وروي عنه عن خاله وسماه nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم في حديثه الحارث بن عمرو ، وهذا لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه .
وروي عنه قال : " مر بنا أناس ينطلقون " وروي عنه : " إني لأطوف على إبل ضلت في تلك الأحياء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءهم رهط معهم لواء " وهذا لفظ nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . وللحديث أسانيد كثيرة منها ما رجاله رجال الصحيح
3132 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في البكر يوجد على اللوطية [ ص: 139 ] يرجم . رواه أبو داود ) .
الحديث الذي من طريق عكرمة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي . وقال الحافظ : رجاله موثقون إلا أن فيه اختلافا .
وقال الترمذي : إنما يعرف هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه . وروى nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو فقال : " ملعون من عمل عمل قوم لوط " ولم يذكر القتل انتهى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : عمرو بن أبي عمرو مولى يعلى ثقة ينكر عليه حديث عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=3610 : اقتلوا الفاعل والمفعول به } . ويجاب عن ذلك بأنه قد احتج الشيخان به ، وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ ، وقد استنكر nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي هذا الحديث .
والأثر المروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13698اقتلوا الفاعل والمفعول به أحصنا أو لم يحصنا } وإسناده ضعيف قال ابن الطلاع في أحكامه : لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم في اللواط ولا أنه حكم فيه . وثبت عنه أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13698اقتلوا الفاعل والمفعول به } رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة انتهى . قال الحافظ : وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لا يصح . وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار من طريق عاصم بن عمر العمري عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل عن أبيه عنه nindex.php?page=showalam&ids=16274وعاصم متروك .
وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من طريقه بلفظ : " فارجموا الأعلى والأسفل " .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث أبي موسى أنه صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9295إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان } وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16985محمد بن عبد الرحمن ، كذبه أبو حاتم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : لا أعرفه والحديث منكر بهذا الإسناد انتهى . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11886أبو الفتح الأزدي في الضعفاء nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الكبير من وجه آخر عن أبي موسى وفيه nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل البجلي وهو مجهول . وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي في مسنده عنه .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام أنه رجم لوطيا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وبهذا نأخذ : يرجم اللوطي محصنا كان أو غير محصن .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر : أنه جمع الناس في حق رجل ينكح كما ينكح النساء ، فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكان من أشدهم يومئذ قولا nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب عليه السلام قال : هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم ، نرى أن نحرقه بالنار ، فاجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يحرقه بالنار فكتب nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر إلى nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار .
وفي إسناده إرسال .
وروي من وجه آخر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي في غير هذه القصة قال : يرجم ويحرق بالنار . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه سئل عن حد اللوطي فقال : ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى به منكسا ثم يتبع الحجارة . [ ص: 140 ] وقد اختلف أهل العلم في عقوبة الفاعل للواط والمفعول به بعد اتفاقهم على تحريمه وأنه من الكبائر للأحاديث المتواترة في تحريمه ولعن فاعله فذهب من تقدم ذكره من الصحابة إلى أن حده القتل ولو كان بكرا سواء كان فاعلا أو مفعولا ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والناصر والقاسم بن إبراهيم .
واستدلوا بما ذكره المصنف وذكرناه في هذا الباب وهو بمجموعه ينتهض للاحتجاج به .
وقد اختلفوا في كيفية قتل اللوطي فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه يقتل بالسيف ثم يحرق لعظم المعصية وإلى ذلك ذهب nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر كما تقدم عنه . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان إلى أنه يلقى عليه حائط ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إلى أنه يلقى من أعلى بناء في البلد . وقد حكى صاحب الشفاء إجماع الصحابة على القتل . وقد حكى البغوي عن الشعبي والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق أنه يرجم . وحكى ذلك الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أنه قال : لو كان يستقيم أن يرجم الزاني مرتين لرجم اللوطي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : حرق اللوطية بالنار nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=14وعبد الله بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=17243وهشام بن عبد الملك .
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والأوزاعي وأبو طالب والإمام يحيى nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قول له إلى أن حد اللوطي حد الزاني فيجلد البكر ويغرب ويرجم المحصن . وحكاه في البحر عن القاسم بن إبراهيم ، وروى عنه المؤيد بالله القتل مطلقا كما سلف . واحتجوا بأن التلوط نوع من أنواع الزنا ; لأنه إيلاج فرج في فرج فيكون اللائط والملوط به داخلين تحت عموم الأدلة الواردة في الزاني المحصن والبكر . وقد تقدمت ويؤيد ذلك حديث " إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان " وقد تقدم . وعلى فرض عدم شمول الأدلة المذكورة لهما فهما لاحقان بالزاني بالقياس . ويجاب عن ذلك بأن الأدلة الواردة بقتل الفاعل والمفعول به مطلقا مخصصة لعموم أدلة الزنا الفارقة بين البكر والثيب على فرض شمولها للوطي ومبطلة للقياس المذكور على فرض عدم الشمول ; لأنه يصير فاسد الاعتبار كما تقرر في الأصول ، وما أحق مرتكب هذه الجريمة ومقارف هذه الرذيلة الذميمة بأن يعاقب عقوبة يصير بها عبرة للمعتبرين ويعذب تعذيبا يكسر شهوة الفسقة المتمردين ، فحقيق بمن أتى بفاحشة قوم ما سبقهم بها من أحد من العالمين أن يصلى من العقوبة بما يكون في الشدة والشناعة مشابها لعقوبتهم .
