الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وأصله في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ولكن بدون ذكر الحفر وما بعده كما تقدم في أول كتاب الحدود من حديث الشعبي ، وسيأتي الكلام على الحفر قريبا . وأما كون الشاهد أول من يرمي الزاني المحصن حيث ثبت ذلك بالشهادة فقد ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة والهادوية إلى أن ذلك واجب عليهم وأن الإمام يجبرهم على ذلك لما فيه من الزجر عن التساهل والترغيب في التثبت وإذا كان ثبوت الزنا بالإقرار وجب أن يكون الإمام أول من يرجم أو مأموره لما عند أبي داود في رواية من حديث nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=3315أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة وكان هو أول من رماها بحصاة مثل الحمصة ، ثم قال : ارموها واتقوا الوجه } . ويجاب بأن مجرد هذا الفعل لا يدل على الوجوب .
وأما حديث العسيف المتقدم فلا يدل قوله صلى الله عليه وسلم فيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=39697واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها } على وجوب البداءة بذلك منه بل غايته الأمر بنفس الرجم لا بالرجم الخاص الذي هو محل النزاع ، وأما ما رواه المصنف في الباب عن أمير المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه فإنما ينتهض للاحتجاج [ ص: 130 ] به على قول من يقول بالحجية لا على من يخالف في ذلك والمقام مقام اجتهاد ، ولهذا حكى صاحب البحر عن العترة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أنه لا يلزم الإمام حضور الرجم وهو الحق لعدم دليل يدل على الوجوب ، ولما تقدم في حديث ماعز { nindex.php?page=hadith&LINKID=7232أنه صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز ، ولم يخرج معهم } والزنا منه ثبت بإقراره كما سلف ، وكذلك لم يحضر في رجم الغامدية كما زعم البعض . قال في التلخيص : لم يقع في طرق الحديثين أنه حضر ، بل في بعض الطرق ما يدل على أنه لم يحضر ، وقد جزم بذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : وأما الغامدية ففي سنن أبي داود وغيره ما يدل على ذلك .
وإذا تقرر هذا تبين عدم الوجوب على الشهود ولا على الإمام ، وأما الاستحباب فقد حكى ابن دقيق العيد أن الفقهاء استحبوا أن يبدأ الإمام بالرجم إذا ثبت الزنا بالإقرار وتبدأ الشهود به إذا ثبت بالبينة .