حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ووهم فاستدركه . قوله : ( فتبين زناها ) الظاهر أن المراد تبينه بما يتبين في حق الحرة ، وذلك إما بشهادة أربعة أو بالإقرار على الخلاف المتقدم فيه . وقيل : إن المراد بالتبين أن يعلم السيد بذلك وإن لم يقع إقرار ولا قامت شهادة . وإليه ذهب بعضهم . وحكى في البحر الإجماع على أنه يعتبر شهادة أربعة في العبد كالحر والأمة حكمها حكمه . وقد ذهب الأكثر إلى أن الشهادة تكون إلى الإمام أو الحاكم . وذهب بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أنها تكون عند السيد . قوله : ( ولا يثرب عليها ) بمثناة تحتية مضمومة ومثلثة مفتوحة ثم راء مشددة مكسورة وبعدها موحدة وهو التعنيف .
وقد ثبت في رواية عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بلفظ : " ولا يعنفها " والمراد أن اللازم لها شرعا هو الحد فقط فلا يضم إليه سيدها ما ليس بواجب شرعا وهو [ ص: 146 ] التثريب . وقيل : إن المراد نهي السيد على أن يقتصر على التثريب دون الحد وهو مخالف لما يفهمه السياق .
وفي ذلك كما قال ابن بطال دليل على أنه لا يعزر من أقيم عليه الحد بالتعنيف واللوم ، ولهذا لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم سب أحدا ممن أقام عليه الحد ، بل نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما سيأتي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في كتاب حد شارب الخمر . قوله : ( ثم إن زنت ) فيه دليل على أنه لا يقام على الأمة الحد إلا إذا زنت بعد إقامة الحد عليها لا إذا تكرر منها الزنا قبل إقامة الحد كما يدل على ذلك لفظ " ثم " بعد ذكر الجلد .
قوله : ( فليبعها ) ظاهر هذا أنها لا تحد إذا زنت بعد أن جلدها في المرة الثانية ، ولكن الرواية التي ذكرها المصنف عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزيد بن خالد مصرحة بالجلد في الثالثة ، وكذلك الرواية التي ذكرها عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبي داود أنهما ذكرا في الرابعة الحد والبيع نص في محل النزاع ، وبها يرد على النووي حيث قال : إنه لما لم يحصل المقصود من الزجر عدل إلى الإخراج عن الملك دون الجلد مستدلا على ذلك بقوله : " فليبعها " وكذا وافقه على ذلك ابن دقيق العيد وهو مردود ، وأما الحافظ في الفتح فقال : الأرجح أنه يجلدها قبل البيع ثم يبيعها ، وصرح بأن السكوت عن الجلد للعلم به ، ولا يخفى أنه لم يسكت صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما سلف ، وظاهر الأمر بالبيع أنه واجب
وذهب الجمهور إلى أنه مستحب فقط ، وزعم بعض الشافعية أن الأمر بالبيع منسوخ كما حكاه ابن الرفعة في المطلب ، ولا أعرف له ناسخا فإن كان هو النهي عن إضاعة المال كما زعم بعضهم فيجاب عنه أولا بأن الإضاعة إنما تكون إذا لم يكن شيء في مقابل المبيع ، والمأمور به ههنا هو البيع لا الإضاعة ، وذكر الحبل من الشعر للمبالغة ولو سلم عدم إرادة المبالغة لما كان في البيع بحبل من شعر إضاعة ، وإلا لزم أن يكون بيع الشيء الكثير بالحقير إضاعة وهو ممنوع . وقد ذهب nindex.php?page=showalam&ids=15858داود وسائر أهل الظاهر إلى أن البيع واجب ; لأن ترك مخالطة الفسقة ومفارقتهم واجبان ، وبيع الحقير بالكثير جائز إذا كان البائع عالما به بالإجماع .
قال ابن بطال : حمل الفقهاء الأمر بالبيع على الحض على مباعدة من تكرر منه الزنا لئلا يظن بالسيد الرضا بذلك ، ولما في ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد الزنا . قال : وحمله بعضهم على الوجوب ، ولا سلف له في الأمة فلا يشتغل به انتهى . وظاهره أنه أجمع السلف على عدم وجوب البيع فإن صح ذلك كان هو القرينة الصارفة للأمر عن الوجوب وإلا كان الحق ما قاله أهل الظاهر . وأحاديث الباب فيها دليل على أن السيد يقيم الحد على مملوكه ، وإلى ذلك ذهب جماعة من السلف nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وذهبت العترة إلى أن حد المماليك إلى الإمام إن كان ثم إمام وإلا كان إلى سيده ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى أن الأمة إن كانت مزوجة كان أمر حدها إلى الإمام إلا أن يكون زوجها عبدا لسيدها فأمر حدها إلى السيد ، واستثنى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا القطع في [ ص: 147 ] السرقة وهو وجه للشافعية ، وفي وجه لهم آخر يستثنى حد الشرب .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري والأوزاعي أنه لا يقيم السيد إلا حد الزنا وذهبت الحنفية إلى أنه لا يقيم الحدود على المماليك إلا الإمام مطلقا .
وظاهر أحاديث الباب أنه يحد المملوك سيده من غير فرق بين أن يكون الإمام موجودا أو معدوما ، بين أن يكون السيد صالحا لإقامة الحد أم لا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : يقيمه السيد إلا إذا كان كافرا . وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال : أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة من ولائدهم في مجالسهم إذا زنت ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=177وأبي بردة وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد عن أبيه ، وأخرجه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى أقوالهم من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون : لا ينبغي لأحد يقيم شيئا من الحدود دون السلطان ، إلا أن للرجل أن يقيم حد الزنا على عبده وأمته .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قطع يد عبده وجلد عبدا له زنى .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة " أنها قطعت يد عبد لها " وأخرج أيضا " أن حفصة قتلت جارية لها سحرتها " .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي " أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدت جارية لها زنت " وتقدم في الباب الذي قبل هذا " أنها جلدت وليدة لها خمسين " . وقد احتج من قال : إنه لا يقيم الحدود مطلقا إلا الإمام بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن مسلم بن يسار أنه قال : " كان رجل من الصحابة يقول : الزكاة والحدود والجمعة والفيء إلى السلطان " . قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : لا نعلم له مخالفا من الصحابة ، وتعقبه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم بأنه خالفه اثنا عشر صحابيا . وظاهر أحاديث الباب أن الأمة والعبد يجلدان سواء كانا محصنين أم لا ، وقد تقدم الخلاف في ذلك في الباب الذي قبل هذا . وقد اختلف أهل العلم في المملوك إذا كان محصنا هل يرجم أم لا ؟ فذهب الأكثر إلى الثاني ، وذهب الزهري nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور إلى الأول . واحتج الأولون بأن الرجم لا يتنصف ، واحتج الآخرون بعموم الأدلة ، وأما المكاتب فذهبت العترة إلى أنه لا رجم عليه ويجلد كالحر بقدر ما أدى وفي البقية كالعبد ، وذهبت الشافعية والحنفية إلى أنه يجلد كالعبد مطلقا لحديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15254المكاتب عبد ما بقي عليه درهم } وقد تقدم الكلام على التقسيط في المكاتب في باب الكتابة .