باب الحث على إقامة الحد إذا ثبت والنهي عن الشفاعة فيه 3118 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17947حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحا } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي قال : ثلاثين nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بالشك فيهما ) .
[ ص: 128 ] حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرج نحوه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=40066وحد يقام في الأرض بحقه أزكى من مطر أربعين صباحا } قال في مجمع الزوائد : وفي إسناده زريق بن السحب ولم أعرفه ، وفي إسناد حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المذكور في الباب عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجلي وهو ضعيف منكر الحديث .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وصححه ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عنه من وجه آخر صحيح موقوفا عليه . وأخرج نحوه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا وقال فيه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=24507فقد ضاد الله في ملكه } . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فيه الترغيب في إقامة الحدود ، وأن ذلك مما ينتفع به الناس لما فيه من تنفيذ أحكام الله تعالى وعدم الرأفة بالعصاة وردعهم عن هتك حرم المسلمين ،
ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال : " أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم أنه كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا الحد عليه " فإذا كان ترك الحدود والمداهنة فيها وإسقاطها عن الأكابر من أسباب الهلاك كانت إقامتها على كل أحد من غير فرق بين شريف ووضيع من أسباب الحياة وتبين سر قوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17947حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحا } الحديث . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المذكور فيه دليل على تحريم الشفاعة في الحدود والترهيب لفاعلها بما هو غاية في ذلك ، وهو وصفه بمضادة الله تعالى في أمره ، وقد ثبت النهي عن ذلك في الصحيحين كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في قصة المرأة المخزومية لما شفع فيها nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم له : { nindex.php?page=hadith&LINKID=261أتشفع في حد من حدود الله } .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير قال : " لقي nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير سارقا فشفع فيه ، فقيل له حتى يبلغ الإمام ، قال : إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع " .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة قال الحافظ : بسند حسن " أن nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير nindex.php?page=showalam&ids=56وعمارا nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أخذوا سارقا فخلوا سبيله فقال عكرمة : فقلت : بئس ما صنعتم حين خليتم سبيله فقالوا : لا أم لك ، أما لو كنت أنت لسرك أن يخلى سبيلك " .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13528اشفعوا ما لم يصل إلى الوالي فإذا وصل إلى الوالي فعفا فلا عفا الله عنه } . والموقوف [ ص: 129 ] أصح . وقد ادعى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر الإجماع على أنه يجب على السلطان الإقامة إذا بلغه الحد ، وهكذا حكي الإجماع في البحر . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه فرق بين من عرف بأذية الناس وغيره ، فقال : لا يشفع في الأول مطلقا ، وفي الثاني تحسن الشفاعة قبل الرفع لا بعده والراجح عدم الفرق بين المحدودين وعلى التفصيل المذكور بين قبل الرفع وبعده تحمل الأحاديث الواردة في الترغيب في الستر على المسلم فيكون الستر هو الأفضل قبل الرفع إلى الإمام .