الحديث قال الترمذي : في إسناده اضطراب ، سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12070محمدا يعني البخاري يقول : لم يسمع nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث إنما رواه عن خالد بن عرفطة nindex.php?page=showalam&ids=11937، وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا الحديث أيضا إنما رواه عن خالد بن عرفطة انتهى .
والذي [ ص: 143 ] في السنن أن nindex.php?page=showalam&ids=11937أبا بشر رواه عن خالد بن عرفطة عن حبيب ولكن الترمذي رواه في سننه عن nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر عن حبيب وخالد بن عرفطة . قال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : هو مجهول . وقال الترمذي : سألت محمد بن إسماعيل عنه فقال : أنا أتقي هذا الحديث .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : أحاديث النعمان هذه مضطربة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا الحديث غير متصل وليس العمل عليه انتهى . وعرفطة بضم العين وسكون الراء المهملتين وضم الفاء وبعدها طاء مهملة مفتوحة وتاء تأنيث ، وفي الباب عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها ، وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها " . قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : لا تصح هذه الأحاديث . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : قبيصة بن حريث غير معروف .
وروينا عن أبي داود أنه قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول : رواه عن سلمة بن المحبق شيخ لا يعرف لا يحدث عنه غير الحسن يعني قبيصة بن حريث . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في التاريخ : قبيصة بن حريث سمع سلمة بن المحبق في حديثه نظر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا يثبت خبر سلمة بن المحبق . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا حديث منكر ، وقبيصة بن حريث غير معروف والحجة لا تقوم بمثله ، وكان الحسن لا يبالي أن يروي الحديث ممن سمع . وقال بعضهم : هذا كان قبل الحدود .
وقد روى أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري عن سلمة بن المحبق نحو ذلك إلا أنه قال : " وإن كانت طاوعته فهي ومثلها من ماله لسيدتها " ، وقد اختلف في هذا الحديث عن الحسن فقيل : عنه عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق . وقيل : عنه عن سلمة من غير ذكر قبيصة . وقيل : عن جون بن قتادة عن سلمة وجون بن قتادة قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يعرف ، والمحبق بضم الميم وفتح الحاء المهملة وبعدها باء موحدة مشددة مفتوحة ، ومن أهل اللغة من يكسرها . والمحبق لقب واسمه صخر بن عبيد وسلمة ابنه ، له صحبة سكن البصرة ، كنيته أبو سنان كني بابنه سنان . وذكر أبو عبد الله بن منده أن لابنه سنان صحبة أيضا . وجون بفتح الجيم وسكون الواو وبعدها نون .
وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته ، فقال الترمذي : روي عن غير واحد من الصحابة منهم أمير المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أن عليه الرجم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : ليس عليه حد ولكن يعزر . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق إلى ما رواه النعمان بن بشير انتهى .
وهذا هو الراجح لأن الحديث وإن كان فيه المقال المتقدم فأقل أحواله أن يكون شبهة يدرأ بها الحد . قال في البحر : مسألة : ولو أباحت الزوجة للزوج وطء أمتها أو وطء امرأة يستحق دمها حد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا ، إذ هما شبهة . قلنا : لا نسلم انتهى . وهذا منع مجرد فإن مثل حديث النعمان إذا لم يكن شبهة فما الذي [ ص: 144 ] يكون شبهة ؟ قوله : ( وإن كانت لم تحلها لك رجمتك زاد أبو داود فوجدوه أحلتها له فجلده مائة )