3042 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10890إن أعدى الناس على الله [ ص: 52 ] عز وجل من قتل في الحرم أو قتل غير قاتله أو قتل بذحول الجاهلية } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وله من حديث أبي شريح الخزاعي نحوه وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لو وجدت قاتل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في الحرم ما هجته وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الذي يصيب حدا ثم يلجأ إلى الحرم يقام عليه الحد إذا خرج من الحرم حكاهما nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم )
حديث nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه . وحديث أبي شريح الآخر الذي أشار إليه المصنف أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بمعناه . وروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=87أبغض الناس إلى الله ثلاثة : ملحد في الحرم ، ومتبع في الإسلام سنة جاهلية ، ومطلب دم بغير حق ليهريق دمه } والملحد في الأصل : هو المائل عن الحق . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16670عمر بن شبة عن عطاء بن يزيد قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=26397قتل رجل بالمزدلفة ، يعني في غزوة الفتح ، فذكر القصة وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : وما أعلم أحدا أعتى على الله من ثلاثة : رجل قتل في الحرم أو قتل غير قاتله ، أو قتل بذحل في الجاهلية } قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة . . . إلخ ) قد تقدم هذا الحديث وشرحه في باب دخول مكة من غير إحرام من أبواب الحج قوله : ( إن الله حبس عن مكة الفيل ) هو الحيوان المشهور ، وأشار بحبسه عن مكة إلى قضية الحبشة وهي مشهورة ساقها nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق مبسوطة .
وحاصل ما ساقه أن أبرهة الحبشي لما غلب على اليمن وكان نصرانيا بنى كنيسة وألزم الناس بالحج إليها ، فعمد بعض العرب فاستغفل الحجبة وتغوط وهرب ، فغضب أبرهة وعزم على تخريب الكعبة ، فتجهز في جيش كثيف واستصحب معه فيلا عظيما ، فلما قرب من مكة خرج إليه عبد المطلب فأعظمه ، وكان جميل الهيئة ، فطلب منه أن يرد عليه إبلا نهبت ، فاستقصر همته وقال : لقد ظننت أنك لا تسألني إلا في الأمر الذي جئت فيه ، فقال : إن لهذا البيت ربا سيحميه ، فأعاد إليه إبله ، وتقدم أبرهة بجيوشه فقدموا الفيل ، فأرسل الله عليهم طيرا مع كل واحدة ثلاثة أحجار : حجران في رجليه وحجر في منقاره ، فألقتها عليهم فلم يبق منهم أحد إلا أصيب .
وأخرج ابن مردويه بسند حسن عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : جاء أصحاب الفيل حتى نزلوا الصفاح وهو بكسر المهملة ثم فاء ثم مهملة : موضع خارج مكة من جهة طريق اليمن ، فأتاهم عبد المطلب فقال : إن هذا بيت الله لم يسلط عليه أحدا ، فقالوا : لا نرجع حتى نهدمه ، فكانوا لا يقدمون الفيل قبله إلا تأخر ، فدعا الله الطير الأبابيل فأعطاها حجارة سوداء ، فلما حاذتهم رمتهم فما بقي منهم أحد إلا أخذته الحكة ، فكان لا يحك أحد منهم جلده إلا تساقط لحمه . [ ص: 53 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق : حدثني : يغوث بن عتبة قال : حدثت أن أول ما وقعت الحصبة والجدري بأرض العرب يومئذ . وعند الطبري بسند صحيح عن عكرمة " أنها كانت طيرا خضرا خرجت من البحر لها رءوس كرءوس السباع " . ولابن أبي حاتم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير بسند قوي بعث الله عليهم طيرا أنشأها من البحر كأمثال الخطاطيف فذكر نحو ما تقدم . قوله ( : لعمرو بن سعيد ) هو المعروف بالأشدق وكان أميرا على دمشق من جهة nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان فقتله عبد الملك وقصته مشهورة . قوله : ( ولا يعضد بها شجرة ) قد تقدم ضبطه وتفسيره في الحج قوله : ( فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ) أي استدل بقتاله صلى الله عليه وسلم فيها على أن القتال فيها لغيره مرخص فيه قوله : ( إن الحرم لا يعيذ عاصيا ) هذا من عمرو المذكور معارضة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه وهو مصادم للنص ، ولا جرم فالمذكور من عتاة الأمة النابين عن الحق قوله : ( ولا فارا بخربة ) بضم الخاء المعجمة ويجوز فتحها وسكون الراء بعدها باء موحدة ، وهي في الأصل سرقة الإبل ، وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنها الخيانة . وقال الترمذي : قد روي بخزية بالزاي والياء التحتية : أي بجريمة يستحيا منها قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10890إن أعدى الناس } في رواية { nindex.php?page=hadith&LINKID=10890إن أعتى الناس } وهما تفضيل : أي الزائد في التعدي أو العتو على غيره ، والعتو : التكبر والتجبر . وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أنه قال وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب { nindex.php?page=hadith&LINKID=10890إن أعدى الناس على الله } الحديث وأخرج من حديث سليمان بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=10890إن أعتى الناس على الله } . وأخرج أيضا حديث أبي شريح بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=10890إن أعتى الناس على الله } الحديث قوله : ( بذحول الجاهلية ) جمع ذحل بفتح الذال المعجمة وسكون الحاء المهملة : وهو الثأر وطلب المكافأة والعداوة أيضا . والمراد هنا طلب من كان له دم في الجاهلية بعد دخوله في الإسلام . والمراد أن هؤلاء الثلاثة ، أعتى أهل المعاصي وأبغضهم إلى الله ، وإلا فالشرك أبغض إليه من كل معصية ، كذا قال المهلب وغيره .
