3136 - ( وعن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال : أمرني nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا . رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ ) .
حديث أمير المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=8علي قد تقدم الكلام عليه في باب تأخير الرجم عن الحبلى ، وسيأتي أيضا في الباب الذي بعد هذا . وأثر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مؤيد لحديث الباب لوقوع ذلك منه بمحضر جماعة من الصحابة . وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عمرو بن دينار " أن nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تجلد وليدتها إذا زنت خمسين " . ويشهد لذلك عموم قوله تعالى: { فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } ولا قائل بالفرق بين الأمة والعبد ، كما حكى ذلك صاحب البحر .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : لا حد على مملوك حتى يتزوج تمسكا بقوله تعالى : { فإذا أحصن } فإنه تعالى علق حد الإماء بالإحصان . وأجاب عنه في البحر بأن لفظ الإحصان محتمل لأنه بمعنى أسلمن وبلغن وتزوجن ، قال : ولو سلم فخلاف nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس منقوض ، والأولى الجواب بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزيد بن خالد الآتي في الباب الذي بعد هذا ، فإن فيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=7587أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ، فقال : إن زنت فاجلدوها } وهذا نص في محل النزاع .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأبو داود والترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن السلمي أن أمير المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه خطب فقال : يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن .
وقد وافق nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16484وابن جريج ، وذهب الجمهور إلى خلاف ذلك . قوله : ( إذا تعالت من نفاسها ) بالعين المهملة : أي خرجت ، وفيه دليل على أنهيمهل من كان مريضا حتى يصح من مرضه ، وقد تقدم الكلام على ذلك في باب تأخير الرجم عن الحبلى