الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، وصحح الحافظ إسناده ، وهو عند أبي داود من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل عن معاذ بن هشام عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، وهذا إسناد صحيح .
وفي الحديث دليل على أن الفقير لا يضمن أرش ما جناه ولا يضمن عاقلته أيضا ذلك . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : إن كان المراد فيه الغلام المملوك فإجماع أهل العلم على أن جناية العبد في رقبته ، وقد حمله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي على أن الجاني كان حرا وكانت الجناية خطأ وكانت عاقلته فقراء ، فلم يجعل عليهم شيئا إما لفقرهم وإما لأنهم لا يعقلون الجناية الواقعة من العبد على العبد على فرض أن الجاني كان عبدا ، وقد يكون الجاني غلاما حرا وكانت الجناية عمدا فلم يجعل أرشها على عاقلته وكان فقيرا فلم يجعل في الحال عليه شيئا أو رآه على عاقلته فوجدهم فقراء فلم يجعل عليهم شيئا لفقرهم ولا عليه لكون جنايته في حكم الخطإ ، هذا معنى كلام nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي
وقد ذهب أكثر العترة إلى أن جناية الخطإ تلزم العاقلة وإن كانوا فقراء ، قالوا : إذا شرعت لحقن دم الخاطئ فعم الوجوب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا تلزم الفقير ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : تلزم الفقير إذا كان له حرفة وعمل . وقد ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه إلى أن عمد الصغير في ماله وكذلك المجنون ولا يلزم العاقلة . وذهبت العترة nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه إلى أن عمد الصبي والمجنون على عاقلتهما واستدل لهم في البحر بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام أنه قال : لا عمد للصبيان والمجانين ، قال : وهو توقيف أو اجتهاد اشتهر ولم ينكر ، ولا بد من تأويل لفظ الغلام بما سلف لما تقدم من الإجماع ، وسيأتي أيضا حديث أن العاقلة لا تعقل جناية العبد .