الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=12644وابن الجارود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي موصولا . وأخرجه أيضا أبو داود في المراسيل ، وقد صححه جماعة من أئمة الحديث منهم nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، .
وقد قدمنا بسط الكلام عليه واختلاف الحفاظ فيه في باب قتل الرجل بالمرأة . قوله : ( من اعتبط ) بعين مهملة فمثناة فوقية فموحدة فطاء مهملة : وهو القتل بغير سبب موجب ، وأصله من اعتبط الناقة : إذا ذبحها من غير مرض ولا [ ص: 71 ] داء ، فمن قتل مؤمنا كذلك وقامت عليه البينة بالقتل وجب عليه القود إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية أو يقع منهم العفو
قوله : ( وإن في النفس الدية مائة من الإبل ) الاقتصار على هذا النوع من أنواع الدية يدل على أنه في الأصل الوجوب كما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن أهل البيت القاسم بن إبراهيم ، قالا : وبقية الأصناف كانت مصالحة لا تقديرا شرعيا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قول له : بل هي من الإبل للنص ، ومن النقدين تقويما إذ هما قيم المتلفات وما سواهما صلح . وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الدية من الإبل مائة ، ومن البقر مائتان ومن الغنم ألفان ، ومن الذهب ألف مثقال . واختلفوا في الفضة فذهب الهادي والمؤيد بالله إلى أنها عشرة آلاف درهم ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قول له إلى أنها اثنا عشر ألف درهم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي والناصر : أو مائتا حلة ، الحلة : إزار ورداء أو قميص وسراويل ، وستأتي أدلة هذه الأقوال في باب أجناس الدية ، وسيأتي أيضا الخلاف في صفة الإبل وتنوعها
قوله : ( وإن في الأنف إذا أوعب جدعه الدية ) بضم الهمزة من أوعب على البناء للمجهول أي قطع جميعه .
وفي هذا دليل على أنه يجب في قطع الأنف جميعه الدية ، قال في البحر : فصل : والأنف مركبة من قصبة ومارن وأرنبة وروثة ، وفيها الدية إذا استؤصلت من أصل القصبة إجماعا ثم قال : فرع : قال الهادي : وفي كل واحد من الأربع حكومة . وقال الناصر والفقهاء : بل في المارن الدية وفي بعضه حصته .
وأجاب عن ذلك بأن المارن وحده لا يسمى أنفا وإنما الدية في الأنف . ورد بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أنه قال : عندنا في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=75777وفي الأنف إذا قطع مارنه مائة من الإبل } .
قال في النهاية : أراد بالثندوة هنا روثة الأنف وهي طرفه ومقدمه . ا هـ . وإنما قال : أراد بالثندوة هنا لأنها في الأصل لحم الثدي أو أصله على ما في القاموس وفي القاموس أيضا أن المارن : الأنف أو طرفه أو ما لان منه ، وفيه أن الأرنبة طرف الأنف ، وفيه أيضا أن الروثة طرف الأرنبة . قال في البحر : فرع : فإن قطع الأرنبة وهي الغضروف الذي يجمع المنخرين ففيه الدية إذ هو زوج كالعينين وفي الوترة حكومة ، وهي الحاجزة بين المنخرين وفي إحداهما نصف الدية ، وفي الحاجز حكومة فإن قطع المارن والقصبة أو المارن والجلدة التي تحته لزمت دية وحكومة . ا هـ . والوترة هي الوتيرة .
قال في القاموس : وهي حجاب ما بين المنخرين
قوله : ( وفي اللسان الدية ) فيه دليل على أن الواجب في اللسان إذا قطع جميعه الدية . وقد حكى صاحب البحر الإجماع على ذلك ، قال : فإن جنى ما أبطل كلامه فدية ، فإن أبطل بعضه [ ص: 72 ] فحصته ، ويعتبر بعدد الحروف . وقيل : بعدد حروف اللسان فقط وهي ثمانية عشر حرفا لا بما عداها . واختلف في لسان الأخرس إذا قطعت فذهب الأكثر إلى أنها يجب فيها حكومة فقط . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي إلى أنها يجب فيها دية . قوله : ( وفي الشفتين الدية ) إلى هذا ذهب جمهور أهل العلم ، وقيل : إنه مجمع عليه ، قال في البحر : وحدهما من تحت المنخرين إلى منتهى الشدقين في عرض الوجه ولا فضل لإحداهما على الأخرى عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والناصر والهادوية .
