252 - ( عن بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37420من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ } رواه الخمسة وصححه الترمذي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : هو أصح شيء في هذا الباب ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن بسرة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : [ ص: 249 ] { nindex.php?page=hadith&LINKID=43155ويتوضأ من مس الذكر } ، وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره ) .
الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=12644وابن الجارود قال أبو داود قلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : حديث بسرة ليس بصحيح ، قال : بل هو صحيح ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=17336ويحيى بن معين ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وأبو حامد بن الشرفي تلميذ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي والحازمي .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذا الحديث وإن لم يخرجه الشيخان لاختلاف وقع في سماع عروة منها أو من مروان فقد احتجا بجميع رواته . وقال الإسماعيلي : يلزم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إخراجه ، فقد أخرج نظيره وغاية ما قدح به في الحديث أنه حدث به مروان عروة ، فاستراب بذلك عروة فأرسل مروان إلى بسرة رجلا من حرسه ، فعاد إليه بأنها ذكرت ذلك ، والواسطة بين عروة وبسرة إما مروان وهو مطعون في عدالته ، أو حرسه وهو مجهول . والجواب أنه قد جزم nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة وغير واحد من الأئمة بأن عروة سمعه من بسرة ، وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان . قال عروة : فذهبت إلى بسرة فسألتها فصدقته ، وبمثل هذا أجاب nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، قال الحافظ : وقد أكثر nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من سياق طرقه ، وبسط nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني الكلام عليه في نحو من كراستين ، ونقل البعض بأن ابن معين قال : ثلاثة أحاديث لا تصح : حديث مس الذكر ، ولا نكاح إلا بولي ، وكل مسكر حرام . قال الحافظ : ولا يعرف هذا عن ابن معين .
قال ابن الجوزي : إن هذا لا يثبت عن ابن معين ، وقد كان مذهبه انتقاض الوضوء بمسه . وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني أنه قال : إنما يطعن في حديث بسرة من لا يذهب إليه ، وطعن فيه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بأن هشاما لم يسمع من أبيه عروة ; لأنه رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، فوسط بينه وبين أبيه أبا بكر بن محمد بن عمرو ، وهذا مندفع ، فإنه قد رواه تارة عن أبيه ، وتارة عن nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد ، وصرح في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم بأن أباه حدثه . وقد رواه الجمهور من أصحاب هشام عنه عن أبيه فلعله سمعه عن أبي بكر عن أبيه ، ثم سمعه من أبيه ، فكان يحدث به تارة هكذا ، وتارة هكذا .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=10583وأم حبيبة nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو وزيد بن خالد nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وعلي بن طلق nindex.php?page=showalam&ids=114والنعمان بن بشير nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس وأبي بن كعب ومعاوية بن حيدة وقبيصة ، وأروى بنت أنيس ، أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=10583وأم حبيبة nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو فسيذكرها المصنف بعد هذا الحديث .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فعند الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : إسناده صالح . وأما حديث زيد بن خالد فعند الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فذكره الترمذي ، وأعله أبو حاتم ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة فذكره nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم .
وأما [ ص: 250 ] حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وفي إسناده الضحاك بن حمزة وهو منكر الحديث . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فرواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، وفيه عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من طريق عبد العزيز بن أبان وهو ضعيف . وأخرجه ابن عدي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12348أيوب بن عتبة ، وفيه مقال .
وأما حديث علي بن طلق فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وصححه . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير فذكره ابن منده ، وكذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وأبي بن كعب ومعاوية بن حيدة وقبيصة . وأما حديث أروى بنت أنيس فذكره الترمذي ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي .
والحديث يدل على أن لمس الذكر ينقض الوضوء . وقد ذهب إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والزهري nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وأبان بن عثمان nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في المشهور وغير هؤلاء .
واحتجوا بحديث الباب . وكذلك مس فرج المرأة لحديث nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة الآتي ، وكذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو الذي سيذكره المصنف في هذا الباب .
