[ ص: 124 ] حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الثاني إسناده في سنن nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه هكذا : حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال : حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن nindex.php?page=showalam&ids=11822أبي الأسود عن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فذكره nindex.php?page=showalam&ids=18، والعباس صدوق وزيد بن يحيى ثقة وبقية رجال الإسناد رجال الصحيح . وقد ورد بألفاظ منها ما ذكره المصنف ومنها ألفاظ أخر ، وفي بعضها أنها لما أتت بالولد على النعت المكروه قال صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33748لولا الأيمان لكان لي ولها شأن } أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود من حديثه ، ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33758لولا ما مضى من كتاب الله } . وقد تقدم في اللعان ما قاله صلى الله عليه وسلم في شأن الولد الذي كان في بطن المرأة وقت اللعان فإنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10821إن أتت به على الصفة الفلانية فهو لشريك ابن سحماء وإن أتت به على الصفة الفلانية فهو لزوجها هلال بن أمية }
قوله : فقال شداد بن الهاد في الفتح في كتاب اللعان : إن السائل هو عبيد الله بن شداد بن الهاد وهو ابن خالة nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : سماه nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد في هذا الحديث كما في كتاب الحدود من صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . قوله : ( كانت قد أعلنت في الإسلام ) في لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : " كانت تظهر في الإسلام السوء " أي : كانت تعلن بالفاحشة ولكن لم يثبت عليها ذلك ببينة ولا اعتراف كما تقدم في اللعان . قال الداودي : فيه جواز عيب من يسلك مسالك السوء . وتعقب بأن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لم يسمها ، فإن أراد إظهار العيب على العموم فمحتمل . وقد استدل nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه اللهبقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33673لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها } على أنه لا يجب الحد بالتهم ، ولا شك أن إقامة الحد إضرار بمن لا يجوز الإضرار به وهو قبيح عقلا وشرعا فلا يجوز منه إلا ما أجازه الشارع كالحدود والقصاص وما أشبه ذلك بعد حصول اليقين ; لأن مجرد الحدس والتهمة والشك مظنة للخطإ والغلط ، وما كان كذلك فلا يستباح به تأليم المسلم وإضراره بلا خلاف
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ولكن في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف كما قال الترمذي وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه : إنه منكر الحديث . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي متروك انتهى . والصواب الموقوف كما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : رواية nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع أقرب إلى الصواب . قال : ورواه رشدين عن nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل عن الزهري ورشدين ضعيف ، وفي الباب عن علي مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=13252ادرءوا الحدود بالشبهات } وفيه المختار بن نافع ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وهو منكر الحديث ، قال : وأصح ما فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن أبي وائل عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود : قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=25392ادرءوا الحدود بالشبهات ، ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم } وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ أيضا موقوفا ، وروي منقطعا وموقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في كتاب الاتصال عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر موقوفا عليه قال الحافظ : وإسناده صحيح . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بلفظ : " لأن أخطئ في الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات " .
وفي مسند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة للحارثي من طريق مقسم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13252ادرءوا الحدود بالشبهات } وما في الباب وإن كان فيه المقال المعروف فقد شد من عضده ما ذكرناه فيصلح بعد ذلك للاحتجاج به على مشروعية درء الحدود بالشبهات المحتملة لا مطلق الشبهة . وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه عذر رجلا زنى في الشام وادعى الجهل بتحريم الزنا . وكذا روي عنه وعن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أنهما عذرا جارية زنت وهي أعجمية وادعت أنها لم تعلم التحريم
قوله : ( آية الرجم ) هي : " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة " . وقد قدمنا [ ص: 126 ] الكلام على ذلك في أول كتاب الحدود ، وهذه المقالة وقعت من nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لما صدر من الحج وقدم المدينة . قوله ( فأخشى إن طال بالناس زمان . . . إلخ ) قد وقع ما خشيه رضي الله عنه حتى أفضى ذلك إلى أن الخوارج وبعض المعتزلة أنكروا ثبوت مشروعية الرجم كما سلف . وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : " سيجيء أقوام يكذبون بالرجم " .
قوله : ( إذا قامت البينة ) أي شهادة أربعة شهود ذكور بالإجماع . قوله : ( أو كان الحبل ) بفتح المهملة والموحدة وفي رواية " الحمل " . وقد استدل بذلك من قال : إن المرأة تحد إذا وجدت حاملا ولا زوج لها ولا سيد ولم تذكر شبهة ، وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأصحابه . قالوا : إذا حملت ولم يعلم لها زوج ولا عرفنا إكراها لزمها الحد إلا أن تكون غريبة وتدعي أنه من زوج أو سيد . وذهب الجمهور إلى أن مجرد الحبل لا يثبت به الحد بل لا بد من الاعتراف أو البينة ، واستدلوا بالأحاديث الواردة في درء الحدود بالشبهات
والحاصل أن هذا من قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ومثل ذلك لا يثبت به مثل هذا الأمر العظيم الذي يفضي إلى هلاك النفوس ، وكونه قاله في مجمع من الصحابة ولم ينكر عليه لا يستلزم أن يكون إجماعا كما بينا ذلك في غير موضع من هذا الشرح ; لأن الإنكار في مسائل الاجتهاد غير لازم للمخالف ، ولا سيما والقائل بذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وهو بمنزلة من المهابة في صدور الصحابة وغيرهم ، اللهم إلا أن يدعى أن قوله : إذا قامت البينة وكان الحبل أو الاعتراف من تمام ما يرويه عن كتاب الله تعالى ولكنه خلاف الظاهر ; لأن الذي كان في كتاب الله هو ما أسلفنا في أول كتاب الحدود . وقد أجاب nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بتأويل ذلك على أن المراد أن الحبل إذا كان من زنا وجب فيه الرجم ، ولا بد من ثبوت كونه من زنا . وتعقب بأنه يأبى ذلك جعل الحبل مقابلا للبينة والاعتراف . قوله : ( أو الاعتراف ) قد تقدم الخلاف في مقداره وما هو الحق .