264 - ( عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ أنه وجد nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يتوضأ على المسجد [ ص: 262 ] فقال : إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17040توضئوا مما مست النار } ) .
266 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله رواهن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ) .
قوله : ( أثوار أقط ) الأثوار جمع ثور هي القطعة وهي من الأقط بالثاء المثلثة والأقط : لبن جامد مستحجر وهو مما مسته النار . قوله : ( يتوضأ على المسجد ) استدل به على جواز الوضوء في المسجد . وقد نقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر إجماع العلماء على جوازه ما لم يؤذ به أحدا . والأحاديث تدل على وجوب الوضوء مما مسته النار ، وقد اختلف الناس في ذلك ، فذهب جماعة من الصحابة منهم الخلفاء الأربعة ، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=4وأبو الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=98وجابر بن سمرة nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى الأشعري nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة وأبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=86وأبو طلحة nindex.php?page=showalam&ids=49وعامر بن ربيعة وأبو أمامة nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله وعائشة وجماهير التابعين ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=11997وأبي خيثمة nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري وأهل الحجاز وأهل الكوفة إلى أنه لا ينتقض الوضوء بأكل ما مسته النار .
وذهبت طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي مما مسته النار ، وقد ذكرناهم في باب الوضوء من لحوم الإبل ، استدل الأولون بالأحاديث التي سيأتي ذكرها في هذا الباب ، واستدل الآخرون بالأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء مما مسته النار ، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف بعضها ههنا . وأجاب الأولون عن ذلك بجوابين . الأول : أنه منسوخ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الآتي . الثاني : أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين ، قال النووي : ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول ثم أجمع العلماء بعد ذلك أنه لا يجب الوضوء من أكل ما مسته النار ، ولا يخفاك أن الجواب الأول إنما يتم بعد تسليم أن فعله صلى الله عليه وسلم يعارض القول الخاص بنا وينسخه ، والمتقرر في الأصول خلافا وقد نبهناك على ذلك في باب الوضوء من لحوم الإبل .
وأما الجواب الثاني فقد تقرر أن الحقائق الشرعية مقدمة على غيرها ، وحقيقة الوضوء الشرعية : هي غسل جميع الأعضاء التي تغسل للوضوء فلا يخالف هذه الحقيقة إلا لدليل . وأما دعوى الإجماع فهي من الدعاوى التي لا يهابها طالب الحق ولا تحول بينه وبين مراده منه نعم ، الأحاديث الواردة في ترك التوضؤ من لحوم الغنم مخصصة [ ص: 263 ] لعموم الأمر بالوضوء مما مست النار وما عدا لحوم الغنم داخل تحت ذلك العموم .
270 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=41071كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار } رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ) . الحديث الأول أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة والضياء في المختارة . والحديث الآخر أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، وقال أبو داود : هذا اختصار من حديث ( قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما فأكله ثم دعا بالوضوء فتوضأ قبل الظهر ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ ) وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه نحوه وزاد : يمكن أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة حدث به من حفظه فوهم فيه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان نحوا مما قاله أبو داود ، وله علة أخرى ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في سنن حرملة : لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من nindex.php?page=showalam&ids=36جابر إنما سمعه من nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الأوسط : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني قال : قلت لسفيان : إن أبا علقمة الفروي روى عن ابن المنكدر عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أكل لحما ولم يتوضأ ) فقال : أحسبني سمعت ابن المنكدر قال : أخبرني [ ص: 264 ] من سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا . قال الحافظ : ويشهد لأصل الحديث ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن سعيد بن الحارث قلت nindex.php?page=showalam&ids=36لجابر : الوضوء مما مست النار قال : لا ، وللحديث شاهد من حديث محمد بن مسلمة ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط ولفظه : ( أكل آخر أمره لحما ثم صلى ولم يتوضأ ) وقال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر حديث صحيح رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وغيرهما من أهل السنن بأسانيدهم الصحيحة ، والحديث يدل على عدم وجوب الوضوء مما مسته النار
، وقد تقدم الكلام على ذلك . قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله: وهذه النصوص إنما تنفي الإيجاب لا الاستحباب ولهذا قال للذي سأله : ( أنتوضأ من لحوم الغنم قال : إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ ) ولولا أن الوضوء من ذلك مستحب لما أذن فيه ; لأنه إسراف وتضييع للماء بغير فائدة انتهى