الحديث روى nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه نحوه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16883محارب بن دثار عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . وكذلك روى أبو داود والترمذي ، وهو يدل على أن الأكل من لحوم الإبل من جملة نواقض الوضوء ، وقد اختلف في ذلك فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء ، قال النووي : ممن ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وأبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=4وأبو الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=86وأبو طلحة nindex.php?page=showalam&ids=49وعامر بن ربيعة وأبو أمامة وجماهير من التابعين nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابهم .
وذهب إلى انتقاض الوضوء به nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=12918وأبو بكر بن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13933الحافظ أبو بكر البيهقي ، وحكي عن أصحاب الحديث مطلقا ، وحكي عن جماعة من الصحابة ، كذا قال النووي : ونسبه في البحر إلى أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وإلى nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : حكي عن بعض أصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال : إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : قد صح فيه حديثان : حديث nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة وحديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء . قاله nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه . احتج القائلون بالنقض بأحاديث الباب ، واحتج القائلون بعدمه بما عند الأربعة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { nindex.php?page=hadith&LINKID=15809أنه كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار } ، قال النووي في شرح مسلم : ولكن هذا الحديث عام وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص والخاص مقدم على العام .
وهو مبني على أنه يبنى العام على الخاص مطلقا كما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجماعة من أئمة الأصول وهو الحق ، وأما من قال إن العام المتأخر ناسخ فيجعل حديث ترك الوضوء مما مست النار ناسخا لأحاديث الوضوء من لحوم الإبل ، ولا يخفى عليك أن أحاديث الأمر بالوضوء من لحوم الإبل لم تشمل النبي صلى الله عليه وسلم لا بالتنصيص ولا بالظهور بل في حديث سمرة : ( قال له الرجل أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم ) وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء : ( توضئوا منها ) وفي حديث ذي الغرة الآتي : ( أفنتوضأ من لحومها قال : نعم ) فلا يصلح تركه صلى الله عليه وسلم للوضوء مما مست النار ناسخا لها ; لأن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بنا ولا ينسخه بل يكون فعله لخلاف ما أمر به خاصا بالأمة دليل الاختصاص به . وهذه مسألة مدونة في الأصول مشهورة وقل من يتنبه لها من المصنفين في مواطن الترجيح ، واعتبارها أمر لا بد منه وبه يزول الإشكال في كثير من الأحكام التي تعد من المضايق ، وقد استرحنا بملاحظتها عن التعب في جمل من المسائل التي عدها الناس من المعضلات وسيمر بك في هذا الشرح من مواطن اعتبارها ما تنتفع به إن شاء الله تعالى . وقد أسلفنا التنبيه على ذلك .
فإن قلت : هذه القاعدة توقعك في القول بوجوب الوضوء [ ص: 254 ] مما مست النار مطلقا ; لأن الأمر بالوضوء مما مست النار خاص بالأمة ، كما ثبت من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأبي داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17040توضئوا مما مست النار } وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب nindex.php?page=showalam&ids=86وأبي طلحة nindex.php?page=showalam&ids=10583وأم حبيبة nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت وغيرهم فلا يكون تركه للوضوء مما مست النار ناسخا للأمر بالوضوء منه ولا معارضا لمثل ما ذكرت في لحوم الإبل . قلت : إن لم يصح منه صلى الله عليه وسلم إلا مجرد الفعل بعد الأمر لنا بالوضوء مما مست النار فالحق عدم النسخ وتحتم الوضوء علينا منه واختصاص رسول الله صلى الله عليه وسلم بترك الوضوء منه ، وأي ضير في التمذهب بهذا المذهب ، وقد قال به nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=86وأبو طلحة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة وأبو غرة الهذلي nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز وأبو مجلز لاحق بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبو قلابة nindex.php?page=showalam&ids=17344ويحيى بن يعمر nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري والزهري . صرح بذلك الحازمي في الناسخ والمنسوخ . وقد نسبه المهدي في البحر إلى أكثر هؤلاء وزاد nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وأبا مجلز . وكذلك النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قال الحازمي : وذهب بعضهم إلى أن المنسوخ هو ترك الوضوء مما مست النار ، والناسخ الأمر بالوضوء منه قال : وإلى هذا ذهب الزهري وجماعة وذكر لهم متمسكا .
ويؤيد وجوب الوضوء مما مست النار أن حديث ترك الوضوء منه له علتان ذكرهما الحافظ في التلخيص وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : ( ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار حتى قبض ) وإن قال الجوزجاني : إنه باطل فهو متأيد بما كان منه صلى الله عليه وسلم من الوضوء لكل صلاة حتى كان ذلك ديدنا له وهجيرا وإن خالفه مرة أو مرتين إذا تقرر لك هذا . فاعلم أن الوضوء المأمور به هو الوضوء الشرعي ، والحقائق الشرعية ثابتة مقدمة على غيرها ، ولا متمسك لمن قال : إن المراد به غسل اليدين .
وأما لحوم الغنم فهذه الأحاديث المذكورة في الباب مخصصة له من عموم ما مست النار ، ففي حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء الآتي : ( لا توضئوا منها ) وفي حديث ذي الغرة : أفنتوضأ من لحومها - يعني الغنم - قال : لا وفي حديث الباب ( إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ ) وسيأتي تمام الكلام على هذا في باب استحباب الوضوء مما مسته النار .
وذكر الترمذي الخلاف فيه على nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى هل هو عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء أو عن ذي الغرة أو عن أسيد بن حضير ؟ وصحح أنه عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء . وكذا ذكر ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه قال الحافظ : وقد قيل : إن ذا الغرة لقب nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب ، والصحيح أنه غيره وأن اسمه يعيش .
والحديث يدل على وجوب الوضوء من لحوم الإبل ، وقد تقدم الكلام فيه وعدم وجوبه من لحوم الغنم وقد تقدم أيضا . ويدل أيضا على المنع من الصلاة في مبارك الإبل ، والإذن بها في مرابض الغنم ، وسيأتي الكلام على ذلك في باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة إن شاء الله تعالى .
الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني قال في مجمع الزوائد : ورجال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد موثقون ، وقد عرفت ما ذكره الترمذي . وقد صرح nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بأن الذي صح في الباب حديثان : حديث nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء ، وهكذا قال إسحاق ، ذكره الحافظ في التلخيص .
وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف فقال : قال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه : صح في الباب حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم : حديث nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء ا هـ . وقد عرفت الكلام على فقه الحديث في أول الباب . وذو الغرة قد عرفت أنه غير nindex.php?page=showalam&ids=48البراء وأن اسمه يعيش .