الحديث الأول سكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري ، ورجاله رجال الصحيح إلا الحسن بن علي بن راشد وقد وثق . والحديث الثاني في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب وقد تقدم الكلام عليه ، والراوي عنه عبيد الله بن الأخنس ، وقد حسن الحافظ في الفتح إسناد هذا الحديث والكلام على ما اشتمل عليه الحديثان من أحكام القسامة يأتي في بابها ، وأوردهما nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف ههنا للاستدلال بهما على أنه يثبت القتل بشهادة شاهدين ، ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه يقول باشتراط زيادة على شهادة شاهدين في القصاص ، ولكنه وقع الخلاف في قبول شهادة النساء في القصاص كالمرأتين مع الرجل ، فحكى صاحب البحر عن الأوزاعي والزهري أن القصاص كالأموال فيكفي فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين . وظاهر [ ص: 43 ] اقتصاره على حكاية ذلك عنهما فقط أن من عداهما يقول بخلافه ، والمعروف من مذهب الهادوية أنها لا تقبل في القصاص إلا شهادة رجلين أصلين لا فرعين ، والمعروف في مذهب الشافعية أنه يكفي في الشهادة على المال والعقود المالية شهادة رجلين أو رجل وامرأتين .
وفي عقوبة لله تعالى كحد الشرب وقطع الطريق ، أو لآدمي كالقصاص رجلان . قال النووي في المنهاج ما لفظه : ولمال وعقد مالي كبيع وإقالة وحوالة وضمان وحق مالي كخيار رجلان أو رجل وامرأتان ، ولغير ذلك من عقوبة لله تعالى أو لآدمي وما يطلع عليه رجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وإسلام وردة وجرح وتعديل وموت وإعسار ووكالة ووصاية وشهادة على شهادة رجلان انتهى . واستدل الشارح المحلي للأول بقوله تعالى : { واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان } قال : وعموم الأشخاص مستلزم لعموم الأحوال المخرج منه ما يشترط فيه الأربعة وما لا يكتفى فيه بالرجل والمرأتين .
واستدل للثاني بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن الزهري ، قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=71763 : مضت السنة أنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح والطلاق } . وقال : وقيس على الثلاثة باقي المذكورات بجامع أنها ليست بمال ولا يقصد منها مال ، والقصد من الوكالة والوصاية الراجعتين إلى المال الولاية والخلافة لا المال انتهى . وقد أخرج قول الزهري المذكور nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بإسناد فيه nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف مع كون الحديث مرسلا لا تقوم بمثله الحجة فلا يصلح لتخصيص عموم القرآن باعتبار ما دخل تحت نصه فضلا عما لم يدخل تحته بل ألحق به بطريق القياس ، وأما الحديثان المذكوران في الباب فليس فيهما إلا مجرد التنصيص على شهادة الشاهدين في القصاص ، وذلك لا يدل على عدم قبول شهادة رجل وامرأتين ، وغاية الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب ما هو الأصل الذي لا يجزي عنه غيره إلا مع عدمه كما يدل عليه قوله تعالى: { فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان } والأصل مع إمكانه متعين لا يجوز العدول إلى بدله مع وجوده فذلك هو النكتة في التنصيص في حديثي الباب على شهادة الشاهدين قوله : ( إن ابن محيصة ) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر التحتانية وتشديدها وفتح الصاد المهملة .
قوله : ( برمته ) بضم الراء وتشديد الميم : وهي الحبل الذي يقاد به . قوله : ( فقسم ديته عليهم ) هو مخالف لما في المتفق عليه الآتي وسيأتي الكلام على ذلك .