، ويعلى هو من بني تميم . ويدل على ذلك رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم المتقدمة ، واستبعد القرطبي وقوع مثل ذلك من مثل يعلى . وأجيب باحتمال أن يكون ذلك في أول الإسلام . قال النووي : إن الرواية الأولى من صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم تدل على أن المعضوض يعلى .
وفي الرواية الثانية والثالثة منه أن المعضوض أجير يعلى .
وقد رجح الحافظ أن المعضوض أجير يعلى . قال : ويحتمل أنهما قصتان وقعتا ليعلى ولأجيره في وقت أو وقتين . وقد تعقب الزين العراقي في شرح الترمذي ما قاله النووي بأنه ليس في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ولا غيره من الكتب الستة ولا غيرها ما يدل على أن يعلى هو المعضوض لا صريحا ولا إشارة ، قال : فيتعين أن يكون يعلى هو العاض انتهى . ولكنه يشكل على ذلك ما في حديث يعلى المذكور في الباب من أن المقاتلة وقعت بين أجيره وإنسان آخر ، فلا بد من الجمع بتعدد القصة كما سلف . قوله : ( فأندر ) بالنون والدال المهملة والراء : أي أزال ثنيته .
قوله : ( تقضمها ) بسكون القاف وفتح الضاد المعجمة على الأفصح وهو الإمساك بأطراف الأسنان . والحديثان يدلان على أن الجناية إذا وقعت على المجني عليه بسبب منه كالقصة المذكورة وما شابهها فلا قصاص ولا أرش ، وإليه ذهب الجمهور ، ولكن بشرط أن لا يتمكن المعضوض مثلا من إطلاق يده أو نحوها بما هو أيسر من ذلك ، وأن يكون ذلك العض مما يتألم به المعضوض ، وظاهر الدليل عدم الاشتراط . وقد قيل : إنه من باب التقييد بالقواعد الكلية ، وفي وجه للشافعية أنه يهدر [ ص: 34 ] مطلقا .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يجب الضمان في مثل ذلك وهو محجوج بالدليل الصحيح . وقد تأول أتباعه ذلك الدليل بتأويلات في غاية السقوط وعارضوه بأقيسة باطلة . وما أحسن ما قال nindex.php?page=showalam&ids=17344يحيى بن يعمر : ولو بلغ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا هذا الحديث لم يخالفه ، وكذا قال ابن بطال .