3065 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يجعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف والمجوسي ثمانمائة . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني )
حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب حسنه الترمذي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=12644ابن الجارود .
وأثر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أخرجه [ ص: 79 ] أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في الإيصال من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن حبيب عن أبي الخير عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر { nindex.php?page=hadith&LINKID=75821 : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : دية المجوسي ثمانمائة درهم } وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وابن عدي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وإسناده ضعيف من أجل nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي عليه السلام أنهما كانا يقولان : " في دية المجوسي ثمانمائة درهم " .
وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر نحوه ، وفيه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة وروى نحو ذلك ابن عدي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، وفيه nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة
قوله : ( عقل الكافر نصف دية المسلم ) أي دية الكافر نصف دية المسلم ، فيه دليل على أن دية الكافر الذمي نصف دية المسلم ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والناصر إلى أن دية الكافر أربعة آلاف درهم والذي في منهاج النووي أن دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم ، ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم قال شارحه المحلي : أنه قال بالأول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، وبالثاني nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان أيضا nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ثم قال النووي في المنهاج : وكذا وثني له أمان يعني أن ديته دية مجوسي ، ثم قال : والمذهب أن من لم يبلغه الإسلام إن تمسك بدين لم يبدل فديته دية دينه وإلا فكمجوسي ، وحكي في البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي والقاسمية nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه أن دية المجوسي كالذمي ، وعن الناصر والإمام يحيى nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك أنها ثمانمائة درهم
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري والزهري nindex.php?page=showalam&ids=15948وزيد بن علي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه والقاسمية إلى أن دية الذمي كدية المسلم .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن ديته مثل دية المسلم إن قتل عمدا وإلا فنصف دية . احتج من قال : إن ديته ثلث دية المسلم بفعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر المذكور من عدم رفع دية أهل الذمة وأنها كانت في عصره أربعة آلاف درهم ودية المسلم اثنا عشر ألف درهم . ويجاب عنه بأن فعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ليس بحجة على فرض عدم معارضته لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فكيف وهو هنا معارض للثابت قولا وفعلا . وتمسكوا في جعل دية المجوسي ثلثي عشر دية المسلم بفعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر المذكور في الباب . ويجاب عنه بما تقدم ويمكن الاحتجاج لهم بحديث nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر الذي ذكرناه فإنه موافق لفعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ; لأن ذلك المقدار هو ثلثا عشر الدية إذ هي اثنا عشر ألف درهم وعشرها اثنا عشر مائة ، وثلثا عشرها ثمانمائة
ويجاب بأن إسناده ضعيف كما أسلفنا فلا يقوم بمثله حجة . لا يقال : إن الرواية الثانية من حيث الباب بلفظ : " قضى أن عقل أهل الكتابين . . . إلخ " مقيدة باليهود والنصارى ، والرواية الأولى منه مطلقة فيحمل المطلق على المقيد ويكون المراد بالحديث دية اليهود والنصارى دون المجوس
لأنا نقول : لا نسلم صلاحية الرواية الثانية للتقييد ولا للتخصيص ; لأن ذلك من التنصيص على بعض أفراد المطلق أو العام وما كان كذلك فلا يكون مقيدا لغيره ولا مخصصا له ، ويوضح ذلك أن غاية ما في قوله عقل أهل الكتابين [ ص: 80 ] أن يكون من عداهم بخلافهم لمفهوم اللقب ، وهو غير معمول به عند الجمهور وهو الحق فلا يصلح لتخصيص : قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=112234عقل الكافر نصف دية المسلم } ولا لتقييده على فرض الإطلاق ولا سيما ومخرج اللفظين واحد والراوي واحد ، فإن ذلك يفيد أن أحدهما من تصرف الراوي ، واللازم الأخذ بما هو مشتمل على زيادة فيكون المجوسي داخلا تحت ذلك العموم وكذلك كل من له ذمة من الكفار ولا يخرج عنه إلا من لا ذمة له ولا أمان ولا عهد من المسلمين لأنه مباح الدم ، ولو فرض عدم دخول المجوسي تحت ذلك اللفظ كان حكمه حكم اليهود والنصارى ، والجامع الذمة من المسلمين للجميع ويؤيد ذلك حديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20452سنوا بهم سنة أهل الكتاب }
واحتج القائلون بأن دية الذمي كدية المسلم بعموم قوله تعالى: { وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله } قالوا : وإطلاق الدية يفيد أنها الدية المعهودة وهي دية المسلم . ويجاب عنه أولا بمنع كون المعهود ههنا هو دية المسلم ، لم لا يجوز أن يكون المراد بالدية الدية المتعارفة بين المسلمين لأهل الذمة والمعاهدين . وثانيا بأن هذا الإطلاق مقيد بحديث الباب
وأخرج أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=4638أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى ذميا دية مسلم } ويجاب عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بأن في إسناده أبا سعيد البقال واسمه سعيد بن المرزبان ولا يحتج بحديثه ، والراوي عنه nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش .
وحديث الزهري مرسل ومراسيله قبيحة لأنه حافظ كبير لا يرسل إلا لعلة .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الآخر في إسناده أيضا أبو سعيد البقال المذكور ، وله طريق أخرى فيها الحسن بن عمارة وهو متروك .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في إسناده أبو كرز وهو أيضا متروك . ومع هذه العلل فهذه الأحاديث معارضة بحديث الباب وهو أرجح منها من جهة صحته ، وكونه قولا وهذه فعلا والقول أرجح من الفعل
ولو سلمنا صلاحيتها للاحتجاج وجعلناها مخصصة لعموم حديث الباب كان غاية ما فيها إخراج المعاهد ولا ضير في ذلك ، فإن بين الذمي والمعاهد فرقا ; لأن الذمي ذل ورضي بما حكم به عليه من الذلة بخلاف المعاهد فلم يرض بما حكم عليه به منها فوجب ضمان [ ص: 81 ] دمه وماله الضمان الأصلي الذي كان بين أهل الكفر وهو الدية الكاملة التي ورد الإسلام بتقريرها ، ولكنه يعكر على هذا ما وقع في رواية من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عند أبي داود بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18900دية المعاهد نصف دية الحر } وتخلص عن هذا بعض المتأخرين فقال : إن لفظ المعاهد يطلق على الذمي فيحمل ما وقع في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عليه ليحصل الجمع بين الأحاديث ولا يخفى ما في ذلك من التكلف ، والراجح العمل بالحديث الصحيح وطرح ما يقابله مما لا أصل له في الصحة ، وأما ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من التفصيل باعتبار العمد والخطإ فليس عليه دليل .