حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عنه . وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة بهذا الإسناد . وقال أبو الحسن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : أخطأ فيه ابنا أبي شيبة وخالفهما nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وغيره فرووه عن ابن علية عن أيوب عن عمرو مرسلا . وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه وهو المحفوظ ، يعني المرسل . وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرسلا بإسناد آخر . وقال : تفرد به عبد الله الأموي عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وعنه عن يعقوب بن حميد . وأخرجه أيضا من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=16883تقاس الجراحات ثم يتأنى بها سنة ثم يقضى فيها بقدر ما انتهت إليه } وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، وكذا رواه جماعة من الضعفاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير من وجهين آخرين عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، ولم يصح شيء من ذلك . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، قال الحافظ في بلوغ المرام : وأعل بالإرسال ، وقد تقدم الخلاف في سماع nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب واتصال إسناده ، وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريق عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة . وقد استدل بالحديثين المذكورين من قال : إنه يجب الانتظار إلى أن يبرأ الجرح ويندمل ثم يقتص المجروح بعد ذلك . وإليه ذهبت العترة nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أنه يندب فقط ، وتمسك بتمكينه صلى الله عليه وسلم الرجل المطعون بالقرن المذكور في حديث الباب من القصاص قبل البرء . واستدل صاحب البحر على الوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم { اصبروا حتى يسفر الجرح } وأصله { أن رجلا طعن حسان بن ثابت فاجتمعت الأنصار ليأخذ لهم النبي صلى الله عليه وسلم القصاص فقال : انتظروا حتى يبرأ صاحبكم ثم أقتص لكم ، فبرأ [ ص: 37 ] حسان ثم عفا } وهذا الحديث إن صح فحديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب قرينة لصرفه من معناه الحقيقي إلى معناه المجازي كما أنه قرينة لصرف النهي المذكور في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر إلى الكراهة .
وأما ما قيل من أن ظهور مفسدة التعجيل للنبي صلى الله عليه وسلم قرينة أن أمره الأنصار بالانتظار للوجوب ، لأن دفع المفاسد واجب كما قال في ضوء النهار . فيجاب عنه بأن محل الحجة هو إذنه صلى الله عليه وسلم بالاقتصاص قبل الاندمال ، وهو لا يأذن إلا بما كان جائزا ، وظهور المفسدة غير قادح في الجواز المذكور ، وليس ظهورها بكلي ولا أكثري حتى تكون معلومة عند الاقتصاص قبل الاندمال أو مظنونة ، فلا يجب ترك الإذن دفعا للمفسدة الناشئة منه نادرا نعم قوله " ثم نهى أن يقتص من جرح . . . إلخ " يدل على تحريم الاقتصاص قبل الاندمال لأن لفظ " ثم " يقتضي الترتيب فيكون المنهي الواقع بعدها ناسخا للإذن الواقع قبلها .