الحديث الأول الذي أشار إليه المصنف بقوله : " صح عنه أنه قضى . . . إلخ " ، قد تقدم في باب دية الجنين . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة قد تقدم ما يشهد له في باب دية الجنين أيضا . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وصححه النووي في الروضة ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد وهو ضعيف لا يحتج بما انفرد به ، ففي تصحيحه ما فيه . وقد تكلم جماعة من الأئمة في nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد بن سعيد . وقد اختلفت الأحاديث ففي بعضها ما يدل على أن لكل واحدة من المرأتين [ ص: 98 ] المقتتلتين زوجا غير زوج الأخرى كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر المذكور في الباب وكما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند الشيخين بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11679إن امرأتين من هذيل اقتتلتا ولكل واحدة منهما زوج ، فبرأ الزوج والولد ، ثم ماتت القاتلة ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراثها لبنيها والعقل على العصبة } .
وفي بعض الأحاديث ما يدل على أن المرأتين المقتتلتين زوجهما واحد كما في حديث الباب وكما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من طريق أبي المليح بن أسامة بن عمير الهذلي عن أبيه قال : " كان فينا رجل يقال له حمل بن مالك له امرأتان إحداهما هذلية والأخرى عامرية ، فضربت الهذلية بطن العامرية " وأخرجه الحارث من طريق أبي المليح فأرسله لم يقل عن أبيه ، ولفظه : " أن حمل بن النابغة كان له امرأتان مليكة وامرأة منا يقال لها أم عفيف بنت مسروح تحت حمل بن النابغة فضربت أم عفيف مليكة " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس عند أبي داود " إحداهما مليكة والأخرى أم عطيف " .
قوله : ( باب العاقلة ) بكسر القاف جمع عاقل وهو دافع الدية ، وسميت الدية عقلا تسمية بالمصدر ; لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي المقتول ، ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية ولو لم تكن إبلا ، وعاقلة الرجل قراباته من قبل الأب وهم عصبته وهم الذين كانوا يعقلون الإبل على باب ولي المقتول .
وتحميل العاقلة الدية ثابت بالسنة وهو إجماع أهل العلم كما حكاه في الفتح ، وتضمين العاقلة مخالف لظاهر قوله تعالى: { ولا تزر وازرة وزر أخرى } فتكون الأحاديث القاضية بتضمين العاقلة مخصصة لعموم الآية لما في ذلك من المصلحة ; لأن القاتل لو أخذ بالدية لأوشك أن تأتي على جميع ماله لأن تتابع الخطإ لا يؤمن ، ولو ترك بغير تغريم لأهدر دم المقتول . وعاقلة الرجل عشيرته ، فيبدأ بفخذه الأدنى فإن عجزوا ضم إليهم الأقرب فالأقرب المكلف الذكر الحر من عصبة النسب ثم السبب ثم في بيت المال . وقال الناصر : إنها تجب على العصبة ثم على أهل الديوان يعني جند السلطان . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إنها تجب على أهل الديوان ولا شيء على الورثة لأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر جعلها على أهل الديوان دون أهل الميراث ولم ينكر ، هكذا في البحر ، ولا يخفى ما في ذلك من المخالفة للأحاديث الصحيحة
وقد حكي في البحر عن الأصم وابن علية وأكثر الخوارج أن دية الخطإ في مال القاتل ولا تلزم العاقلة . وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة nindex.php?page=showalam&ids=16542والبتي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور أن الذي يلزم العاقلة هو الخطأ المحض وعمد الخطإ في مال القاتل . قوله : ( على كل بطن عقولة ) بضم العين المهملة والقياس في مصدر عقل أن يأتي على العقل أو العقول ، وإنما دخلت الهاء لإفادة المرة الواحدة . قوله : ( لا يحل أن يتوالى مولى رجل . . . إلخ ) فيه تحريم أن يتولى مولى الرجل موالي رجل آخر ، وليس المراد بقوله : " بغير إذنه " أنه يجوز ذلك مع الإذن ، بل المراد التأكيد كقوله تعالى : { لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة }
[ ص: 99 ] قوله : ( قضى في الجنين المقتول بغرة . . . إلخ ) قد تقدم تفسير الجنين والغرة وما يتعلق بهما في باب دية الجنين . قوله : ( وبرأ زوجها وولدها ) فيه دليل على أن الزوج والولد ليسا من العاقلة ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وذهبت العترة إلى أن الولد من جملة العاقلة . وقد تقدم الكلام في ذلك .