3024 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=40811 : وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة } رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وأراد بالمقتتلين أولياء المقتول الطالبين القود وينحجزوا أي ينكفوا عن القود بعفو أحدهم ولو كان امرأة وقوله الأول فالأول أي الأقرب فالأقرب
حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب في إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي ، وقد وثقه غير واحد وتكلم فيه غير واحد ، وهو حديث طويل هذا طرف منه ، وقد بسطه أبو داود في سننه . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في إسناده حصن بن عبد الرحمن ، ويقال : ابن محصن أبو حذيفة الدمشقي . قال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : لا أعلم روى عنه غير الأوزاعي ولا أعلم أحدا نسبه قوله : ( أن يعقل ) العقل : الدية ، والمراد ههنا بقوله " أن يعقل " أن يدفع عن المرأة ما لزمها من الدية عصبتها ، والعصبة محركة الذين يرثون الرجل عن كلالة من غير والد ولا ولد . فأما في الفرائض فكل من لم تكن له فريضة مسماة فهو عصبة إن بقي بعد الفرض أحد . وقوم الرجل الذين يتعصبون له ، كذا في القاموس قوله : ( أن ينحجزوا ) [ ص: 38 ] بحاء مهملة ثم جيم ثم زاي .
وقد فسره أبو داود بما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف وقد استدل nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف بالحديثين المذكورين على أن المستحق للدم جميع ورثة القتيل من غير فرق بين الذكر والأنثى والسبب والنسب فيكون القصاص إليهم جميعا ، وإليه ذهبت العترة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه . وذهب الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك إلى أن ذلك يختص بالعصبة قالا : لأنه مشروع لنفي العار كولاية النكاح فإن وقع العفو من العصبة فالدية عندهما كالتركة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : إنه يختص بدم المقتول الورثة من النسب إذ هو مشروع للتشفي ، والزوجية ترتفع بالموت ، ورد بأنه شرع لحفظ الدماء . واستدل لذلك في البحر بقوله تعالى : { ولكم في القصاص حياة } وبقول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حين عفت أخت المقتول : عتق عن القتل . قال : ولم يخالف . وسيأتي في باب ما تحمله العاقلة بيان كيفية العفو واختلاف الأدلة في ثبوته إن شاء الله تعالى .