الحديث الأول قال الترمذي بعد أن قال إنه حديث حسن وقد روي من غير وجه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة انتهى . ورجال إسناده ثقات ، فإن الترمذي رواه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=233أبو سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . والحديث الثاني أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وأشار إليه الترمذي وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، وفيه خلاف قد تقدم الكلام عليه .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر طرفا منه ، ولفظ أبي داود قال : ذكرت لعاصم بن عمر بن قتادة قصة ماعز بن مالك فقال لي : حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب عليه السلام قال : حدثني ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أفلا تركتموه من شئتم من رجال أسلم ممن لا أتهم " قال : ولا أعرف الحديث قال : فجئت nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله فقلت : إن رجالا من أسلم يحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم حين ذكروا له جزع ماعز من الحجارة حين أصابته " ألا تركتموه " وما أعرف الحديث قال : يا ابن أخي : أنا أعلم الناس بهذا الحديث فذكره
قوله : ( هلا تركتموه ) استدل به على أنه يقبل من المقر الرجوع عن الإقرار ويسقط عنه الحد وإلى ذلك ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والشافعية والحنفية والعترة وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في قول له . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16542والبتي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي أنه لا يقبل منه الرجوع عن الإقرار بعد كماله كغيره من الإقرارات قال الأولون ويترك إذا هرب لعله يرجع قال في البحر مسألة إذا هرب المرجوم بالبينة أتبع الرجم حتى يموت لا بالإقرار لقوله صلى الله عليه وسلم في ماعز : " هلا خليتموه " ولصحة الرجوع عن الإقرار ولا ضمان إن لم يضمنهم صلى الله عليه وسلم لاحتمال كون هربه رجوعا أو غيره انتهى . وذهبت المالكية إلى أن المرجوم لا يترك إذا هرب وعن nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب إن ذكر عذرا فقيل يترك وإلا فلا ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=14757العتبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك
وحكى اللخمي عنه قولين فيمن رجع إلى شبهة . قوله : ( ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . إلخ ) هذا من قول جابر ، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك لأجل الاستثبات والاستفصال ، فإن وجد شبهة يسقط بها الحد أسقطه لأجلها ، وإن لم يجد شبهة كذلك أقام عليه الحد ، وليس المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يدعوه ، وأن هرب المحدود من الحد من جملة المسقطات ولهذا قال : " فهلا تركتموه وجئتموني به " ؟ .