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت إلى أن دية العليا ثلث والسفلى ثلثان ، ومثله في المنتخب ، قال في البحر : إذ منافع السفلى أكثر للجمال والإمساك يعني للطعام والشراب وأجاب عنه بقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=41363وفي الشفتين الدية } ولم يفصل
ولا يخفى أن غاية ما في هذا أنه يجب في المجموع دية وليس ظاهرا في أن لكل واحدة نصف دية حتى يكون ترك الفصل منه صلى الله عليه وسلم مشعرا بذلك ، ولا شك أن في السفلى نفعا زائدا على النفع الكائن في العليا ولو لم يكن إلا الإمساك للطعام والشراب على فرض الاستواء في الجمال . قوله : ( وفي البيضتين الدية ) في رواية : " وفي الأنثيين الدية " ومعناهما ومعنى البيضتين واحد كما في الصحاح والضياء والقاموس . وذكر في الغيث أن الأنثيين هما الجلدتان المحيطتان بالبيضتين فينظر في أصل ذلك فإن كتب اللغة على خلافه . وقد قيل : إن وجوب الدية في البيضتين مجمع عليه . وذهب الجمهور إلى أن الواجب في كل واحد نصف الدية
وحكي في البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام أن في اليسرى ثلثا الدية إذ النسل منها وفي اليمنى ثلثها ، وروي نحو ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب . قوله : ( وفي الذكر الدية ) هذا مما لا يعرف فيه خلاف بين أهل العلم ، وظاهر الدليل عدم الفرق بين ذكر الشاب والشيخ والصبي كما صرح به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والإمام يحيى .
وأما ذكر العنين والخصي فذهب الجمهور إلى أن فيه حكومة ، وذهب البعض إلى أن فيه الدية إذ لم يفصل الدليل . قوله : ( وفي الصلب الدية ) قال في القاموس : الصلب بالضم وبالتحريك عظم من لدن الكاهل إلى العجب ، ا هـ . ولا أعرف خلافا في وجوب الدية فيه . وقد قيل : إن المراد بالصلب هنا هو ما في الجدول المنحدر من الدماغ لتفريق الرطوبة في الأعضاء لا نفس المتن بدليل ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام أنه قال : في الصلب الدية إذا منع من الجماع هكذا في ضوء النهار
والأولى حمل الصلب في كلام الشارع على المعنى اللغوي ؟ وعلى فرض صلاحية قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي لتقييد ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فليس من لازمه تفسير الصلب بغير المتن ، بل غايته أن يعتبر مع كسر المتن زيادة ، وهي الإفضاء إلى منع الجماع لا مجرد الكسر مع إمكان الجماع . قوله : ( وفي العينين الدية ) هذا مما لا أعرف فيه خلافا بين أهل العلم ، .
وكذلك يعرف الخلاف بينهم في أن الواجب في كل عين نصف الدية . وإنما اختلفوا [ ص: 73 ] في عين الأعور فحكي في البحر عن الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والعترة والحنفية والشافعية أن الواجب فيها نصف دية إذ لم يفصل الدليل . وحكي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام وعمر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق أن الواجب فيها دية كاملة لعماه بذهابها
قال في البحر : وحد موجب الدية مفصل الساق ، واليدان كالرجلين بلا خلاف ، والحد الموجب للدية من الكوع كما حكاه صاحب البحر عن العترة nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، فإن قطعت اليد من المنكب أو الرجل من الركبة ففي كل واحدة منهما نصف دية وحكومة عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد والقاسمية والمؤيد بالله ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قول له إنه يدخل الزائد على الكوع ومفصل الساق في دية اليد والرجل فلا تجب حكومة لذلك
قوله : ( وفي المأمومة ثلث الدية ) هي الجناية البالغة أم الدماغ وهو الدماغ أو الجلدة الرقيقة التي عليه كما حكاه صاحب القاموس . وإلى إيجاب ثلث الدية فقط في المأمومة ذهب nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر والعترة والحنفية والشافعية .
