حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف . وقد روي عن الزهري مرسلا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق فرج بن فضالة عن الضحاك عن [ ص: 56 ] الزهري يرفعه ، وفرج ضعيف وقد قواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وبالغ ابن الجوزي فذكر الحديث في الموضوعات وسبقه إلى ذلك أبو حاتم فإنه قال في العلل : إنه باطل موضوع .
وقد رواه أبو نعيم في الحلية من طريق حكيم بن نافع عن خلف بن حوشب عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب سمعت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فذكره ، وقال : تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم عن خلف ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نحوه . وأورده ابن الجوزي من طريق أخرى عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=43680يجيء القاتل يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله } وأعله nindex.php?page=showalam&ids=16574بعطية nindex.php?page=showalam&ids=16999ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة . قال الحافظ : ومحمد لا يستحق أن يحكم على أحاديثه بالوضع ، فأما nindex.php?page=showalam&ids=16574عطية فضعيف ، لكن حديثه يحسنه الترمذي إذا توبع .
وروى أبو داود أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت أنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37027من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا } قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : فاعتبط : أي فقتله بغير سبب ، وفسره يحيى بن يحيى الغساني بأنه الذي يقتل صاحبه في الفتنة فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله من ذلك . وهذان الحديثان سكت عنهماأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري في مختصر السنن ، ورجال إسناد كل واحد منهما موثقون قوله : ( أول ما يقضى بين الناس . . . إلخ ) فيه دليل على عظم ذنب القتل ، لأن الابتداء إنما يكون بالأهم وعائد الموصول محذوف ، والتقدير أول ما يقضى فيه ، ويجوز أن تكون مصدرية ويكون تقديره : أول قضاء في الدماء . أو يكون المصدر بمعنى اسم المفعول : أي أول مقضي فيه الدماء . وقد استشكل الجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ " أول ما يحاسب العبد عليه صلاته " . وأجيب بأن الأول يتعلق بمعاملات العباد والثاني بمعاملات الله .
قال الحافظ : على أن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أخرجهما في حديث واحد أورده من طريق أبي وائل عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رفعه { nindex.php?page=hadith&LINKID=8837أول ما يحاسب العبد به الصلاة ، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء } وقد استدل بحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود الأول المذكور على أن القضاء يختص بالناس ولا يكون بين البهائم وهو غلط ، لأن مفاده حصر الأولية في القضاء بين الناس ، وليس فيه نفي القضاء بين البهائم مثلا بعد القضاء بين الناس .
قوله : ( على ابن آدم الأول ) هو قابيل عند الأكثر ، وعكس القاضي جمال الدين واصل في تاريخه فقال : اسم المقتول قابيل اشتق من قبول قربانه . وقيل اسمه قابن بنون بدل اللام بغير ياء . وقيل قبن مثله بغير ألف . وعن الحسن : لم يكن ابن آدم المذكور وأخوه المقتول من صلب [ ص: 57 ] آدم وإنما كانا من بني إسرائيل ، أخرجه الطبري . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أنهما كانا ولدي آدم لصلبه وهذا هو المشهور وهو الظاهر من حديث الباب لقوله الأول : أي أول من ولد لآدم .
ويقال : إنه لم يولد لآدم في الجنة غيره وغير توأمته ، ومن ثم فخر على أخيه هابيل فقال : نحن من أولاد الجنة وأنتم من أولاد الأرض ، ذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق في المبتدإ قوله : ( كفل من دمها ) بكسر الكاف وسكون الفاء وهو النصيب . وأكثر ما يطلق على الأجر كقوله تعالى : { كفلين من رحمته } ويطلق على الاسم كقوله تعالى : { ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها } قوله : ( لأنه أول من سن القتل ) فيه دليل على أن من سن شيئا كتب له أو عليه ، وهو أصل في أن المعونة على ما لا يحل حرام .
وهو محمول على من لم يتب من ذلك الذنب قوله : ( بشطر كلمة ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : قال nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة : مثل أن يقول اق من قوله اقتل ، وفي هذا من الوعيد الشديد ما لا يقدر قدره ، فإذا كان شطر الكلمة موجبا لكتب الإياس من الرحمة بين عيني قائلها ، فكيف بمن أراق دم المسلم ظلما وعدوانا بغير حجة نيرة ؟ . وقد استدل بهذا الحديث وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء المذكورين بعده على أنها لا تقبل التوبة من قاتل العمد ، وسيأتي بيان ما هو الحق إن شاء الله تعالى