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة والعترة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه وغيرهم إلى أنه غير ناقض . وقد ذكر الحازمي في الاعتبار جماعة من القائلين بهذه المقالة ، وجماعة من القائلين بالمقالة الأولى من الصحابة والتابعين لم نذكرهم هنا فليرجع إليه واحتج الآخرون بحديث طلق بن علي عند أبي داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني مرفوعا بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14294الرجل يمس ذكره أعليه وضوء ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : إنما هو بضعة منك } ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي الفلاس وقال : هو عندنا أثبت من حديث بسرة .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني أنه قال : هو عندنا أحسن من حديث بسرة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : إسناده مستقيم غير مضطرب بخلاف حديث بسرة ، وصححه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم . وأجيب بأنه قد ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وابن الجوزي ، وادعى فيه النسخ nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني nindex.php?page=showalam&ids=12815وابن العربي والحازمي ، وآخرون وأوضح nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وغيره ذلك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث طلق أن حديث طلق لم يحتج الشيخان بأحد من رواته ، وحديث بسرة قد احتجا بجميع رواته ، وقد أيدت دعوى النسخ بتأخر إسلام بسرة وتقدم إسلام طلق ، ولكن هذا ليس دليلا على النسخ عند المحققين من أئمة الأصول ، وأيد حديث بسرة أيضا بأن حديث طلق موافق لما كان الأمر عليه من قبل ، وحديث بسرة ناقل عنه فيصار إليه وبأنه أرجح لكثرة طرقه وصحتها ، وكثرة من صححه من الأئمة ولكثرة شواهده ، ولأن بسرة حدثت به في دار المهاجرين والأنصار وهم متوافرون ، وأيضا قد روي عن طلق بن علي نفسه أنه روى : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37422من مس فرجه فليتوضأ } أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وصححه ، قال : [ ص: 251 ] فيشبه أن يكون سمع الحديث الأول من النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا ، ثم سمع هذا بعد : فوافق حديث بسرة ، وأيضا حديث طلق بن علي من رواية قيس ابنه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قد سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد من يعرفه . وقال أبو حاتم وأبو زرعة : قيس بن طلق ممن لا تقوم به حجة ا هـ . فالظاهر ما ذهب إليه الأولون ،
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك القول بندب الوضوء ، ويرده ما سيأتي من التصريح بالوجوب في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=43219ويل للذين يمسون فروجهم ولا يتوضئون } أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وهو دعاء بالشر لا يكون إلى على ترك واجب ، والمراد بالوضوء غسل جميع الأعضاء كوضوء الصلاة ; لأنه الحقيقة الشرعية ، وهي مقدمة على غيرها على ما هو الحق في الأصول ، وقد اشترط في المس الناقض للوضوء أن يكون بغير حائل .
ويدل له حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الآتي ، وسيأتي أنه لا دليل لمن اشترط أن يكون المس بباطن الكف ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد أنه قال بالنقض إن وقع المس عمدا إلا إن وقع سهوا . وأحاديث الباب ترده ورفع الخطإ بمعنى رفع إثمه لا حكمه .
253 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37422من مس فرجه فليتوضأ } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم وصححه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو زرعة ) . الحديث قال nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن : لا أعلم له علة . ولفظ من يشمل الذكر والأنثى . ولفظ الفرج يشمل القبل والدبر من الرجل والمرأة ، وبه يرد مذهب من خصص ذلك بالرجال ، وهو nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10592إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ } وفيه عبد الرحمن بن عبد الله العمري وهو ضعيف ، وكذا ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان . قال الحافظ : وله شاهد ، وسيأتي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب وهو صحيح . وقد تقدم الكلام في الذي قبله .
254 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35602من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ) . الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه ، وقال : حديث صحيح سنده عدول نقلته . وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الصغير ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن : هو أجود ما روي في هذا الباب . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17369يزيد بن [ ص: 252 ] عبد الملك ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : متروك ، وضعفه غيره .
والحديث يدل على وجوب الوضوء ، وهو يرد مذهب من قال بالندب ، وقد تقدم . ويدل على اشتراط عدم الحائل بين اليد والذكر ، وقد استدل به الشافعية في أن النقض إنما يكون إذا مس الذكر بباطن الكف لما يعطيه لفظ الإفضاء . قال الحافظ في التلخيص : لكن نازع في دعوى أن الإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف غير واحد ، قالnindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده في المحكم : أفضى فلان إلى فلان وصل إليه ، والوصول أعم من أن يكون بظاهر الكف أو باطنها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : الإفضاء يكون بظاهر الكف كما يكون بباطنها ، قال : ولا دليل على ما قالوه - يعني من التخصيص بالباطن - من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأي صحيح . قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله تعالى - وهو يعني حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - يمنع تأويل غيره على الاستحباب ، ويثبت بعمومه النقض ببطن الكف وظهره ، وينفيه بمفهومه من وراء حائل وبغير اليد .
255 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9033أيما رجل مس فرجه فليتوضأ ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ) . الحديث رواه الترمذي أيضا ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي قال الترمذي في العلل عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وهذا عندي صحيح ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية بن الوليد ، ولكنه قال : حدثني محمد بن الوليد الزبيدي حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . والحديث صريح في عدم الفرق بين الرجل والمرأة ، وقد عرفت أن الفرج يعم القبل والدبر ; لأنه العورة كما في القاموس .
وقد أهمل المصنف ذكر حديث طلق بن علي في هذا الباب ، ولم تجر له عادة بذلك فإنه يذكر الأحاديث المتعارضة وإن كان في بعضها ضعف ، وقد ذكرناه في شرح حديث أول الباب ، وتكلمنا عليه بما فيه كفاية .