حديث nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو أخرجه أيضا الحارث بن أبي أسامة في مسنده من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، ورواه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ، والحسن لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو فهو منقطع . وقد جزم بعدم سماعه منه ابن المديني وغيره ، ووقع في نسخة من هذا الكتاب nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر بدون واو ، والصواب إثباتها . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : هو أصح ما في هذا الباب . وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والدارمي nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وصححه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من رواية nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد والمحفوظ أنه عن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية .
ورواه أيضا أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وقال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=39136وأحسبه قال في الخامسة : ثم إن شربها فاقتلوه } قال : وكذا في حديث غطيف : في الخامسة . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وحديث قبيصة بن ذؤيب أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق وعلقه الترمذي .
وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن الزهري عن قبيصة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة : حدث الزهري بهذا ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر ومخول بن راشد فقال لهما : كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث ، وقبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة ولد عام الفتح . وقيل : إنه ولد أول سنة من الهجرة ، ولم يذكر له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعده الأئمة من التابعين ، وذكروا أنه سمع الصحابة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : وإذا ثبت أن مولده أول سنة من الهجرة أمكن أن يكون سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد قيل : إنه أتي به النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 176 ] وهو غلام يدعو له ، وذكر عن الزهري أنه كان إذا ذكر قبيصة بن ذؤيب قال : كان من علماء هذه الأمة ، وأما أبوه ذؤيب بن حلحلة فله صحبة انتهى . ورجال الحديث مع إرساله ثقات . وأعله nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بما أخرجه من طريق الأوزاعي أن الزهري راويه قال : بلغني عن قبيصة ولم يذكر أنه سمع منه ، وعورض بأنه رواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس قال : أخبرني الزهري أن قبيصة حدثه أنه بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=17419ويونس أحفظ لحديث الزهري من الأوزاعي .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن ابن المنكدر مثله .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فقد قدمنا من أخرجه ومن صححه ، وفي الباب عن الشريد بن أوس الثقفي عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والأربعة والدارمي nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وعن شرحبيل عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني وابن منده ورجاله ثقات ، وعن أبي الرمداء براء مهملة مفتوحة وميم ساكنة ودال مهملة ، وبالمد عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وابن منده ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة وفيه { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بضرب عنقه وأنه ضرب عنقه } فإن ثبت هذا كان فيه رد على من يقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل به . وقد اختلف العلماء : هل يقتل الشارب بعد الرابعة أو لا ؟ فذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه يقتل ونصره nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم واحتج له ودفع دعوى الإجماع على عدم القتل ، وهذا هو ظاهر ما في الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو .
وذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل الشارب وأن القتل منسوخ . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره يعني حديث قبيصة بن ذؤيب . ثم ذكر أنه لا خلاف في ذلك بين أهل العلم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : قد يرد الأمر بالوعيد ولا يراد به الفعل ، وإنما يقصد به الردع والتحذير . وقد يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبا ثم نسخ بحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل انتهى . وحكى المنذري : عن بعض أهل العلم أنه قال : أجمع المسلمون على وجوب الحد في الخمر ، وأجمعوا على أنه لا يقتل إذا تكرر منه إلا طائفة شاذة قالت : يقتل بعد حده أربع مرات للحديث وهو عند الكافة منسوخ . ا هـ .
وقال الترمذي : إنه لا يعلم في ذلك اختلافا بين أهل العلم في القديم والحديث ، وذكر أيضا في آخر كتابه الجامع في العلل أن جميع ما فيه معمول به عند البعض من أهل العلم إلا حديث " إذا سكر فاجلدوه " المذكور في الباب . وحديث الجمع بين الصلاتين . وقد احتج من أثبت القتل بأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية المذكور متأخر عن الأحاديث القاضية بعدم القتل ، لأن إسلام nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية متأخر . وأجيب عن ذلك بأن تأخر إسلام الراوي لا يستلزم تأخر المروي لجواز أن يروي ذلك عن غيره من الصحابة المتقدم إسلامهم على إسلامه .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق [ ص: 177 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل وفيه قال : فحدثت به nindex.php?page=showalam&ids=16920ابن المنكدر فقال : قد ترك ذلك . { nindex.php?page=hadith&LINKID=41689وقد أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن النعيمان فجلده ثلاثا ثم أتي به الرابعة فجلده ولم يزده } وقصة النعيمان أو ابن النعيمان كانت بعد الفتح لأن عقبة بن الحارث حضرها فهي إما بحنين وإما بالمدينة nindex.php?page=showalam&ids=33، ومعاوية أسلم قبل الفتح أو في الفتح على خلاف وحضور عقبة كان بعد الفتح .