3067 - ( وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال nindex.php?page=showalam&ids=15990لسعيد بن المسيب : كم في أصبع المرأة ؟ قال : عشر من الإبل ، قلت : كم في أصبعين ؟ قال : عشرون من الإبل ، قلت : فكم في ثلاث أصابع ؟ قال : ثلاثون من الإبل ، قلت : فكم في أربع أصابع ؟ قال : عشرون من الإبل ، قلت : حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد : أعراقي أنت ؟ قلت : بل عالم متثبت أو جاهل متعلم ، قال : هي السنة يا ابن أخي . رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ عنه ) .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب وهو من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عنه وقد صحح هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة كما حكي ذلك عنه في بلوغ المرام ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وعلى تسليم أن قوله : من السنة ، يدل على الرفع فهو مرسل . وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما أخرجه عنه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي إن قول سعيد : من السنة ، يشبه أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن عامة من أصحابه ثم قال : وقد كنا نقول : إنه على هذا المعنى ثم وقفت عنه وأسأل الله الخير لأنا قد نجد منهم من يقول السنة ثم لا تجد لقوله السنة نفاذا إنها عن النبي صلى الله عليه وسلم والقياس أولى بنا فيها . وروى صاحب التلخيص عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يذكر أنه السنة وكنت أتابعه عليه وفي نفسي منه شيء ثم علمت أنه يريد أنه سنة أهل المدينة فرجعت عنه
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام أنه قال : دية المرأة على النصف من دية الرجل في الكل ، وهو من رواية إبراهيم النخعي عنه وفيه انقطاع . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريق الشعبي عنه ، وأخرجه أيضا من وجه آخر عنه وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . قوله : ( عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته ) فيه دليل على أن أرش المرأة يساوي أرش الرجل في الجراحات التي لا يبلغ أرشها إلى ثلث دية الرجل وفيما بلغ أرشه إلى مقدار الثلث من الجراحات يكون أرشه فيه كنصف أرش الرجل لحديث nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب المذكور
وإلى هذا ذهب الجمهور من أهل المدينة منهم nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب كما تقدم في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عنه . ورواه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قول ، وصفة التقدير أن يكون على الصفة المذكورة في حديث الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب فإنه جعل أرش أصبعها عشرا وأرش الأصبعين عشرين وأرش الثلاث ثلاثين لأنها دون ثلث دية الرجل ، فلما سأله السائل عن أرش الأربع الأصابع جعلها عشرين ; لأنها لما جاوزت ثلث دية الرجل وكان أرش الأصابع الأربع من الرجل أربعين من الإبل كان أرش الأربع من المرأة عشرين وهذا كما قال nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن " إن المرأة حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها "
والسبب في ذلك أن سعيدا جعل التنصيف بعد بلوغ الثلث من دية الرجل راجعا إلى جميع الأرش ، ولو جعل التنصيف باعتبار المقدار الزائد على الثلث لا باعتبار ما دونه فيكون مثلا في الأصبع الرابعة من المرأة خمس من الإبل لأنها هي التي جاوزت الثلث ولا يحكم بالتنصيف في الثلاث الأصابع ، فإذا قطع من المرأة أربع أصابع كان فيها خمس وثلاثون ناقة لم يكن في ذلك إشكال ولم يدل حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب المذكور إلا على أن أرشها في الثلث فما دون مثل أرش الرجل ، وليس في ذلك دليل على أنها إذا حصلت المجاوزة للثلث لزم تنصيف ما لم يجاوز الثلث من الجنايات على فرض وقوعها متعددة كالأصابع والأسنان ، وأما لو كانت جناية واحدة مجاوزة للثلث من دية الرجل فيمكن أن يقال باستحقاق نصف أرش الرجل في الكل فإن كان ما أفتى به سعيد مفهوما من مثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب فغير مسلم ، وإن كان حفظ ذلك التفصيل من السنة التي أشار إليها فإن أراد سنة أهل المدينة كما تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فليس في ذلك حجة
وإن أراد السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم فنعم ، ولكن مع الاحتمال لا ينتهض إطلاق تلك السنة للاحتجاج به ، ولا سيما بعد قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إنه علم أن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيدا أراد سنة أهل المدينة ، ومع ذلك فالمرسل لا تقوم به حجة ، فالأولى أن يحكم في الجنايات المتعددة بمثل أرش الرجل في [ ص: 83 ] الثلث فما دون ، بعد المجاوزة يحكم بتنصيف الزائد على الثلث فقط لئلا يتقحم الإنسان في مضيق مخالف للعدل والعقل والقياس بلا حجة نيرة . وحكى صاحب البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح أن أرش المرأة يساوي أرش الرجل حتى يبلغ أرشها خمسا من الإبل ثم ينصف . قال في نهاية المجتهد : إن الأشهر عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح وجماعة أن دية جراحة المرأة مثل دية جراحة الرجل إلا الموضحة فإنها على النصف
وحكي في البحر أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار أنهما يستويان حتى يبلغ أرشها خمس عشرة من الإبل . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : يستويان إلى النصف ثم ينصف وهذه الأقوال لا دليل عليها . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والعترة والشافعية والحنفية كما حكى ذلك عنهم صاحب البحر إلى أن أرش المرأة نصف أرش الرجل في القليل والكثير . واستدلوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ الذي ذكرناه ، وهو مع كونه لا يصلح للاحتجاج به لما سلف يمكن الجمع بينه وبين حديث الباب إما بحمله على الدية الكاملة كما هو ظاهر اللفظ . وذلك مجمع عليه كما حكاه في البحر في موضعين . حكى في أحدهما بعد حكاية الإجماع خلافا للأصم وابن علية أن ديتها مثل دية الرجل ، ويمكن الجمع بوجه آخر على فرض أن لفظ الدية يصدق على دية النفس وما دونها وهو أن يقال : هذا العموم مخصوص بحديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب المذكور فتكون ديتها كنصف دية الرجل فيما جاوز الثلث فقط .