3179 - ( وعن علقمة قال : كنت بحمص ، فقرأ nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود سورة يوسف ، فقال رجل : ما هكذا أنزلت ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : والله لقرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : " أحسنت " فبينما هو يكلمه إذ وجد منه ريح الخمر ، فقال : أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب ؟ فضربه الحد . متفق عليه ) .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وقوى الحافظ إسناده . قوله : ( لم يقت ) من التوقيت أي لم يقدره بقدر ولا حده بحد . وقد استدل بهذا الحديث من قال : إن حد السكر غير واجب ، وإنه غير مقدر ، وإنما هو تعزير فقط كما تقدم . وأجيب عن هذا بأنه قد وقع الإجماع من الصحابة على وجوبه .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المذكور قد قيل : إنه كان قبل أن يشرع الجلد ثم شرع الجلد ، والأولى أن يقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لم يقم الحد على ذلك الرجل لكونه لم يقر لديه ولا قامت عليه بذلك الشهادة عنده ، وعلى هذا بوب المصنف فيكون في ذلك دليل على أنه لا يجب على الإمام أن يقيم الحد على شخص بمجرد إخبار الناس له أنه فعل ما يوجبه ، ولا يلزمه البحث بعد ذلك لما قدمنا من مشروعية الستر وأولوية ما يدرأ الحد على ما يوجبه .
وأثر nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود المذكور فيه متمسك لمن يجوز للإمام والحاكم ومن صلح أن يقيم الحدود إذا علم بذلك ، وإن لم يقع من فاعل ما يوجبها إقرار ولا قامت عليه البينة به . وقد خالف في أصل حكم الحاكم بما علم مطلقا nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في [ ص: 178 ] قول له ، فقالوا : لا يجوز له أن يقضي بما علم مطلقا . وقال الناصر والمؤيد بالله في قول له nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قول له أيضا : إنه يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في كل شيء من غير فرق بين الحد وغيره .
وذهبت العترة إلى أن يحكم بعلمه في الأموال دون الحدود إلا في حد القذف ، فإنه يحكم فيه بعلمه . ويدل على ذلك ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا " أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال لعبد الرحمن : لو رأيت رجلا على حد ؟ فقال أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين ، قال : أصبت " وصله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ويؤيده حديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33673لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها } في قصة الملاعنة . وقد تقدم فإن ذلك يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم زناها .