حديث nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء رواه أبو داود مسندا بذكر nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ومرسلا ، وهو من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عنه ، وقد عنعن وهو ضعيف إذا عنعن لما اشتهر عنه من التدليس ، فالمرسل فيه علتان : الإرسال وكونه من طريقه والمسند أيضا فيه علتان : العلة الأولى كونه في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق المذكور والعلة الثانية كونه قال فيه ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، ولم يسم من حدثه عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فهي رواية عن مجهول . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب في إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي ، وقد تكلم فيه غير واحد ووثقه جماعة ، وهذا الذي ذكره المصنف ههنا بعض من الحديث وهو حديث طويل ساقه بجميعه أبو داود في سننه . [ ص: 95 ] وقد استدل بحديثي الباب من قال : إن الدية من الإبل مائة ومن البقر مائتان ومن الشاء ألفان ومن الحلل مائتان كل حلة إزار ورداء وقميص وسراويل
وفيهما رد على من قال : إن الأصل في الدية الإبل وبقية الأصناف مصالحة لا تقدير شرعي وقد قدمنا تفصيل الخلاف في ذلك في أول أبواب الديات . ويدل على أن الدية من الذهب ألف دينار ما تقدم في حديث عمرو بن حزم بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=40808وعلى أهل الذهب ألف دينار } ويدل على أنها من الفضة اثنا عشر ألف درهم ما سيأتي قريبا ، وهو ما أخرجه أبو داود عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : { nindex.php?page=hadith&LINKID=5342أن رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفا } قال أبو داود : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وأخرجه الترمذي موقوفا ومرسلا وأرسله nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه مرفوعا قال الترمذي : ولا نعلم أحدا يذكر في هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس غير nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم انتهى . ومحمد بن مسلم هذا هو الطائفي . وقد أخرج له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في المتابعات nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في الاستشهاد ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين وقال مرة : إذا حدث من حفظه يخطئ ، وإذا حدث من كتابه فليس به بأس ، وضعفه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن محمد بن ميمون عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة . وقال فيه : سمعناه مرة يقول عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في سننه عن أبي محمد بن صاعد . وقال فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : قال ابن ميمون : وإنما قال لنا فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرة واحدة وأكثر ذلك كان يقول عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم . وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث الطائفي موصولا وقال : رواه أيضا سفيان عن عمرو بن دينار موصولا ومحمد بن ميمون المذكور هو أبو عبد الله المكي الخياط . روى عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة وغيره ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : صالح . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : كان أميا مغفلا ذكر لي منه أنه روى عن أبي سعيد مولى بني هاشم عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة حديثا باطلا ، وما يبعد أن يكون وضع للشيخ فإنه كان أميا وقال في الخلاصة : وثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، ويعارض هذا الحديث ما أخرجه أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=28505 : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين } قال فكان ذلك كذلك حتى استخلف nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقام خطيبا فقال : ألا إن الإبل قد غلت ، قال : ففرضها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة وترك دية الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية
ولا يخفى أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها اثني عشر ألفا وهو مثبت فيقدم على النافي كما تقرر في الأصول وكثرة طرقه تشهد لصحته والرفع زيادة إذا وقعت من طريق ثقة تعين الأخذ بها .