حديث خالد بن اللجلاج في إسناده محمد بن عبد الله بن علاثة وهو مختلف فيه ، وقد أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ولأبيه صحبة ، وهو بفتح اللام وسكون الجيم وآخره جيم أيضا ، وهو عامري كنيته أبو العلاء ، عاش مائة وعشرين سنة . قوله : ( والخزف ) بفتح الخاء المعجمة والزاي آخره فاء : وهي أكسار الأواني المصنوعة من المدر . قوله : ( في عرض الحرة ) بضم العين المهملة وسكون الراء ، والحرة بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء : وهي أرض ذات أحجار سود ، وقد سمي بذلك مواضع منها مواضع وقعة حنين وموضع بتبوك وبنقدة وبين المدينة والعقيق وقبلي المدينة وببلاد عبس وببلاد فزارة وببلاد بني القين وبالدهناء وبعالية الحجاز وقرب فيد وبجبال طيئ وبأرض بارق وبنجد وببني مرة وقرب خيبر وهي حرة النار وبظاهر المدينة تحت واقم وبها كانت وقعة الحرة أيام يزيد وبالبريك في طريق اليمن وحرة غلاس ولبن ولفلف وشوران والحمارة وجفل وميطان ومعشر وليلى وعباد والرجلاء وقمأة مواضع بالمدينة ، كذا في القاموس .
قوله : ( بجلاميد ) الجلاميد جمع جلمد ، وهو الصخر كالجلمود والجندل كجعفر ما يقله الرجل من الحجارة وتكسر الدال وكعلبط : الموضع يجتمع فيه الحجارة ، وأرض جندلة كعلبطة وقد تفتح : كسرتها كذا في القاموس . قوله : ( إما لا فاذهبي ) قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : هو بكسر الهمزة من إما وتشديد الميم وبالإمالة ، ومعناه : إذا أبيت أن تستري نفسك وتتوبي عن قولك فاذهبي [ ص: 132 ] حتى تلدي فترجمين بعد ذلك . ا هـ . قوله : ( فنضخ ) بالخاء المعجمة وبالمهملة . قوله : ( صاحب مكس ) بفتح الميم وسكون الكاف بعدها مهملة : هو من يتولى الضرائب التي تؤخذ من الناس بغير حق . قال في القاموس : مكس في البيع يمكس إذا جبى مالا والمكس : النقص والظلم ، ودراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية أو درهم كان يأخذه المصدق بعد فراغه من الصدقة انتهى .
قوله : ( فصلى عليها ) قال القاضي عياض : هو بفتح الصاد واللام عند جمهور رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ولكن في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني فصلي بضم الصاد على البناء للمجهول . ويؤيده ما وقع في رواية لأبي داود بلفظ : " ثم أمرهم فصلوا عليها " ووقع في حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : " أنه قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر للنبي : صلى الله عليه وسلم أيصلى عليها ؟ فقال : لقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم " . قوله : ( إلا وفي العقل ) بفتح الواو وكسر الفاء وتشديد الياء صفة مشبهة . وهذه الأحاديث المذكورة في الباب قد قدمنا الكلام على فقهها ، وإنما ساقها المصنف ههنا للاستدلال بها على ما ترجم الباب به وهو الحفر للمرجوم . وقد اختلفت الروايات في ذلك ، فحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد المذكور فيه أنهم لم يحفروا لماعز ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة فيه أنهم حفروا له إلى صدره .
وقد جمع بين الروايتين بأن المنفي حفيرة لا يمكنه الوثوب منها والمثبت عكسه ، أو أنهم لم يحفروا له أول الأمر ثم لما فر فأدركوه حفروا له حفيرة فانتصب لهم فيها حتى فرغوا منه ، أو أنهم حفروا له في أول الأمر ثم لما وجد مس الحجارة خرج من الحفرة فتبعوه ، وعلى فرض عدم إمكان الجمع فالواجب تقديم رواية الإثبات على النفي ، ولو فرضنا أن ذلك غير مرجح توجه إسقاط الروايتين والرجوع إلى غيرهما كحديث خالد بن اللجلاج ، فإن فيه التصريح بالحفر بدون تسمية المرجوم ، وكذلك حديثه أيضا في الحفر للغامدية . وقد ذهبت العترة إلى أنه يستحب الحفر إلى سرة الرجل وثدي المرأة وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إلى أنه لا يحفر للرجل .
وفي قول nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي أنه إذا حفر له فلا بأس ، وبه قال الإمام يحيى .
وفي وجه للشافعية أنه يخير الإمام ، وفي المرأة عندهم ثلاثة أوجه ، ثالثها : يحفر إن ثبت زناها بالبينة لا بالإقرار والمروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور أنه يحفر للرجل والمرأة . والمشهور عن الأئمة الثلاثة أنه لا يحفر مطلقا ، والظاهر مشروعية الحفر لما قدمنا .