وأخرج أبو العباس السراج في تاريخه من طريق عكرمة { أن والد nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة قتل يوم أحد قتله بعض المسلمين وهو يظن أنه من المشركين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم } قال في الفتح : ورجاله ثقات مع إرساله انتهى
وهذان المرسلان يقويان مرسل عروة المذكور في الباب في دفع أصل الدية ، وإن كان حديث عروة يدل على أنه لم يحصل منه صلى الله عليه وسلم إلا مجرد القضاء بالدية ، ومرسل الزهري وعكرمة يدلان على أنه صلى الله عليه وسلم وداه من عنده . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد المذكور يدل على أن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة تصدق بدية أبيه على المسلمين ، ولا تعارض بينه وبين تلك المرسلات لأن غاية ما فيها أنه وقع القضاء منه صلى الله عليه وسلم بالدية أو وقع منه الدفع لها من بيت المال ، وليس فيها [ ص: 89 ] أن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة قبضها وصيرها من جملة ماله حتى ينافي ذلك تصدقه بها عليهم . ويمكن الجمع أيضا بين تلك المرسلات بأنه وقع منه صلى الله عليه وسلم القضاء بالدية ثم الدفع لها من بيت المال ثم تعقب ذلك التصدق بها من nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة
وقد استدل nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله تعالىبما ذكره على الحكم فيمن قتله قاتل في المعركة وهو يظنه كافرا ثم انكشف مسلما ، وقد ترجم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الذي ذكرناه فقال : باب إذا مات من الزحام ، وترجم عليه في باب آخر فقال : باب العفو في الخطإ بعد الموت . قالابن بطال : اختلف على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي عليه السلام هل تجب الدية في بيت المال أو لا ؟ وبه قال إسحاق : أي بالوجوب . وتوجيهه أنه مسلم مات بفعل قوم من المسلمين فوجبت ديته في بيت مال المسلمين . وروى مسدد في مسنده من طريق يزيد بن مذكور " أن رجلا زحم يوم الجمعة فمات ، فوداه nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنهمن بيت مال المسلمين " . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : إن ديته تجب على جميع من حضر ، وإلى ذلك ذهبت الهادوية
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن وافقه : إنه يقال لولي المقتول : ادع على من شئت واحلف فإن حلفت استحققت الدية وإن نكلت حلف المدعى عليه على النفي وسقطت المطالبة ، وتوجيهه أن الدم لا يجب إلا بالطلب ، ومنها : قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : دمه هدر . وتوجيهه إذا لم يعلم قاتله بعينه استحال أن يؤخذ به أحد . قوله : ( الآطام ) جمع أطم وهو بناء مرتفع كالحصن . قوله : ( توشقوه ) بالشين المعجمة وبعدها قاف أي قطعوه بأسيافهم ومنه الوشيقة وهي اللحم يغلي ثم يقدد .