وقد خسف الله تعالى بهم واستأصل بذلك العذاب بكرهم وثيبهم . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قول له والمرتضى والمؤيد بالله إلى أنه يعزر اللوطي فقط ، ولا يخفى ما في هذا المذهب من المخالفة للأدلة المذكورة في خصوص اللوطي والأدلة الواردة في الزاني على العموم . وإنما الاستدلال لهذا بحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=29413لأن أخطئ في العفو خير من أن أخطئ في العقوبة } فمردود بأن ذلك إنما هو مع الالتباس والنزاع ليس هو في ذلك . [ ص: 141 ]
3133 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37554من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود والترمذي وقال : لا نعرفه إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو . وروى الترمذي وأبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن أبي رزين عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : من أتى بهيمة فلا حد عليه . وذكر أنه أصح ) . الحديث الذي رواه عكرمة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن أبي رزين عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : " من أتى بهيمة فلا حد عليه " حدثنا بذلك محمد بن بشار ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، حدثنا سفيان ، وهذا أصح من الحديث الأول . والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق انتهى .
وقد روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في سننه من حديث إبراهيم بن إسماعيل عن nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=37570 : من وقع على ذات محرم فاقتلوه ، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة } وإبراهيم المذكور قد وثقه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : منكر الحديث ، وضعفه غير واحد من الحفاظ ، وأخرجه أبو يعلى الموصلي من " حديث عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا ، وذكر ابن عدي عن أبي يعلى أنه قال : بلغنا أن عبد الغفار رجع عنه ، وذكر ابن عدي أنهم كانوا لقنوه . وأخرج هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بلفظ : " ملعون من وقع على بهيمة وقال : اقتلوه واقتلوها لا يقال هذه التي فعل بها كذا وكذا " ومال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي إلى تصحيحه . ورواه أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16292عباد بن منصور عن عكرمة . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين عن عكرمة ، وإبراهيم ضعيف ، وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقوي أمره ، إذا عرفت هذا تبين لك أنه لم يتفرد برواية الحديث nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة كما قال الترمذي ، بل رواه عن عكرمة جماعة كما بينا . وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : رويناه عن عكرمة من أوجه مع أن تفرد nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو لا يقدح في الحديث فقد قدمنا أنه احتج به الشيخان ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : عمرو صدوق ولكنه روى عن عكرمة مناكير .
والأثر الذي رواه أبو رزين عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، ولا حكم لرأي nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إذا انفرد ، فكيف إذا عارض المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريقه ؟ .
. [ ص: 142 ] وقد اختلف أهل العلم فيمن وقع على بهيمة ، فأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد أنه قال : من أتى البهيمة أقيم عليه الحد . وأخرج أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال : إن كان محصنا رجم وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه قال : هو بمنزلة الزاني ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : أرى أن يجلد ولا يبلغ به الحد ، وهو مجمع على تحريم إتيان البهيمة ، كما حكى ذلك صاحب البحر .
وقد ذهب إلى أنه يوجب الحد كالزنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قول له والهادوية nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قول له والمرتضى والمؤيد بالله والناصر والإمام يحيى إلى أنه يوجب التعزير فقط إذ ليس بزنا . ورد بأنه فرج محرم شرعا مشتهى طبعا فأوجب الحد كالقبل . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قول له إلى أنه يقتل أخذا بحديث الباب ، وفي الحديث دليل على أنها تقتل البهيمة ; والعلة في ذلك ما روى أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي أنه قيل nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : ما شأن البهيمة ؟ قال : ما أراه قال ذلك إلا أنه يكره أن يؤكل لحمها . وقد عمل بها ذلك العمل . وقد تقدم أن العلة أن يقال : هذه التي فعل بها كذا وكذا . وقد ذهب إلى تحريم لحم البهيمة المفعول بها وإلى أنها تذبح nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قول له ، وذهبت القاسمية nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قول له nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف إلى أنه يكره أكلها تنزيها فقط . قال في البحر : إنها تذبح البهيمة ولو كانت غير مأكولة لئلا تأتي بولد مشوه ، كما روى أن راعيا أتى بهيمة فأتت بولد مشوه انتهى ، وأما حديث " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح الحيوان إلا لأكله فهو عموم مخصص لحديث الباب .