وذهب بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أنه يجب مع ثلث الدية حكومة لغشاوة الدماغ . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر الإجماع على أنه يجب في المأمومة ثلث الدية إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول فإنه قال : يجب الثلث مع الخطإ والثلثان مع العمد . قوله : ( وفي الجائفة ثلث الدية ) قال في القاموس : الجائفة هي الطعنة التي تبلغ الجوف أو تنفذه ثم فسر الجوف بالبطن . وقال في البحر هي ما وصل جوف العضو من ظهر أو صدر أو ورك أو عنق أو ساق أو عضد مما له جوف وهكذا في الانتصار وفي الغيث أنها مما وصل الجوف وهو من ثغرة النحر إلى المثانة ، ا هـ . وهذا هو المعروف عند أهل العلم والمذكور في كتب اللغة
وإلى وجوب ثلث الدية في الجائفة ذهب الجمهور وحكي في نهاية المجتهد الإجماع على ذلك . قوله : ( وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل ) في رواية : " خمس عشرة " قال في القاموس هي الشجة التي تنقل منها فراش العظام وهي قشور تكون على العظم دون اللحم ، وفي النهاية أنها التي تخرج صغار العظام وتنتقل عن أماكنها .
وقيل : التي تنقل العظم أي تكسره . وقد حكى صاحب البحر القول بإيجاب خمس عشرة ناقة عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت والعترة والفريقين يعني الشافعية والحنفية . قوله : ( وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل ) هذا مذهب الأكثرين
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه كان يجعل في الخنصر ستا من الإبل وفي البنصر تسعا ، وفي الوسطى عشرا وفي السبابة اثنتي عشرة ، وفي الإبهام [ ص: 74 ] ثلاث عشرة ، ثم روي عنه الرجوع عن ذلك .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أنه قال : في الإبهام خمس عشرة ، وفي التي تليها عشر ، وفي الوسطى عشر ، وفي التي تليها ثمان ، وفي الخنصر سبع ، وهو مردود بحديث الباب وبما سيأتي قريبا من حديث أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=16709وعمرو بن شعيب . وذهبت الشافعية والحنفية والقاسمية إلى أن في كل أنملة ثلث دية الأصبع إلا أنملة الإبهام ففيها النصف . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : بل الثلث .
وظاهر الحديث عدم الفرق بين الثنايا والأنياب والضروس لأنه يصدق على كل منها أنه سن .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه يجب في الضرس عشر من الإبل .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أنه يجب في كل ثنية خمسون دينارا وفي الناجذ أربعون .
وفي الناب ثلاثون ، وفي كل ضرس خمسة وعشرون . وروى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن في كسر الضرس جملا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وبه أقول لأني لا أعلم له مخالفا من الصحابة ، وفي قول nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : في كل سن خمس من الإبل ما لم يزد على دية النفس ، وإلا كفت في جميعها دية ، وأجاب عنه في البحر بأنه خلاف الإجماع . ورد بأنه لا وجه للحكم بمخالفة الإجماع لاختلاف الناس في دية الأسنان ، وسيأتي قريبا ما يدل على أن جميع الأسنان مستوية
. قوله : ( وفي الموضحة خمس من الإبل ) هي التي تكشف العظم بلا هشم . وقد ذهب إلى إيجاب الخمس في الموضحة الشافعية والحنفية والعترة وجماعة من الصحابة .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الموضحة إن كانت في الأنف أو اللحي الأسفل فحكومة ، وإلا فخمس من الإبل . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب إلى أنه يجب في الموضحة عشر الدية وذلك عشر من الإبل ، وتقدير أرش الموضحة المذكور في الحديث إنما هو في موضحة الرأس والوجه لا موضحة ما عداهما من البدن فإنها على النصف من ذلك كما هو المختار لمذهب الهادوية وكذلك الهاشمة والمنقلة والدامية وسائر الجنايات . وحكي في البحر عن الإمام يحيى أن الموضحة والهاشمة والمنقلة إنما أرشها المقدر في الرأس وفيها في غيره حكومة . وقيل : بل في جميع البدن لحصول معناها حيث وقعت
قال في البحر : وهو الأقرب للمذهب لكن ينسب من دية ذلك العضو قياسا على الرأس ، ففي الموضحة نصف عشر دية ما هي فيه ، ا هـ . وحكي في البحر أيضا في موضع آخر عن الإمام يحيى والقاسمية وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن في الموضحة ونحوها في غير الرأس حكومة إذ لم يقدر الشرع أرشها إلا فيه .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قول له : إن الحكم واحد . قال الإمام يحيى : وهو غير بعيد إذ لم يفصل الخبر ، ا هـ . وهو يستفاد أيضا من العموم المستفاد من تحلية الموضحة بالألف واللام . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر قالا : في الموضحة في الوجه والرأس سواء . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار نحو ذلك