الحديث في إسناده عبد السلام بن حفص أبو مصعب المدني قال ابن معين : ثقة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : ليس بمعروف .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي : { أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات فجلده مائة وكان بكرا ، ثم سأله البينة على المرأة فقالت : كذب يا رسول الله ، فجلده حد الفرية ثمانين } وفي إسناده القاسم بن فياض الصنعاني تكلم فيه غير واحد حتى قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : إنه بطل الاحتجاج به ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : هذا حديث منكر ، وقد استدل بحديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي فقالا : يحد من أقر بالزنا بامرأة معينة للزنا لا للقذف .
وقال الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : يحد للقذف فقط ، قالا : لأن إنكارها شبهة . وأجيب بأنه لا يبطل به إقراره . وذهبت الهادوية nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أنه يحد للزنا والقذف . واستدلوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الذي ذكرناه ، وهذا هو الظاهر لوجهين ، الأول : أن غاية ما في حديث سهل " أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد ذلك الرجل للقذف " وذلك لا ينتهض للاستدلال به على السقوط لاحتمال أن يكون ذلك لعدم الطلب من المرأة أو لوجود مسقط بخلاف حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فإن فيه أنه أقام الحد عليه . الوجه الثاني : أن ظاهر أدلة القذف العموم فلا يخرج من ذلك إلا ما خرج بدليل ، وقد صدق على من كان كذلك أنه قاذف ، وقد تقدم طرف من الكلام في باب من أقر بالزنا بامرأة لا يكون قاذفا من أبواب اللعان .