وقد استدل بحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المذكور على أن الحرم لا يعصم من إقامة واجب ، ولا يؤخر لأجله عن وقته ، كذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ، وقد ذهب إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وهو اختيار nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر . ويؤيد ذلك عموم الأدلة القاضية باستيفاء الحدود في كل مكان وزمان .
وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، والحنفية وسائر أهل العراق ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ومن وافقه من أهل الحديث والعترة إلى أنه لا يحل لأحد أن يسفك بالحرم دما ولا يقيم به حدا حتى يخرج عنه من لجأ إليه .
واستدلوا على ذلك بعموم حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأبي شريح nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر وعموم قوله تعالى: { ومن دخله كان آمنا } وهو الحكم الثابت قبل الإسلام وبعده ، فإن أهل الجاهلية كان يرى أحدهم قاتل ابنه فلا يهيجه . وكذلك في الإسلام كما قاله [ ص: 54 ] nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الأثر المذكور ، وكما روى الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال : لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه .
وهكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : لو وجدت قاتل أبي في الحرم ما هجته .
وأما الاستدلال بحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المذكور فوهم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ابن خطل الساعة التي أحل الله فيها القتال بمكة ، وقد أخبرنا بأنها لم تحل لأحد قبله ولا لأحد بعده ، وأخبرنا أن حرمتها قد عادت بعد تلك الساعة كما كانت ، وأما الاستدلال بعموم الأدلة القاضية باستيفاء الحدود فيجاب أولا بمنع عمومها لكل مكان وكل زمان لعدم التصريح بهما . وعلى تسليم العموم فهو مخصص بأحاديث الباب لأنها قاضية بمنع ذلك في مكان خاص وهي متأخرة فإنها في حجة الوداع بعد شرعية الحدود . هذا إذا ارتكب ما يوجب حدا أو قصاصا في خارج الحرم ثم لجأ إليه .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : " من سرق أو قتل في الحرم أقيم عليه في الحرم " . ويؤيد ذلك قوله تعالى: { ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم } ويؤيده أيضا أن الجاني في الحرم هاتك لحرمته بخلاف الملتجئ إليه . وأيضا لو ترك الحد والقصاص على من فعل ما يوجبه في الحرم لعظم الفساد في الحرم . وظاهر أحاديث الباب المنع مطلقا من غير فرق بين اللاجئ إلى الحرم ، والمرتكب لما يوجب حدا أو قصاصا في داخله وبين قتل النفس أو قطع العضو ، والآية التي فيها الإذن بمقاتلة من قاتل عند المسجد الحرام لا تدل إلا على جواز المدافعة لمن قاتل حال المقاتلة كما يدل على ذلك التقيد بالشرط .
وقد اختلف العلماء في كون هذه الآية منسوخة ومحكمة حتى قال أبو جعفر في كتاب الناسخ والمنسوخ : إنها من أصعب ما في الناسخ والمنسوخ ، فمن قال بأنها محكمة nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وأنه لا يجوز الابتداء بالقتال في الحرم تمسكا بظاهر الآية وبأحاديث الباب ، وقال في جامع البيان : إن هذا قول الأكثر .
وقد اختار صاحب تيسير البيان القول الأول وقرره . ورد دعوى النسخ ; أما بآية براءة فلأن قوله تعالىفي المائدة : { لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام } موافق لآية البقرة ، والمائدة نزلت بعد براءة في قول أكثر أهل العلم بالقرآن ، ثم إن كلمة " حيث " تدل [ ص: 55 ] على المكان فهي عامة في أفراد الأمكنة ، وآية البقرة نص في النهي عن القتال في مكان مخصوص وهو المسجد الحرام فتكون مخصصة لآية براءة ، ويكون التقدير { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } إلا أن يكونوا في المسجد الحرام فلا تقتلوهم حتى يقاتلوكم فيه .
وأما قوله تعالى: { وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة } فهو مطلق في الأمكنة والأزمنة والأحوال ، وآية البقرة مقيدة ببعض الأمكنة ، فيكون ذلك المطلق مقيدا بها ، وإذا أمكن الجمع فلا نسخ ، هذا معنى كلامه وهو طويل ولكن في كون العام المتأخر يخصص بالخاص المتقدم خلاف بين أهل الأصول ، والراجح التخصيص ، وفي كون عموم الأشخاص لا يستلزم عموم الأحوال والأمكنة والأزمنة خلاف أيضا معروف بين أهل الأصول .